أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • والقانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • القانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • القانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 13/ديسمبر/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد المستشار، مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 5/ جمادى الثاني/ 1445 هـ
  • الموافق 19/ديسمبر/ 2022 م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.