أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري

28 يناير 2010
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 1 من 12

قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري 

مؤتمر الشعب العام.

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377و.ر.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 73 لسنة 1958 مسيحي، بشأن الموازين والمكاييل والمقاييس.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 مسيحي، بشأن البيانات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن التصدير والاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات، العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 مسيحي، بشأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي، بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بتحريم اقتصاد المضاربة وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
  •  وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله. 
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  •  وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. 
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. 
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر، بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
  •  وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378و.ر، بشأن تشجيع الاستثمار. 
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 1378و.ر، بشأن سوق المال. 
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378و.ر، بشأن علاقات العمل. 

صاغ القانون الآتي

المحتويات

الكتاب الأول: في مزاولة الأنشطة الاقتصادية

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1

 نطاق تطبيق هذا القانون 

يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والتشاركيات والشركات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي. 

مادة 2

 مدى تطبيق القانون المدني

تطبق على الأنشطة الاقتصادية أحكام القانون المدني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. 

على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ العامة في هذا القانون.

مادة 3

تطبيق السوابق القضائية ومبادئ العدالة

إذا لم يوجد حكم تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.

مادة 4

 تطبيق العرف 

على القاضي عند تحديد آثار النشاط الاقتصادي أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية التجارية الآمرة.

ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

الباب الثاني: في الأفراد

مادة 5

 تعريف مزاول النشاط التجاري

يعتبر مزاولاً للنشاط التجاري كل من باشر أعمالاً تجارية، واتخذها حرفة معتادة له، وتطبق بشأن النشاط الأسري الأحكام المنظمة لشركة المحاصة.

مادة 6

حالة استثنائية

يعد مزاولاً للنشاط التجاري، وإن لم يتخذ التجارة نشاطاً معتاداً له، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه، وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.

مادة 7

السن القانونية لمزاولة النشاط التجاري

يجوز لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بمزاولة النشاط التجاري ما لم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى.

مادة 8

 ممارسة النشاط التجاري لحساب الغير

  1. يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها.
  2. وفي هذه الحالة يجوز شهر إفلاس القاصر أو من في حكمه دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الإفلاس.

مادة 9

 مزاولة النساء للنشاط التجاري

  1. ينظم أهلية النساء لمزاولة النشاط التجاري قانون أحوالهن الشخصية.
  2. يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف مزاولة النشاط الاقتصادي في الجماهيرية أنها تمارسه بإذن زوجها، فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة، أو سحب إذنه السابق، وجب قيد ذلك في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق القانونية.
  3. ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره.
  4. ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير.
  5. يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها.

ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.

ويجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.

ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج الجماهيرية القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو أحدهما تجارته، ونشره حسب الطرق القانونية.

مادة 10

 صغار التجار

الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف، أو البائع بالمياومة لا يخضعون للواجبات الخاصة بالدفاتر التجارية، ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 11

المؤسسات والهيئات العامة 

لا يعد من مزاولي النشاط الاقتصادي الدولة، والوحدات الإدارية العامة، واللجان والنوادي، والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب، وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث: الشركات

الفصل الأول: أحكام مشتركة 

الفرع الأول  أحكام عامّة

مادة 12

أنواع الشركات 

يتم تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاريّ وفقاً لأحد أنواع الشّركات التجاريّة المنصوص عليها في المادّة 13 من هذا القانون، وتتم مُمارسة الأنشطة المدنية بصفة جماعّية وفقاً للشركات المدنية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة 13

الشركات التجارية

تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة و التوصية بالأسهم والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاريّةً مهما كانت طبيعة نشاطها.

أمَّا أنه بالنسبة لشركة المحاصّة فتكون تجارية أو مدنية بحسب طبيعة نشاطها.

مادة 14

عقد الشركة

يجب  في غير شركات المحاصّة  أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل محرّرات رسميّة، ويجب أن يتضمّن العقد والنظام الأساسي للشركة شكلها القانوني، واسمها، و مدتها، و مقرها، ومركزها الرئيسي، ورأس المال المدفوع منه في الحالات التي يتطلبها القانون، وأغراضها بمراعاة وحدة الغرض والتخصص بالكيفية أو الصورة التي ينظمها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة.

وفي جميع الأحوال يراعى أن يتناسب عمل الشركة مع رأس مالها وفقاً لتصنيف الشركات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 15

رأس المال

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتولى مؤسسو الشركات تحديد رأس المال الذي يرونه مناسباً لتحقيق غرض الشركة.

مادة 16

بيانات مستندات الشركة 

يجب أن يُذكر في مستندات الشركة ومراسلاتها مركز الشّركة الرّئيسي، ومكتب السّجل التجاري المُقيّدة به، ورقم القيد. ويجب بالنّسبة للشركات المساهمة وشركات التّوصية بالأسهم والشّركات ذات المسؤولية المحدودة أن يُذكر زيادةً على ما تقدّم رأس المال المُكتتب فيه والمدفوع منه فعلاً.

مادة 17

الخضوع للقانون الليبي

تخضع للقانون الليبي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الجماهيرية، ويُعتبر المركز الرئيسي في الجماهيرية إذا كان يوجد بها النشاط الرئيسي، أو الإدارة الفعليّة لها.

كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج.

مادة 18

مراجع الحسابات الخارجي

يجب على كلّ شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تُعيّن مراجع حسابات خارجياً أو أكثر حسب الأحوال، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة، ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية والحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحاً وحجةً أمام الغير إلي أن يثبت العكس. 

مادة 19

حظر فصل الشريك 

لا يجوز طرد الشريك من الشركة إلا في الحالات التي يُبيح فيها القانون ذلك، أو في الحالات المنصوص عليها في العقد، أو النظام الأساسي، كما لا يجوز تشديد التزام الشريك إلا بموافقته.

مادة 20

أخطاء الإدارة 

إذا اتضح أن عدم كفاية أصول وأموال الشركة لسداد ديونها راجع إلى أخطاء جسيمة في الإدارة، حُمّل المدير أو المديرون هذه الديون كلياً أو جزئياً بحسب نسبة مساهمة أخطائهم في حدوثها.

مادة 21

تقادم دعوى المسؤولية 

تتقادم دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة الشريك والتي تستند على صفة كونه شريكاً في الشركة بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري، أو من تاريخ قيد خروجه من الشركة، وتتقادم دعوى المسؤولية في مواجهة المديرين بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري أو من تاريخ قيد انتهاء مهمتهم في السجل التجاري المختص.

مادة 22

الشركة العامة والمختلطة

تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً، أو جزئياً وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها.

مادة 23

نماذج العقود والأنظمة الأساسية 

يجوز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالنماذج الاسترشادية لعقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات المنظمة بهذا القانون.

الفرع الثاني: تسجيل وإشهار الشركات

مادة 24

القيد في السجل التجاري

يجب على جميع الشّركات المنظمة بهذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها القيد في السّجل التجاري المُختص، باستثناء شركة المحاصّة.

ويتم القيد بإيداع نسخة من العقد، والنّظام الأساسي، و المُستندات الأخرى التي يتطلّبها السجلّ التّجاري.

مادة 25

الشخصية المعنوية 

تتمتع الشركة بالشّخصيّة القانونيّة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجلّ التّجاري، وتنتهي بالشّطب منه.

وللشّركة بعد القيد في السجلّ التجاري أن تتخذ قراراً بتحمّل آثار العقود والتّصرّفات القانونيّة التي قام بها المؤسّسون لضرورات مرحلة التأسيس، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمّة الشّركة بشكلٍ مباشر.

مادة 26

إشهار الشركة

يجب على الشّركة بعد إتمام إجراءات القيد في السجلّ التجاري أن تقوم بالإعلان عن إنشائها بالطرق المحددة قانوناً، وذلك خلال عشرة أيّام من تاريخ القيد في السجلّ التجاري.

مادة 27

وجوب قيد التغيرات

تخضع لإجراءات القيد في السجلّ التجاري، وكذلك لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادّة السّابقة خلال عشرة أيّام من تاريخ صدورها القرارات المُتعلّقة بالأمور التّالية:

  1. تعديل النّظام الأساسي.
  2. تعيين المديرين، وتحديد مهامهم وإنهائها.
  3. حلّ الشّركة وتصفيتها.
  4. الاندماج، أو الانقسام، أو التغيير في الشّكل القانوني.
  5. الإعلان عن ختم الحسابات بعد حلّ الشّركة، أو تصفيتها، أو اندماجها، أو انقسامها.

ويتولى الممثل القانوني للشركة وعلى مسؤوليته، القيام بإجراءات القيد والإشهار المُقرّرة قانوناً.

مادة 28

بطلان الإجراءات

يترتب على عدم مراعاة قواعد القيد والإشهار المُشار إليها في المادتين السابقتين بطلان إجراءات القيد.

ومع ذلك لا يجوز للممثلين القانونيّين للشركة ولا للشركاء المتضامنين أن يحتجّوا بهذا البطلان في مواجهة الغير.

مادة 29

الشركة الفعلية

لا يُؤثر في صحّة ما تمّ من أعمال وتصرّفات الشركة، الحكم ببطلانها الصادر بعد القيد في السجل التجاري، ولا يُعفى الشركاء من دفع حصّتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشّركة من ديون.

ولا يجوز الحكم بالبطلان إذا زال سببه بإجراءٍ تمّ قيده في السجل التجاري.

