أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة 

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة 

المجلس الأعلى للقضاء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بنغازي رقم 1015/1.8.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية رقم 1853/8.16.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثالث لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ: 24 – 03 – 2024 م.

قرر

مادة 1 

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2 

  • أ: الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم: 
  1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
  2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
  3. أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.
  4. ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
  • ب: لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية 1:
  1. المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
  2. المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف 
  3. المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه 
  4. المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات 

مادة 3 

يتولى النائب العام تكليف المحامون العامون كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كُل فيما يخصه تنفيذه ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء 
  • صدر في: 13/ رمضان/ 1445 م.
  • الموافق 24/ مارس/ 2024 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.