أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور، 
  • وعلى المادة 15 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 نوفمبر 1954،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، عبد الرازق البشتى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 2.

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 13 اکتوبر 1960. 

  • صدر بقصر دار السلام فى 15 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
  • الموافق 6 أكتوبر سنة 1960 م.
  • عبد الحميد عطيه الديباني وزير العدل
  • ادريس
  • عليه بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.