الفرع الثالث: الحلّ والتصفية

مادة 30

أنواع الحل

يكون حلّ الشركة إرادياً أو قضائياً وتنحلّ الشّركة إرادياً بقرار يتخذه الشّركاء وفق الشروط والبنود المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتنحلّ الشركة قضائيّاً بحكم صادر من المحكمة المُختصة في الأحوال الأخرى التي لا ترجع لإرادة الشركاء، كما يجوز لكلّ شريكٍ أن يلجأ إلى المحكمة المُختصة للمطالبة بحلِّ الشركة إذا أخلّ الشركاء الآخرون بواجباتهم أو بسبب التنازع المستمر بينهم أو لأسبابٍ جدّية لا يد للشركاء فيها.

مادة 31

نقصان أصول الشركة

إذا نقصت قيمة أصول الشركة عن أقل من نصف رأس مالها نتيجة للخسائر المُثبتة في قوائمها المالية، وجب على المدير أو المديرين أن يدعوا الشركاء للاجتماع بغرض حلّ الشركة، أو مواصلة نشاطها بعد إعادة رأس المال إلى ما يزيد على النصف على الأقل.

مادة 32

انتهاء مدة الشركة 

تنحلّ الشركة إذا انتهت المدّة المُحدّدة لها، إلا إذا قام الشركاء بتمديد أجل الشركة حسب بنود العقد أو النّظام الأساسي قبل انتهاء تلك المُدّة، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

مادة 33

تحقيق الغرض أو استحالة تحقيقه

تُُعتبر الشّركة مُنحلّة إذا حقّقت غرضها، أو أصبح تحقيق غرضها مستحيلاً. 

مادة 34

أيلولة الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد

في حالة أيلولة كلّ الأسهم أو الحصص إلى شخصٍ واحد وجب على من آلت إليه ملكية الأسهم أو الحصص أن يبادر ببيع ما يتجاوز منها الحدود المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإلا اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة في حالة أيلولة الأسهم إلى شركة قابضة.

مادة 35

الشركة التي لم تمارس نشاطها

إذا لم تبدأ الشركة ممارسة نشاطها أو توقفت عنه لمدة ستة أشهر متتابعة، وجب عليها إخطار مكتب السجل التجاري المختص بذلك، وإذا لم تقم الشركة بممارسة النشاط أو الاستمرار فيه خلال ستة أشهر تالية للإخطار، يطلب مكتب السجل التجاري المختص من المحكمة الابتدائية المختصة إصدار قرار بحل وتصفية الشركة.

مادة 36

توافر إحدى حالات حل الشركة

تكون الشركة في حالة تصفيةٍ بمجرّد توفر إحدى الحالات التي يترتّب عليها حلّها وعلى المديرين اعتبار أنفسهم في وضع المُصفّين بحيثُ تقتصر مهامهم على الأمور العاجلة، ولا يجوز لهم مباشرة أعمال جديدة وإلا أصبحوا مسؤولين عنها بوجه التضامن والتكافل، وتنتهي مهامهم نهائيّاً بمجرّد تعيين المُصفّي والمديرون مسؤولين عن حفظ موجودات الشركة إلى أن يتم تسليمها إلى المُصفي، ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة ” شركة تحت التصفية “، وتستمر شخصيّتها القانونيّة بالقدر اللازم للتّصفية، وذلك إلى حين شطبها من السجلّ التجاري، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأن الشركة تحت التصفية، إلا بعد قيد هذه الواقعة في السجلّ التجاري ونشرها حسب الطرق المقررة قانوناً.

مادة 37

القواعد المتبعة في التصفية

تتم تصفية الشركة حسب أحكام النّظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون، وعند خلوّ نظامها الأساسي من حُكمٍ خاص أو عند الحُكم ببطلانه، تُتّبع الأحكام المتبعة في التصفية الواردة في هذا القانون.

مادة 38

تعيين المُصفين

يتولى الشركاء وفقاً لشكل الشركة القانوني تعيين مُصفٍّ أو مُصفّين حسب الأحوال، وبما لا يتعارض مع الشّروط الواردة بالعقد أو النّظام الأساسي، ويجوز أن يكون المصفى من الشركاء أو من الغير، وإذا لم يتمكّن الشركاء من تعيين المُصفّي يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المُختصّة بتعيينه بناءً على طلب كلّ ذي مصلحة، وإذا تم حل الشركة بحكمٍ قضائي تتولى المحكمة تعيين المُصفّي أو المُصفّين. 

ويجب على المُصفين قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري المُختصّ خلال عشرة أيام من تاريخ علمهم به، وتتولّى الجهة التي عيّنت المُصفّين تحديد أتعابهم، واتخاذ القرار القاضي بعزلهم أو استبدالهم.

مادة 39

تعدد المُصفين

إذا تعدّد المُصفون، فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذوناً له بذلك صراحةً، أو كان العمل استعجاليّاً وتتطلّبه المحافظة على حقوق الشركة.

مادة 40

واجبات أولية على المُصفين

لا يجوز للمُصفي أو المصفين مباشرة مهامهم، إلا بعد قيد قرار تعيينهم في السجلّ التجاري مصحوباً بنماذج لتوقيعاتهم الخطيّة، ويجب كذلك نشر قرار تعيينهم بالطرق المقررة قانوناً خلال عشرة أيام من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري، وعلى المُصفي بمجرّد مباشرته لمهامه أن يقوم مع المدير أو المديرين بجرد أصول وخصوم الشركة، وأن يتم التوقيع على محضر الجرد من قِبلهم جميعاً، وأن يوجه بعد ذلك إعلاناً عاماً إلى دائني الشركة يُنشر في صحيفتين يوميتين وطنيتين لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مُطالباتهم تجاه الشركة.

مادة 41

بعض المحظورات على المُصفي

يجوز للمُصفي اللجوء إلى التحكيم إلا إذا منع صراحة من ذلك، ولا يجوز للمصفي إعطاء ضمانات، أو إجراء الصلح إلا بعد موافقة الشركاء أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

مادة 42

اجتماع الشركاء في بداية التصفية

يجب على المُصفي أن يدعو الشركاء إلى الاجتماع خلال ثلاثة أشهر تالية لمباشرة مهامه ليعرض عليهم تقريراً حول الوضع المالي للشركة، وإجراءات التصفية التي ينوي اتباعها، وإذا لم يقم المُصفي بذلك جاز لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر بعقد الاجتماع. 

مادة 43

تمثيل الشركة تحت التصفية

يُعتبر المُصفي الممثل القانوني للشركة تحت التصفية، وللمُصفّي الاستمرار في تنفيذ العقود الجارية بحسب ما تتطلّبه ضرورات التصفية، ويجوز له بيع أموال الشركة سواء أكانت عقاريّة أم منقولة إمّا بالمزاد، أو بالممارسة ما لم يُنص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة، ولا يُحتج بهذا التقييد قبل الغير، ويبقى المُصفّي مسؤولاً أمام الشركة والشركاء والغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه بنفس الكيفيّة التي يُساءل بها المديرون، وتتقادم دعوى المسؤولية بمُضِي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ شطب الشركة من السجلّ التجاري.

مادة 44

مدة التصفية
  1. يجب على المُصفي أن يُنهي أعمال التصفية خلال سنةٍ من تاريخ مباشرته لمهامه، وإذا لم تكن هذه المُدّة كافية وجب على المُصفّي أنْ يُقدّم تقريراً يُبيّن فيه أسباب التأخير، والمُدّة اللازمة لإنهاء أعمال التصفية خلالها.
  2. يجوز أن تُمدّد المُدّة بالنّسبة لنفس المُصفي أو المُصفين لمدة أو لمدد لا تجاوز سنة بمُقتضى قرار من الشركاء، أو من المحكمة حسب الأحوال.

مادة 45

استمرار مهام بعض هيئات الشركة

تستمر مهام واختصاصات الجمعية العموميّة للشركة وهيئة المُراقبة طوال مدّة التصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءاتها.

مادة 46

ديون الشركة تحت التصفية

تُعتبر ديون الشركة جميعها حالّة الأداء بمجرّد قيد حلّ الشركة في السجلّ التجاري وتتوقّف اعتباراً من ذلك التاريخ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الشركة وتعتبر المبالغ المحكوم بها ديوناً على الشركة، ويتولى المُصفي سدادها بحسب ما تتمتّع به من أولويّة وضمانات، ولا يترتّب على حلّ الشركة إنهاء عقود إيجار العقارات التي تُمارس فيها نشاطها.

مادة 47

سداد الديون

يقوم المُصفّي بتسديد الدّيون للدائنين حسب مراتبها، وإذا تساوى الدّائنون في مرتبة واحدة، وكان ناتج التصفية غير كافٍ لتسديد جميع حقوقهم بالكامل، يتمّ التوزيع عليهم حسب نسبة تلك الحقوق، وعلى المُصفّي تجنيب المبالغ اللازمة لسداد حقوق من تأخر من الدائنين متى كانت حقوقهم ثابتة ومُحدّدة المقدار.

وإذا تبين للمُصفي أن أموال الشركة غير كافية لسداد ديونها الحالة، وجب عليه دعوة الشركاء لإتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك الدخول في صلح واق مع الدائنين أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لشهر إفلاسها.

مادة 48

توزيع ناتج التصفية

يُوزّع ناتج التصفية بعد استرجاع الحصص الماليّة على الشركاء، كلٌّ حسب نصيبه في الأرباح، ويجوز للشركاء استرجاع الأموال المنقولة والعقاريّة التي قدّموها حصصاً في الشركة إذا كانت تلك الأموال ما زالت مُحتفظةً بذاتيّتها، ولم يلحقها تغيير أو تحوير، وعليهم دفع فرق القيمة إن كان له مُقتضى.

