أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الاتحادية (القضايا المعلقة) لسنة 1953،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين مستشارا إضافيا للمحكمة العليا ( شعبة القضايا المعلقة) كل من:

  1. السيد اوريليو فينزي
  2. السيد كارلو ما ترازو
  3. السيد فيتو جان توركو

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يناير 1954.

  • صدر بقصر المنار في 15 ربیع ثانی 1373
  • الموافق 22 ديسمبر 1953
  •  فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.