أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم  6  لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة تحقيق تتكون من كل من:

  • المستشار سعد المصراتي عضو المجلس الأعلى للقضاء
  • المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء
  • المستشار ناجي سالم عيسى عضو المجلس الأعلى للقضاء
  • المستشار سليمان التركاوي المستشار بمحكمة استئناف درنة  عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول الى النتيجة والحقيقة حول ماحصل والاسباب التي ادت إلى ذلك.

مادة 3

على كافة الجهات التعاون مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إلى اللجنة المذكورة.

مادة 4

تعد اللجنة تقييما شاملا ملخصا بالنتائج التي توصلت إليها وتحيلها بالسرعة الممكنة الى المجلس الاعلى للقضاء لاجراء شؤونه فيها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينفذ.

  • المستشار
  • مفتاح محمد القوي
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.