مادة 49

اجتماع الشركاء في نهاية التصفية

يجب على المُصفّي قبل انتهاء مُهمّته أن يدعو الشركاء للاجتماع للموافقة على انتهاء التصفية، وإقرار حساباتها الختاميّة، وإبراء ذمّة المُصفّي، ويكون اجتماع الشركاء في هيئة جمعيّة عمومية عادية بحسب الأوضاع والشروط التي يتطلّبها الشكل القانوني للشركة، وللمُصفّي إن كان شريكاً الحقّ في المناقشة والتصويت.

ويجوز في حالة تعذر اجتماع الشركاء، أو إذا تطلّبت مصلحة الشركة الاستغناء عن هذا الاجتماع اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائيّة المُختصّة لاتخاذ قرار بالموافقة على حسابات التصفية، وإقرار إنهائها.

مادة 50

شطب الشركة

يجب على المُصفّي القيام بشطب قيد الشركة من السجل التجاري، ونشر ذلك وفقاً للقانون.

الفصل الثاني: الشركات التجارية

الفرع الأوّل: شركات الأشخاص
أولاً: شركة التضامن

مادة 51

تعريف

كل الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بوجه التضامن والتّكافل عن التزامات الشركة، وكلّ اتفاق يخالف ذلك لا يسري في مواجهة الغير، وتكون حقوق الشركاء في الشركة في شكل حصص.

مادة 52

اسم الشركة

يجب أن يكون لشركة التضامن اسم تجاري، بحيث يشتمل الاسم التجاري أسماء الشركاء أو أحدهم مع عبارة وشركاؤه، ويجب إضافة عبارة شركة تضامن إلى الاسم الذي تمّ اختياره.

مادة 53

القواعد الواجب تطبيقها على شركة التضامن

تُطبّق على شركة التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وإذا لم يوجد نصٌّ طُبّقت أحكام القانون المدني الخاصّة بالشركات البسيطة.

مادة 54

عقد التأسيس

يجب أن يحتوي عقد تأسيس الشركة على البيانات التالية:

  1. اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
  2. اسم الشركة.
  3. اسم الشخص وأسماء الأشخاص  من الشركاء أو غيرهم – المنوطة بهم إدارة الشركة وتمثيلها القانوني.
  4. مقر الشركة ومركزها الرئيسي.
  5. أغراض الشركة.
  6. حصّة كل شريك وقيمتها.
  7. بيان ما يلتزم به الشريك الذي يُقدّم حصّته عملاً.
  8. القواعد الواجب اتباعها لتوزيع الأرباح ومقدار نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر.
  9. مدّة الشركة.
  10. الوضع الذي تؤول إليه الشركة في حالة انعدام أو نقص أهليّة الشريك، أو إشهار إفلاسه.

مادة 55

قيد الشركة 

يقوم المديرون بإيداع عقد الشركة ونظامها الأساسي في مكتب السجلّ التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على العقد. 

وإذا تخلّف المديرون عن إيداع العقد خلال المدّة المذكورة في الفقرة السابقة حُقّ لكلِّ شريك أن يقوم بذلك على حساب الشركة، أو أنْ يستصدر من القضاء أمراً يُلزم المديرين بالقيام بذلك، ويُلزَمُ أيضاً بالإيداع مُحرّر العقود الذي وضع عقد التأسيس في ورقة رسميّة.

مادة 56

تصرفات الشركاء

تُنظّم أحكام القانون المدني الخاص بالشركات البسيطة العلاقات بين الشركة والغير مع إبقاء مسؤوليّة جميع الشركاء بالتضامن والتكافل، وذلك إلى أن يتمّ قيدها في السجلّ التجاري، ومع ذلك فكلّ شريك تصرّف باسم الشركة يُفترضُ قانوناً أن له تمثيلها حتّى أمام القضاء، والاتفاقات التي تُخوّل أحد الشركاء فقط تمثيل الشركة أو التي تحدّ من سلطة بعضهم في تمثيلها لا تُعتبر نافذةً في حقّ الغير ما لم يثبت أنّ الغير كان على علمٍ بها.

مادة 57

تمثيل الشركة

للمدير المُناط به تمثيل الشركة الحقّ في القيام بعمل كلّ ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل الممنوح له، ولا يجوز التمسّك بهذه الاستثناءات قِبل الغير ما لم تُقيّد في السجلّ التجاري، أو ما لم يُثبت أنّ الغير كان على علمٍ بها.

ويجب على المديرين الذين يُمثّلون الشركة أنْ يودعوا مكتب السّجل التجاري نماذج من توقيعاتهم الخطيّة خلال عشرة أيّام من تاريخ علمهم بالتعيين.

مادة 58

عزل المدير

إذا كان مدير الشركة شريكاً فيها ومعيّناً في عقد تأسيس الشركة بتلك الصفة، فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بقرار من المحكمة، وأمّا إذا كان شريكاً فيها ولكنّه مُعيّن بتلك الصفة بموجب عقد خاص مستقل عن عقد الشركة فيجوز عزله من إدارتها بقرار صادر عن أكثريّة الشركاء الآخرين فيها، إلا إذا نصّ عقد الشركة على غير ذلك.

ولا يترتّب على عزل مدير الشركة في أيّ من الحالتين السابقتين فسخ عقد الشركة.

مادة 59

حالات فصل الشريك

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أيّ منهم من الشركة إلا بقرار من المحكمة بناءً على طلب أيّ من الشركاء إذا ثبت في حقّ الشريك المُراد إخراجه حالةٌ من الحالات المنصوص عليها في عقد الشركة ن أو تلك التي يُبيح فيها القانون فصل الشريك.

مادة 60

فروع الشركة

يجب إيداع صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة في مكتب السجل التجاري بالجهة التي تُنشئ الشركة فروعاً فيها، وذلك في ظرف عشرة أيّام من إنشاء تلك الفروع.

ويُذكر في هذه الصورة اسم مكتب السجل التجاري الذي قُيّدت فيه الشركة وتاريخ القيد، كما يجب أن تودع في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته الفرع نماذج من التوقيع الخطّي لمُمثّل الشركة المعتمد للفرع.

وتُعلن الشركة عن تأسيس الفرع خلال المُدة السالفة الذكر مكتب السجل التجاري الذي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرته.

مادة 61

قيد التغيرات

يجب على المديرين أن يطلبوا في ظرف عشرة أيّام من مكتب السجلّ التجاري المُختصّ قيد التغييرات الطارئة على عقد التأسيس، والوقائع الأخرى الواجب قيدها.

وإذا كان تغيير عقد التأسيس نتيجةً لقرار اتخذه الشركاء وجب إيداع صورة رسميّة من ذلك القرار.

والتغييرات التي تُدخَل على عقد الشركة لا تكون نافذة في حقّ الغير ما لم يتم قيدها.

مادة 62

حظر المنافسة

لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يُمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطاً يتعارض مع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكاً متضامناً متكافلاً في شركة أخرى تُنافسها، ويُفترض حصول الموافقة إذا كانت ممارسة النّشاط أو الاشتراك في شركة منافسة سابقين على عقد، الشركة وكان الشركاء على علمٍ بذلك.

وإذا أخلّ الشريك بذلك حُقّ للشركة فصل الشريك، والمُطالبة بالتعويض عن الأضرار.

مادة 63

دفاتر الشركة

القائمون بإدارة الشركة مُلزمون بمسك الدّفاتر التجارية المُقررة قانوناً.

مادة 64

توزيع الأرباح

لا يجوز توزيع مبالغ على الشركاء ما لم تكن حصلت عليها الشركة فعلاً، وإذا ظهرت خسارة في رأس المال فلا يجوز القيام بتوزيع أرباحٍ قبل أن يُعاد رأس المال إلى ما كان عليه، أو أن يُخفّض بمقدار الخسارة.

مادة 65

مسؤولية الشريك

مع مُراعاة المادة التالية يُعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتّبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ودخول أي شريك جديد في الشركة يجعل منه مسؤولاً عن ديونها السابقة على دخوله فيها، وبخروج الشريك من الشركة تتوقّف مسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقة لقيد خروجه منها في السجل التجاري، ومع ذلك يُعدّ الشريك مسؤولاً بنفس الوضع عن الديون السابقة على واقعة قيد خروجه منها في السجلّ التجاريّ.

وكلُّ من انتحل صفة الشريك في شركة تضامن سواءً بألفاظٍ، أو بكتابة أو بتصرّف، أو سمح للغير عن علمٍ منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً كشريكٍ في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائناً لها اعتقاداً منه بصحة الادعاء.

مادة 66

ضمان الشريك

لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على أموال الشركاء الخاصّة إلا بعد قيامه بإنذار الشركة، ومُضي مدّة ثمانية أيّام دون أن تقوم الشركة بالدّفع، أو إعطاء ضمانات كافيةٍ لذلك، ويجوز للمحكمة المختصة تمديد هذا الأجل إلى مدّة جديدة لا تتجاوز ثمانية أيّام أخرى، ولكلّ شريك الرّجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كلّ منهم من ديون الشركة.

مادة 67

الدائن الشخصي للشريك

لا يجوز لدائنٍ شخصيّ لشريك أن يُطالب بتصفية حصّة مدينه ما دامت الشركة قائمة، ومع ذلك يجوز للدائن الحجز على نصيب مدينه من الأرباح المُحقّقة.

