قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
- التصنيف: المشاريع
- التاريخ: 28 نوفمبر 2023
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: مشروع
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة العامة وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 116 لسنة 2022 م بشأن ندب قضاة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم المؤرخ في……/…/2023م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه رقم لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
الجدول المرفق بالقانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
ت | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة أ ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة القانون | الرابعة عشر أ | 13600 | 300 | غير مقيدة بعدة |
2 | وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون | الرابعة عشر ب | 12800 | 300 | غير مقيدة بمدة |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة 1 بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 12000 | 300 | غير مقيدة بعدة |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 11400 | 200 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 10800 | 200 | اربع سنوات |
6 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 10000 | 200 | اربع سنوات |
7 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة أ | 8800 | 200 | اربع سنوات |
8 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 7200 | 200 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 6800 | 200 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانون | الثامنة | 6000 | 200 | ثلاث سنوات |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
اترك تعليقاً