أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

نشر في

قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 116 لسنة 2022 م بشأن ندب قضاة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم المؤرخ في……/…/2023م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه رقم لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

الجدول المرفق بالقانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

تالتصنيف الوظيفيالدرجة الوظيفية بداية المربوطقيمة العلاوة السنويةالحد الأدنى للترقية
1رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة أ ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة القانون الرابعة عشر أ13600300غير مقيدة بعدة
2وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون الرابعة عشر ب12800300غير مقيدة بمدة
3المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة 1 بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر أ12000300غير مقيدة بعدة
4رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة الثالثة عشر ب11400200ثلاث سنوات
5وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة الثانية عشر10800200اربع سنوات
6القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون الحادية عشر10000200اربع سنوات
7القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون العاشرة أ8800200اربع سنوات
8القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون العاشرة ب7200200اربع سنوات
9مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون التاسعة6800200ثلاث سنوات
10معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانونالثامنة6000200ثلاث سنوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.