مادة 68

تخفيض رأس المال

لا يجوز تنفيذ قرار تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع الحصص التي سبق دفعها، أو إعفاء الشركاء ممّا بقى عليهم إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من قيد الشركة في السجلّ التجاري، وبشرط ألا يكون دائن الشركة الذي يرجع دينه إلى ما قبل قيد قرار التخفيض قد قدّم اعتراضاً على ذلك خلال الأجل المذكور، ومع ذلك يجوز للمحكمة أنْ تأمُر بتنفيذ قرار تخفيض رأس المال مع تكليف الشركة بتقديم ضمان مناسب للدائن المُعترض.

مادة 69

مد أجل الشركة

يجوز للدائن الخاص لأحد الشركاء أنْ يعترض أمام المحكمة المُختصّة على مدّ أجل الشركة في ظرف ثلاثة أشهر من قيد قرار التمديد في السجلّ التجاري.

وإذا قُبل الاعتراض وجب على الشركة أن تقوم بتصفية حصّة الشريك المدين خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الحُكم.

وإذا تجدّدت مدّة الشركة ضمناً جاز لكل شريك الانسحاب منها إذا أبدى رغبته في ذلك بإعلان سابق لا تقلّ مدّته عن ثلاثة أشهر، ويجوز للدائن الخاصّ للشريك أن يطلب تصفية حصّة مدينه.

مادة 70

حل الشركة 

بالإضافة إلى الأسباب العامّة لحلّ الشركات تنحلّ الشركة للأسباب الآتية:

  1. اتفاق جميع الشركاء.
  2. إشهار إفلاسها، ويترتّب على ذلك إفلاس الشركاء فيها.
  3. إشهار إفلاس أحد الشركاء، أو منعه من ممارسة مهنة التجارة، أو انعدام أو نقص أهليّته، ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها، أو يُقرّر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء.
  4. لأسباب أخرى ينصّ عليها عقد الشركة.

مادة 71

وفاة الشريك

إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن، تبقى الشركة قائمةً، ويستمرّ وجودها، ويكون ورثة الشريك المُتوفّى شركاء فيها إذا نصّ عقد الشركة على ذلك، ولم يكن بين الورثة قاصر أو فاقد للأهليّة القانونيّة، وأمّا إذا كان أيّ منهم قاصراً أو فاقداً للأهليّة القانونيّة تتحوّل الشركة حُكماً إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصين.

وإذا استمرّت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أيّ من الشركاء فيها، دون أن يكون في عقدها أو في أيّ عقدٍ آخر وقّعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يُجيز استمرارها، تحوّلت حُكماً إلى شركة توصية بسيطة، ولا يكون الورثة مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود أموال التركة.

مادة 72

استمرار الشركة

إذا استمرّت الشركة بعد إعلان إفلاس أحد الشركاء، أو منع من ممارسة مهنته التجاريّة، أو فقد أهليّته، وجّب تحديد حقوق الشريك الفاقد لصفته على أساس قيمتها يوم فقد الصّفة عن طريق خبير يُعيّنه باقي الشركاء، أو يُعيّنه قاضي الأمور المُستعجلة.

مادة 73

تعيين المصفي

يقوم بتصفية الشركة عند الاقتضاء إمّا جميع الشركاء، وإمّا مُصفٍّ واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبيّة الشركاء.

وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المُصفّيِ، تولّت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحد الشركاء.

وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تُعيّن المحكمة المُصفي، وتُحدّد طريقة التصفية بناءً على طلب كلّ ذي مصلحة.

وإلى أن يتمّ تعيين المُصفِّي يُعتبر المدير أو المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المُصفّين.

مادة 74

التزامات المصفي

يجب على المُصفين لشركات التضامن أن يباشروا أعمالهم بإعداد قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها، وأن يعملوا على تحديد ما لها من حقوق قِبل الغير وما عليها من التزامات ولا يحق لهم أن يتنازلوا عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق إلا بموافقة مُسبقة من جميع الشركاء. 

مادة 75

ميزانية التصفية 

يجب على المُصفين بعد إنجاز عمليات التصفية أن يُعدُِّوا الميزانية الختامية والبيان المُقترح لتوزيع ناتج التصفية.

ويجب أن يُبلّغ الشركاء عن طريق البريد المُسجل مع علم الوصول بالميزانية الموقع عليها من قبل المُصفين، وبيان الموجودات المُقترح توزيعها.

وتعتبر كل من الميزانية ومشروع التوزيع موافقاً عليهما إذا لم يُقدم طعن في شأنهما خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وإذا طُعن في صحة الميزانية ومشروع التوزيع جاز للمُصفي أن يطلب النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية مُنفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع.

وتُبرأ ذمة المُصفين من المسؤولية تُجاه الشركاء اعتباراً من حصول التصديق على الميزانية.

مادة 76

شطب الشركة 

بعد التصديق على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المُصفين أن يطلبوا شطب الشركة من السجل التجاري، ومن تاريخ الشطب يجوز لدائني الشركة الذين لم يستوفوا ديونهم أن يُطالبوا بها الشركاء في أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يُزاحم الدائنون الشخصيون للشريك دائني الشركة في المبالغ التي يتلقاها الشركاء من ناتج التصفية، وإذا كان عدم استيفاء دائني الشركة لديونهم عائداً إلى خطأ المُصفين جاز لهم أن يُطالبوا بها المُصفين.

ويجب أن تودع دفاتر الحسابات والمستندات الأخرى التي لا تخص الشركاء منفردين لدى الشخص الذي تعينه الأغلبية، وتُحفظ هذه الأوراق والمستندات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.

ثانياً: شركة التوصية البسيطة

مادة 77

تعريف

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تُعقد بين شريك عامل على الأقل، وشريك مُوصٍ على الأقل، ويُسأل الشركاء العاملون بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة، ويُسأل الشركاء الموصون في حدود ما قدموه من حصص.

ويجب أن يقدم الشركاء الموصون حصصاً مالية.

مادة 78

اسم الشركة

يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة اسم تجاري بحيث يشتمل الاسم التجاري على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع عبارة وشركاؤه، وإذا قبل الشريك المُوصي إظهار اسمه في اسم الشركة، أصبح مسؤولاً عن التزاماتها تجاه الغير على وجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين.

ويجب أن يكون الاسم متبوعاً بعبارة ” شركة توصية بسيطة “. 

مادة 79

القواعد الواجب تطبيقها على شركات التوصية البسيطة

تُطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القواعد الواردة في المواد التالية. 

مادة 80

عقد التأسيس 

يجب أن يُثبت تأسيس شركة التوصية البسيطة بعقدٍ رسمي، وأن يُبين فيه أسماء الشركاء العاملين، وأسماء الشركاء الموصين.

مادة 81

عدم القيد في السجل

تُطبق أحكام المادة 56 على العلاقات بين الشركاء والغير وذلك إلى أن يتم قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك لا يُسأل الشركاء المُوصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في إدارة الشركة.

مادة 82

الشركاء العاملون

للشركاء العاملين نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات التي للشركاء في الشركات التضامنية، ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلى الشركاء الموصين.

مادة 83

صحة القرارات

يفصل الشركاء العاملون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو أكثريتها بحسب بنود العقد أو النظام الأساسي، على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في نشاط الشركة وغرضها إلا بموافقة جميع الشركاء العاملين.

مادة 84

تعيين المديرين وإقالتهم 

يُشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم إذا لم يُعينوا في عقد التأسيس نفسه الحصول على موافقة جميع الشركاء العاملين، وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوا فيه من رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أعلى.

مادة 85

الشركاء الموصون

لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة، ولا أن يتعاقدوا أو يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطي لهم توكيل خاص لكل تعاقد، أو صفقة معينة بالذات، والشريك الموصي الذي يُخالف هذا الحظر يكون مسؤولاً بالتضامن تجاه الغير عن كل التزامات الشركة، كما يجوز فصله منها. ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين، وإذا كان عقد التأسيس يُبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا تعليمات لأعمال معينة، وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة.

وعلى كل حال فلهم الحق في أن يُبلَّغوَا كل سنة بالميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها، والاطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها. 

مادة 86

الأرباح المقبوضة بحسن نية

الشركاء الموصون غير مُلزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناءً على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية. 

مادة 87

انتقال حصة الشريك الموصي

حصة الشريك الموصي قابلة للانتقال بالميراث والوصية، ومع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس تجوز حوالة الحصة وما يترتب عليها من أثر تجاه الشركة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يُمثّلِ أكثرية رأس المال. 

مادة 88

إفلاس الشريك الموصي

لا يُفسخ عقد شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي، ولا تُقبل منه الدعوى بطلب فسخها.

مادة 89

أسباب حل الشركة

تنحل الشركة علاوة على الأسباب المذكورة في المواد السابقة إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون وحدهم، أو شركاء موصون فقط، ما لم يتقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله، أو يُقرر الشركاء الباقون تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر في غضون ستة أشهر، وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين، عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مُديراً مؤقتاً للقيام بالأعمال الإدارية العادية، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.

مادة 90

حقوق دائن الشركة بعد التصفية 

يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة علاوة على مطالبة الشركاء العاملين والمصفين بمقتضى أحكام المادة 76 أن يتمسكوا بما لهم من حقوق أمام الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية دون أن يزاحمهم في ذلك الشركاء الشخصيون للشركاء الموصين.

ثالثاً: شركة المحاصّة

مادة 91

تعريف

شركة المحاصّة عقد لا يخضع للشروط الشكلية المفروضة على الشركات التجارية المسماة، يُشارك شخصُُ بمقتضاه شخصاً آخر في نصيب معين من أرباح نشاطه، أو من أرباح صفقة أو أكثر مقابل حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص خلال مدة معينة.

مادة 92

تعدد المشاركات

لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في صفقة أو نشاط معين أن يُشارك فيها أشخاصاً آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

مادة 93

حقوق الغير والتزاماتهم

لا يكتسب الغير حقوقاً، ولا يتحمل التزامات إلا تجاه صاحب المحاصة الأصلي.

مادة 94

حقوق صاحب المحاصة الأصلي والشركاء المحاصين

يقوم صاحب المحاصة الأصلي بإدارة النشاط أو الصفقة، ويجوز أن يتضمن العقد حدود رقابة الشريك المحاص ن وطريقة ممارستها.

وفي جميع الأحوال يحق للشريك المحاص الحصول على بيان حسابي عن الصفقة بعد إنجازها، أو بيان سنوي عن إدارة النشاط إذا امتد لأكثر من سنة. 

مادة 95

تقسيم الأرباح والخسائر

يتحمّل الشريك المحاص نصيباً من الخسائر بنسبة نصيبه في الأرباح، على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 

مادة 96

الاشتراك في الأرباح والخسائر

تطبق المادتان 92 و 93 على عقد المشاركة في أرباح نشاط معين دون الاشتراك في الخسائر، وكذلك على العقد الذي يُخوِل أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة. 

مادة 97

إثبات الشركة

يجوز إثبات شركة المحاصة فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بغض النظر عن طبيعة نشاط الشركة.

 الفرع الثاني شركات الأموال

الشركة المساهمة 

مادة98 

تعريف

الشركة المساهمة هي التي لا يكون فيها المساهمون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم.

أولًا: تأسيس الشركة
أ الاكتتاب الخاص

مادة 99

تعريف الاكتتاب الخاص

تؤسس الشركة المساهمة  عن طريق الاكتتاب الخاص بالصور التالية:

  1. بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة.
  2. بعقد يبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.
  3. بعقد موقع عليه من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منهم معًا، على أن يحدد الحد الأقصى لمساهمة كل منهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
  4. بقرار صادر عن جهة عامة مختصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

مادة 100

اسم الشركة

يجب أن يكون للشركة المساهمة اسم تجاري معين، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، أو تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك شركة تجارية أخرى، و اتخذت اسمها.

ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة عن شركة مساهمة ليبية او الحروف الأولى منها ش. م. ل.

مادة 101

عقد الشركة 

لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية:

  1. اسم ولقب المساهم، و اسم أبيه، و موطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، وعدد الأسهم التي اكتتب بها.
  2. اسم الشركة، ومقرها الرئيسي.
  3. أغراض الشركة.
  4. مقدار رأس المال المكتتب به على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة مكتتب به بالكامل، وبيان المدفوع منه بحيث لا يقل عن ثلاثين في المائة 30% من رأس المال النقدي المكتتب به.
  5. القيمة الاسمية للأسهم وعددها، وبيان نوعها، ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة قرار بتحديد الحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد.
  6. قيمة الحقوق والأموال المقدمة عينا.
  7. القواعد الواجب إتباعها لتوزيع الأرباح.
  8. أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس، مع ضرورة ذكر اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
  9. عدد أعضاء هيئة المراقبة مع ضرورة اسم ولقب كل عضو، واسم أبيه، وموطنه ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
  10. مدة الشركة

ويعد النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس ولو كان في محرر منفصل.

مادة 102

المسؤولية عن الأعمال السابقة على القيد

يعد مسؤولا قبل الغير مسؤولية غير محدودة و بالتضامن من قام بأعمال باسم الشركة قبل قيدها، ما لم تقرر الشركة تحمل الالتزامات وفقا لأحكام المادة 24.

ويعد باطلا إصدار الأسهم وبيعها قبل  قيد الشركة في السجل التجاري.

مادة 103

أنواع المساهمات 

‏تكون حصة ‏المساهم نقدا، مالم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وإذا تعهد المساهم بتقديم حصته على أساس نقل ملكية ‏شيء معين بالذات، فإن أحكام عقد البيع هي التي ‏تسري فيما يتعلق بضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

‏وإذا تعهد الشريك ‏بتقديم حصته في صورة ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه تجاه الشركة، ‏ما لم تستوف منه النسبة المنصوص عليها في عقد التأسيس بشرط ألا تقل عن ثلاثة أعشار قيمة حصته، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف تلك النسبة قبل قيد الشركة في السجل التجاري، أو إذا لم يتم الوفاء بقيمة الحصة في الموعد المحدد لدفع بقية الحصص النقدية.

مادة 104

قواعد تقدير الحصة العينية

على من يساهم في الشركة مساهمة عينية أن يقدم تقريرا من خبير حالف لليمين يعينه رئيس المحكمة  الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها المال المراد تقديره، ويحتوي هذا التقرير على بيان المقدمات العينية، والقيمة التقديرية لكل صنف منها، والأسس التي بني عليها التقدير، ويلحق هذا التقرير بعقد التأسيس.

‏ويجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يتأكدا من صحة التقدير الوارد ذكره في الفقرة السابقة، وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

و لمجلس الإدارة أو هيئة المراقبة أن يطلبا من المحكمة المختصة ‏إعادة النظر في التقدير إذا تبينا أن هناك أسبابا وجيهة لذلك، وفي هذه الحالة تبقى الأسهم مودعه لدى الشركة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد الفراغ من إعادة النظر في تقديرها.

وإذا ظهر أن قيمة الأموال المقدمة ‏عينا تنقص بأكثر من الخمس عما قدره المؤسسون تحتم على الشركة أن تخفض رأس المال بنسبة الفرق، وتلغي الأسهم التي أصبحت غير مغطاة، على أنه يجوز للشريك الذي يدفع عينا أن يكمل النقص بدفع ‏مقابله نقدا، أو أن ينسحب من الشركة.

مادة 105

عدم دفع قيمة الأسهم

إذا لم يقم المساهم بدفع قيمة الأسهم التي خصته بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار حسب الطرق القانونية، جاز لمجلس الإدارة بيع أسهمه عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية، أو أحد المصارف، أو إحدى الجهات المتخصصة، وذلك على حسابه مسؤوليته الخاصة.

وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشتر، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر سقوط حق المساهم، ويحتفظ بالمبالغ المدفوعة فضلا عن المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

‏وإذا ‏ ‏تعذر تداول الأسهم التي لم يتم بيعها خلال السنة المالية التي أعلن فيها سقوط حق المساهم المتخلف عن الدفع، تحتم إلغاؤها وخفض رأس مال الشركة بقدر ‏قيمتها ن ولا يكون للمساهمة المختلف عن الدفع حق الاختيار.

مادة 106

الدفع الإضافي

‏يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على إلزام المساهمين بالقيام بتقديم أعمال قانونية إضافية من غير النقود، مع بيان نوعها، ومدة وطريقة تأديتها، وما يخصص لها من مقابل، وما يفرض من جزاءات في حالة عدم تأديتها، ويجب أن تكون أسهم هؤلاء المساهمين اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بموافقة مجلس الإدارة.

ولا يجوز تغيير الالتزامات الواردة في هذه المادة إلا بموافقة جميع المساهمين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

ب الاكتتاب العام

مادة 107

تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب العام 

يكون تأسيس الشركة التي لا يقل رأس مالها عن المبلغ الذي يحدده قرار من اللجنة الشعبية العامة عن طريق الاكتتاب العام على أساس برنامج يبين أغراضها، ورأس مالها، والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس، وما قد خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس، وطريقة الإبلاغ والإعلانات.

ويودع البرنامج قبل إعلانه للجمهور بمكتب محرر عقود موقعا من المؤسسين ومصدقا على التوقيعات رسميا.

وتثبت الاكتتابات في مستند رسمی، ويجب أن يبين فيها اسم المكتتب، ولقبه واسم أبيه، وجنسيته، وموطنه، و مقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، مع ذكر عدد الأسهم المكتتب فيها وتاريخ الاكتتاب.

مادة 108

دعوة المكتتبين

 بعد جمع الاكتتابات يجب على المؤسسين أن يحددوا للمكتتبين بخطابات مسجلة أو بالطريقة الواردة في البرنامج أجلا لا يزيد على ثلاثين يوما، للقيام بإيداع ثلاثة أعشار على الأقل  من قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية، على ألا تزيد مساهمة أي شخص في رأس مال الشركة على النسبة التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة، وإذا انقضى هذا الأجل دون أداء القيمة، جاز للمؤسسين إما رفع الدعوى على المكتتبين المتأخرين، و إما إعفاؤهم من الالتزام وفي الحالة الأخيرة لا يشرع في تأسيس الشركة إلا بعد إتمام تخصيص الأسهم التي تم الاكتتاب فيها والتي تخلف أصحابها عن الدفع.

وعلى المؤسسين أن يدعوا جمعية المكتتبين المكونة من جميع المساهمين في رأس مال الشركة إلى عقد اجتماع خلال عشرين يوما تلى الأجل المحدد للقيام بالدفع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يحدد برنامج الإنشاء أجلا آخر، وذلك بخطاب مسجل، أو بالطريقة الواردة في البرنامج، يرسل لكل مكتتب قبل عشرة أيام  على الأقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، ويبين في الدعوة المسائل المراد البت فيها، وينشر إعلان بذلك في إحدى الصحف اليومية الوطنية.

مادة 109

جمعية المكتتبين

تقوم جمعية المكتتبين بمن فيهم المؤسسون بالبت في الأمور التالية:

  1. توافر الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة.
  2. محتويات عقد التأسيس.
  3. تخصيص الأرباح التي احتفظ بها المؤسسون لأنفسهم. 
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

وتسري بشأن جمعية المكتتبين نفس الأحكام التي تسري على الجمعية العمومية غير العادية من حيث النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع، واتخاذ القرار.

مادة 110

عقد التأسيس

بعد القيام بما تتطلبه المادة السابقة من إجراءات يبرم الحاضرون عقد التأسيس الذي يجب إيداعه للقيد في السجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 111

المؤسسون

يعتبر من المؤسسين الأشخاص الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق الاكتتاب العام، أو الذين تسببوا في إنشائها.

وعلى المؤسسين أن يكتبوا بأسهم لا تقل عن ” عشرين في المائة ” ولا تزيد على “خمسين في المائة ” من رأس مال الشركة، على ألا تزيد مساهمة أي شخص طبيعي منهم على النسبة التي يحددها قرار اللجنة الشعبية العامة، ويطرح الباقي للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية، ويجب أن يدفعوا قبل إعلان البرنامج ثلاثة أعشار الأسهم النقدية المكتتب بها على الأقل، وذلك ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.

مادة 112

التزامات المؤسسين

المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الغير عن الالتزامات التي تعهدوا بها لإنشاء الشركة، وعلى الشركة أن تعفي المؤسسين من تلك الالتزامات، وأن ترد لهم المصاريف التي تكبدوها في حدود ما تطلبه تأسيس الشركة، أو ما أقرته جمعية المكتتبين، وإذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب كان، فليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين.

مادة 113

مسؤولية المؤسسين 

المؤسسون مسؤولون بالتضامن قبل الشركة وقبل الغير عن المسائل التالية:

  1. الاكتتاب في رأس المال بالكامل، ودفع الأقساط المطلوبة لتأسيس الشركة.
  2. توافر المقدمات العينية طبقا لتقرير الخبير.
  3. صحة البيانات التي أذاعوها على الجمهور لتأسيس الشركة

ويعد مسؤولا بالتضامن بنفس الدرجة.  قبل الشركة والغير أولئك الذين تعامل المؤسسون باسمهم.

مادة 114

نصيب المؤسسين في الأرباح

يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضى عقد التأسيس جزءا من الأرباح الصافية طبقا للميزانية السنوية لا يجاوز في مجموعة عشر تلك الأرباح، ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.

ثانيا: الأسهم
أ أحكام عامة

مادة 115

إصدار الأسهم

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية في قيمتها الاسمية، وقابلة للتداول.

ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة أو لمن يملكون سهما أو أسهما على الشيوع تعیین من يمثلهم بممارسة حقوقهم في الشركة، وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الإدارة، يقوم المجلس بتعيين أحدهم.

مادة 116

البيانات الجوهرية للسهم

 يجب أن يتضمن السهم البيانات الأساسية الاتية:

  1. اسم الشركة، ومركزها الرئيسي، ومدتها.
  2. تاريخ عقد التأسيس، وتاريخ ورقم القيد، ومكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة.
  3. القيمة الاسمية للسهم، ونوعه، ومقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم المصدرة.
  4. قيمة الأقساط المدفوعة إذا لم تكن قيمة السهم قد دفعت بالكامل.
  5. الحقوق والواجبات الخاصة.
  6. توقيع الممثل القانوني للشركة.

ويكون التوقيع بوسيلة آلية صحيحا إذا كان نموذجه الأصلي مودعا لدى مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة، ويجوز أن يكون التوقيع بطريقة معلوماتية إلكترونية حسب ما ينظمه القانون.

مادة 117

الشهادات المؤقتة

تسلم الشركة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر تالية لقيد الشركة في السجل التجاري، شهادة مؤقتة تمثل الأسهم التي يملكها.

وتشمل الشهادة على وجه الخصوص اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، وكيفية الوفاء بقيمتها، والمبلغ المدفوع من هذه القيمة، وتاريخ الدفع، والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة، وأرقام الأسهم التي تمثلها ورأس مال الشركة، ومركزها الرئيسي.

وتسلم الشركة الشهادة المؤقتة الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسله، ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة، وتختم بختم الشركة، كما يمكن أن تكون الشهادة المؤقتة في شكل مستندات معلوماتية إلكترونية بالصورة التي ينظمها القانون.

مادة 118

أصناف الأسهم

تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز إصدار سهم بمبلغ يقل عن قيمته الاسمية، ويجوز النص في عقد التأسيس على تقييد التصرف في السهم بشروط خاصة.

مادة 119

أسهم التمتع

يجوز للشركة  إذا أجاز النظام الأساسي ذلك  أن تصدر أسهم تمتع في مقابل الأسهم التي استرد أصحابها قيمتها الاسمية، وبين النظام الأساسي الطرق التي يجب اتباعها في ذلك.

ولا تخول أسهم التمتع المستعاض بها عن الأسهم المستهلكة أصحابها حق الاختيار في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، إلا انها تخول صاحبها حق المشاركة في توزيع الأرباح الصافية بعد أن يدفع للأسهم التي لم ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية.

وفي حالة التصفية تعطى أسهم التمتع حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم الأخرى بقيمتها الاسمية.

مادة 120

شراء الشركة لأسهمها

لا يجوز للشركة أن تشتري أسهما خاصة بها إلا بإذن من الجمعية العمومية العادية، وبشرط دفع الثمن من الأرباح الصافية وأن تكون قيمتها مدفوعة بالكامل.

ويوقف حق الاختيار الناشئ عن الأسهم التي تملكها الشركة،  ويجب على مجلس الإدارة التصرف فيها خلال سنة من تاريخ تملكها، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية إلغاءها، وتخفيض رأس المال بمقدار قيمة هذه الأسهم، أو استبدالها بأسهم تمتع.

مادة 121

قيد شراء أسهم الشركات

لا يجوز للشركات أن توظف رأس مالها ولو جزئيا  لشراء أسهم شركة تسيطر عليها، أو أسهم شركات أخرى خاضعة لسيطرتها.

وتعد الشرکه خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون في حيازة الشركة المسيطرة عدد من الأسهم يمكنها من الحصول على أغلبية الأراء في الجمعية العمومية العادية، أو عندما تصبح الشركة خاضعة لسيطرة شرکة أخرى بمقتضى قيود معينة في عقد خاص.

مادة 122

منع تبادل الاكتتاب بالأسهم

لا يسمح للشركة أن تكون رأس مالها، ولا أن تزيده بواسطة تبادل الاكتتاب بالأسهم بينها وبين شركة أخرى ولو بواسطة أشخاص آخرين.

مادة 123

المشاركات

لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال شركات أخرى حتى ولو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عمليا إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييرا جوهريا ما لم يكن ذلك بقصد تکوين شركة قابضة.

ومع ذلك يجوز للشركة أن تمتلك أسهما في شركة أخرى تمارس نشاطا مختلفا لنشاطها على ألا تتجاوز نسبة تلك المساهمة عشرة في المائة من رأس مال الشركة الأخيرة، وإذا كانت الشركتان تمارسان نفس النشاط جاز تجاوز النسبة السابقة.

مادة 124

رهن الأسهم

في حالة رهن الأسهم أو الشهادات المؤقتة يكون للدائن المرتهن حق قبض الأرباح، واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم بما في ذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية، والاشتراك في مداولاتها، وحق الاختيار فيها، ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

ويحتفظ مالك الأسهم بحق الاختيار في الجمعية العمومية غير العادية.

مادة 125

مساهم واحد

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للشركات القابضة، إذا لم تف الشركة بالتزاماتها التي نشأت خلال الفترة التي كانت الأسهم في يد شخص واحد، اعتبر هذا الشخص مسؤولا عن تلك الالتزامات مسؤولية غير محدودة.

ب  الأسهم الممتازة

مادة 126

إصدار أسهم ممتازة

تعطي الأسهم لأصحابها حقوقا مالية و غير مالية متساوية، ومع ذلك يجوز إصدار أسهم تخول أصحابها حقوقا مختلفة سواء بمقتضى عقد التأسيس، أو بناء على تعديلات تدخل عليه فيما بعد.

مادة 127

الأفضلية في توزيع الأرباح

يجوز أن يكون لبعض أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح بأن تستحق نسبة معينة من الأرباح، وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها النظام الأساسي، كما يجوز أن يكون له حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح، بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

مادة 128

محدودية حق الاختيار

لا تتمتع الأسهم الممتازة المنصوص عليها في المادة السابقة بحق الاختيار في الجمعية العمومية العادية، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

واذا لم يتلق حامل السهم أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية، عاد لهذه الأسهم حق الاختيار.

مادة 129

نسبة الأسهم الممتازة

لا يجوز أن تتعدى نسبة الأسهم الممتازة محدودة الاختيار نصف رأس مال الشركة.

وإذا تجاوزت طلبات المساهمين ع طلبات المساهمين على الأسهم الممتازة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، منح المساهمون أسهما ممتازة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة.

مادة 130

تحول الأسهم

يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع من الأسهم الصادرة عنها إلى أي نوع آخر بطلب من المساهم وموافقة الشركة، وذلك وفق النسب والكيفية المحددة في النظام الأساسي.

مادة 131

الجمعيات الخاصة

في حالة وجود أنواع مختلفة من الأسهم يجب أن يوافق أصحاب تلك الأسهم مجتمعين في جمعية خاصة بهم على ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات إذا كان من شأن تلك القرارات المساس بحقوقهم، وتراعي في شأن صحة انعقاد الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المنظمة للجمعيات غير الاعتيادية.

ج  تداول الأسهم

مادة 132

حظر تداول الأسهم

لا يجوز تداول الأسهم إلا بعد نشر الميزانية السنوية المعتمدة وحساب الأرباح والخسائر عن مدة لا تقل عن سنة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يمكن أن يتم بطريقة الحوالة نقل ملكية الأسهم فيما بين المساهمين.

مادة 133

وقف تسجيل انتقال الأسهم

يجوز لمجلس الإدارة أن يوقف تسجيل انتقال الأسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها.

مادة 134

منع الشركة من منح قروض على أسهمها

لا يجوز للشركة أن تدفع مقدما شيئا مضمونا بأسهمها، ولا أن تقرض الغير مالا إذا كان الغرض منه شراء أسهمها به.

مادة 135

التصرف في الأسهم الاسمية

أسهم الشركة قابلة للتداول، ومع ذلك لا يعتبر بيع الاسهم الاسمية أو الشهادات المؤقتة ساريا في حق الشركة أو الغير، إلا إذا دون في السجل الخاص بذلك.

ويكون التسجيل بحضور المتعاقدين أو من يمثلهم، ومندوب عن الشركة وللشركة أن ترفض تسجيل البيع في الأحوال التالية:

  1. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بقرار من المحكمة.
  2. إذا كانت الأسهم أو الشهادات المؤقتة مفقودة، ولم تعطى بدلا منها شهادات أو أسهم جديدة.
  3. إذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفا للقانون، أو عقد التأسيس، أو النظام الأساسي للشركة.
  4. إذا كان للشركة دين على المساهم، فلها أن توقف تسجيل بيع أسهمه إلى أن يسدد دينه بالكامل.

كما يمكن تداول الأسهم بطرق التعامل المعلوماتي الكترونيا بالصورة التي ينظمها القانون.

مادة 136

المسؤولية عن التصرف في الأسهم التي لم تدفع قيمتها

من نقل أسهما لم تدفع قيمتها بالكامل لآخرين يكون مسؤولا معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الانتقال.

ولا تجوز مطالبة من تصرف في الأسهم بتسديد الأقساط إلا إذا أخفقت مطالبة | حائز الأسهم بذلك.

مادة 137

قيود على تداول الأسهم

فيما عدا حالات الميراث يجوز أن يكون انتقال الأسهم إلى الغير خاضعا لمواقف مجلس الإدارة، إذا نص العقد أو النظام الأساسي على ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة اسم أو أسماء المحال لهم الأسهم وعدد الأسهم، المراد انتقالها، والثمن المتفق عليه.

مادة 138

موافقة الشركة

 تكون موافقة الشركة صريحة أو ضمنية، وذلك بمضي ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الموافقة على نقل الأسهم. 

وإذا لم توافق الشركة على انتقال الأسهم، وجب على مجلس الإدارة أن يجد خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ الرفض مشتريا آخر من المساهمين أو الغير، كما يجوز لمجلس الإدارة العمل على أن تشتري الشركة تلك الأسهم من أجل تخفيض رأس المال فيما بعد بقيمتها.

وإذا لم يتم الاتفاق على الثمن، يتولى تحديده خبير معين من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

وإذا انقضى الأجل المذكور في هذه الفقرة دون أن تجد الشركة مشتريا، اعتبر ذلك موافقة على انتقال الأسهم.

مادة 139

سقوط حظر التداول

تعتبر الشروط المتعلقة بالأفضلية أو الموافقة أو غيرها من القيود التي تحد من تداول الأسهم ملغاة في حالة التنفيذ على الأسهم بسبب عدم دفع قيمتها الاسمية، أو إدراج الاسهم في سوق الأوراق المالية.

مادة 140

الموافقة على رهن الأسهم

إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم، اعتبر ذلك موافقة مسبقة على انتقال الأسهم المرهونة إلى المشتري لها في حالة التنفيذ عليها.

ثالثا: تعديل رأس المال
أ زيادة رأس المال

مادة 141

شروط زيادة رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة، ولا تجوز زيادة رأس المال بحصص نقدية، إلا بعد أداء المساهمين قيمة رأس المال المكتتب فيه كاملا.

ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عن طريق إصدار أسهم عادية في حدود مبلغ معين على ألا تجاوز مدة هذه الصلاحية سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تخويل هذه الصلاحية لمجلس الإدارة عن طريق تعديل يدخل على عقد التأسيس أثناء قيام الشركة، وتظل سارية لمدة سنة من تاريخ القرار القاضي به.

ويجب قید قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بالسجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة.

مادة 142

طرق زيادة رأس المال

تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الاتية:

  1. إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة، وبنفس القيمة الاسمية.
  2. زيادة القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
  3. تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

مادة 143

تغطية قيمة زيادة رأس المال

تغطى قيمة الزيادة في رأس المال بإحدى الوسائل الاتية:

  1. دفع مبالغ إضافية أو حصص عينية من قبل المساهمين أو غيرهم.
  2. تحويل الفائض من الاحتياطي القانوني أو الاحتياطيات الأخرى أو الأرباح المرحلة إلى اسهم جديدة، وتوزع على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يمتلكه كل منهم من الأسهم القديمة. 
  3. تحويل الديون المستحقة على الشركة إلى أسهم.

مادة 144

توزيع الأسهم الجديدة

توزع الأسهم الجديدة على المساهمين بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يتجاوز ذلك ما طلبوه من أسهم.

ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة.

ويطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، ويتبع فيه الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.

مادة 145

زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام

في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير اعلان اكتتاب يشتمل بوجه خاص البيانات الاتية:

  1. أسباب زيادة رأس المال.
  2. قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال.
  3. رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة، ومقدار الزيادة المقترحة، وعدد الأسهم الجديدة، وعلاوة الإصدار.
  4. بيان عن المقومات العينية المقدمة كحصة في زيادة رأس المال.
  5. بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال الثلاث السنوات السابقة على قرار زيادة رأس المال.
  6. إقرار من هيئة المراقبة بصحة البيانات الواردة بالنشرة، وبتوافق الشروط القانونية لزيادة رأس المال.

ويوقع الإعلان رئيس مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة به.

مادة 146

علاوة الإصدار

يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر علاوة إصدار بالإضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم، وأن تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ المبلغ المحدد في النظام الأساسي.

مادة 147

حق أولوية المساهم

يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك لأسباب تقتضيها مصلحة الشركة.

وينشر بيان في إحدى الصحف اليومية يتضمن إعلان المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب، وتاريخ افتتاحه، وتاريخ اقفاله، وسعر الأسهم الجديدة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أخطار المساهمين بهذا الإعلان بخطابات مسجلة بالبريد الإلكتروني، أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.

وعلى كل مساهم أن يبدي رغبته في استعمال حقه في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو التصرف في هذا الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المذكور في الفقرة السابقة.

مادة 148

زيادة رأس المال بحصص عينية

تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الأحكام المقررة في تقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.

مادة 149

بطلان زيادة رأس المال

إذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل، بطل الاكتتاب مالم تقرر الجمعية العمومية غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.

مادة 150

قيد زيادة رأس المال

يقوم الممثل القانوني للشركة بقيد الزيادة في رأس المال في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تحقق الزيادة، وذلك بتقديم شهادة تثبت دفع النسبة الواجبة الدفع من الحصص النقدية ومحضر تقويم الحصص العينية.

ولا يجوز ذكر زيادة رأس المال في وثائق الشركة ومستنداتها إلا بعد إتمام القيد.

ب  تخفيض رأس المال

مادة 151

شروط تخفيض رأس المال

إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه أغراضها، جاز للجمعية العمومية غير العادية تخفيضه عن طريق إعفاء المساهمين من أداء الأقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسم من رأس المال إليهم في الحدود التي يسمح بها القانون.

ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير هيئة المراقبة، و مراجع الحسابات الخارجي إن وجد عن الأسباب الموجبة له، وعن الالتزامات التي على الشركة، وعن أثر التخفيض على هذه الالتزامات.

ولا يحتج بالتخفيض تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل قید قرار التخفيض السجل التجاري والذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ القید، وقدموا مستنداتهم إلى المحكمة المختصة في الميعاد المذكور، إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالية، أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.

مادة 152

التخفيض بسبب الخسائر

عندما يتبين أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد على ثلثه نتيجة خسائر وجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على وجه السرعة لاتخاذ التدابير المناسبة.

ويجب أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير عن حالة الشركة المالية مشفوع ببيان يتضمن ملاحظات هيئة المراقبة.

وتودع في مقر الشركة صورة من تقرير مجلس الإدارة وبيان هيئة المراقبة مدة ثمانية أيام سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليها.

وإذا تبين خلال السنة المالية التالية أن الخسائر لم تنزل إلى أقل من الثلث، فعلى الجمعية التي تنظر ميزانية تلك السنة أن تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التي ثبت حصولها، وإلا كان على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يستصدرا أمرا من المحكمة بتخفيضه بمقدار الخسائر المثبتة في الميزانية.

وللمحكمة أن تأمر بتخفيض رأس المال المطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة، و على مجلس الإدارة أن يقوم بقيد القرار في السجل التجاري.

ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ القيد.

رابعا: هيئات الشركة
أ الجمعية العمومية
أحكام عامة

مادة 153

تكوين الجمعية

تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين بها، وتنعقد بهيئتين: جمعية عمومية عادية، وجمعية عمومية غير عادية.

وتكون اجتماعات الجمعية العمومية في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

مادة 154

دعوة الجمعية العمومية

يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية إضافة إلى أية وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية او العادية يبين فيه يوم الاجتماع و الساعة، والمكان، وجدول الأعمال، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ويجوز أن يتضمن جدول الأعمال في الجمعيات العمومية العادية بند ” ما يستجد من أعمال “، وذلك بإضافة أي موضوعات مقدمة من قبل مساهمين يمثلون عشرة في المائة من رأس المال، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعندئذ يتوجب على رئيس الجمعية ذكر هذه الأعمال في بداية اجتماع الجمعية، وضمها إلى البنود المذكورة في الإعلان بشرط موافقة أغلبية الحاضرين.

وإذا لم تراع هذه الإجراءات، ومثل في الاجتماع كامل رأس المال، وحضره مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، تعتبر الجمعية العمومية منعقدة انعقادا صحيحا، ومع ذلك يجوز لكل عضو من الأعضاء الممثلين لرأس المال الاعتراض على البت في المسائل التي ليس لديه معلومات كافية عنها.

مادة 155

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من أقلية من المساهمين

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد دون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل، وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها، فإذا لم يقم مجلس الادارة بذلك أو هيئة المراقبة بدلا منه، دعا رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب هؤلاء المساهمين الجمعية العمومية بأمر يصدره، وتبين فيه الشخص الذي يرأس الاجتماع.

مادة 156

حضور الاجتماع

يجوز حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المثبتة أسماؤهم في سجل الشركة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع على الأقل،  وكذلك بالنسبة للمساهمين الذين أودعوا خلال نفس المدة أسهمهم في مركز الشركة الرئيسي، أو أحد المصارف المبنية في دعوة الاجتماع.

مادة 157

ترأس الجمعية

يرأس الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس أو النظام الأساسي، وإذا لم ينص العقد أو النظام الأساسي على تعيين الرئيس، أو تغيب الشخص، المعين فللحاضرين اختيار الرئيس في اجتماع تمهيدي يرأسه رئيس مجلس الإدارة.

ويتولى رئيس الجمعية تعيين أمين السر، وشخصين لفرز الأصوات.

مادة 158

الإنابة في حضور اجتماع الجمعية

يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

ويجب أن تكون الإنابة و مستنداتها الخاصة كتابية، وتحفظ في مركز الشركة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين أن يمثلوا المساهمين في الجمعية.

مادة 159

تعارض مصالح المساهم

لا يجوز للمساهم الاختيار على القرارات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه من الغير، تتعارض مع مصلحة الشركة، وفي حالة الإخلال بذلك فالقرار الصادر يعد قابلا للطعن، إذا تبين أنه لولا تصويت المساهمين الذين كان عليهم الامتناع، لما حصلت الأغلبية المطلوبة، وكان من شأن القرار إلحاق ضرر بالشركة.

ولا يجوز لمجلس الادارة الاختيار على القرارات المتعلقة بمسؤولية أعضائه ولا تحسب الأسهم التي لا تخول حق الاختيار بمقتضى هذه المادة إلا لغرض الحصول على النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع.

مادة 160

قرارات الجمعية

القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا للقانون ولعقد التأسيس والنظام الأساسي ملزمة لكل المساهمين، ويجوز لمجلس الإدارة ولهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات المتخذة إذا انطوت على مخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة.

وتسري آثار إبطال القرار على كل المساهمين، ويعد مجلس الإدارة ملزما باتخاذ ما يترتب على الإبطال من إجراءات، ولا تمس الحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية تنفيذا للقرار.

ولا يسري ابطال القرار إذا أبدل بقرار أخر يصحح ما اعترى القرار الأول من عیوب طبقا لأحكام القانون.

مادة 161

إجراءات الطعن في قرارات الجمعية

يرفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مركز الشركة الرئيسي في دائرتها، ولرئيس المحكمة أن يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم ضمان مناسب لمواجه ما قد يحتمل حصوله من أضرار تستوجب التعويض، ويجب أن يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، أو من تاريخ القيد إذا كان القرار خاضعا للقيد في السجل التجاري، وينظر في كافة الطعون المتعلقة بذات القرار جملة واحدة، ويبت فيها بحكم واحد.

ولرئيس المحكمة أو قاضي التحقيق أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار مسبب إذا طلب الطاعن ذلك، وقامت أسباب جدية تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار بعد سماع أقوال مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ويعلن القرار إلى مجلس الإدارة.

وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بقيد منطوق القرار الصادر بالإيقاف ومنطوق الحكم الذي يفصل في الطعن في السجل التجاري.

مادة 162

الدعوى الثانية لاجتماع الجمعية

إذا لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة الاجتماع، وجب أن تدعى الجمعية العمومية للانعقاد من جديد.

ويجوز أن يحدد موعد الاجتماع الثاني في الإعلان الأول بشرط ألا يكون الاجتماعان في يوم واحد، وإذا خلا الإعلان الأول من ذكر موعد الانعقاد الثاني للجمعية، وجب نشر إعلان جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

1. الجمعية العمومية العادية

مادة 163

اختصاصات الجمعية 

تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية العادية في المسائل التالية:

  1. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، ومراجع الحساب الخارجي.
  2. المصادقة على القوائم المالية الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر. المصادقة على توزيع الأرباح.
  3. اختيار مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد مقابل أتعابه.
  4. النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة، وكذلك الشؤون الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
  5. لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال، و مع ذلك يجوز لها المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، و يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.

ويجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعا مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر عقب انتهاء السنة المالية للشركة.

ويجوز  إذا استدعت ظروف خاصة  مد هذا الأجل، على ألا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.

مادة 164

 نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول

تعتبر الجمعية العمومية العادية منعقدة انعقادا صحيحا إذا حضرها عدد من الأعضاء يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل، باستثناء الأسهم المحدودة حق التصويت.

تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية رأس المال الحاضر، إلا إذا كان عقد التأسيس أو النظام الأساسي ينص على أغلبية أعلى.

مادة 165

نصاب الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الثاني

يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية صحيحا، مهما كان عدد الحاضرين، ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه، ولا يجوز النظر في غير ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع الأول، وتتخذ القرارات بأغلبية رأس المال الحاضر.

مادة 166

محضر قرارات الجمعية

يجب أن تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجلسة، وأمين السر، أو محرر عقود، ويجب أن يدون في المحضر ملخص أعمال المساهمين إذا طلبوا ذلك.

2 الجمعية العمومية غير العادية

مادة 167

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في  النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإصدار سندات القرض، وتعيين المصفين، وتحديد سلطاتهم طبقا للقانون، كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافق على قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشرکة.

مادة 168

نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الأول

تعتبر الجمعية العمومية غير العادية منعقدة انعقاد صحيحا، إذا حضرها عدد من المساهمين يمثل أكثر من ثلثي رأس مال الشركة، وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية أعلى.

ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وللمساهمين الغائبين و المعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات التي تم اتخاذها بصورة مخالفة للقانون، أو لعقد التأسيس طبقا لأحكام المادة 160.

مادة 169

نصاب الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع الثاني

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أغلبية تزيد على نصف رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس او النظام الأساسي على وجوب الحصول على أغلبية اعلى.

وتتخذ القرارات بأغلبية تزيد على الثلث من رأس مال الشركة.

وفي جميع الأحوال إذا تضمن جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تغيير أغراض الشركة، أو تحويلها، أو حلها قبل الأجل المقرر، أو نقل مركزها الرئيسي إلى الخارج، أو إصدار أسهم ممتازة، وجب لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني الحصول على موافقة ما يزيد على نصف رأس مال الشركة.

وتكون القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثاني خاضعة للطعن وفق لأحكام المادة 160.

مادة 170

عدم توفر النصاب

اذا لم يكتمل النصاب اللازم لصحة اتخاذ القرارات في الاجتماع الثاني، فلا تدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد المناقشة ذات البنود إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ موعد الاجتماع الثاني، وتطبق بشأن صحة انعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات أحكام المادة 168 من هذا القانون.

مادة 171

تحرير محضر الجمعية العمومية غير العادية

يتولى محرر عقود رسمي تحرير محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية ويجب أن تدون في المحضر القرارات المتخذة، وملخص لأقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك.

ب  إدارة الشركة  
1 مجلس الإدارة

مادة 172

اختصاصات المجلس

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من المساهمين أو من غيرهم، وإذا لم تعين الجمعية العمومية رئيسا لمجلس الإدارة، اختاره الأعضاء من بينهم، ويجب أن يكون رئيس المجلس شخصا طبيعيا.

ولمجلس الإدارة اتخاذ كافة القرارات، وإبرام كل التصرفات اللازمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة، ومع ذلك يتوجب عليه عرض القرارات التي تؤدي إلى التصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشركة على الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها.

ويعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشرکه، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

مادة 173

تعيين مجلس الإدارة

تختص الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة إذا لم يتم تعيينه بمقتضى عقد التأسيس، وتتولى جمعية المكتبين تعيين أول مجلس إدارة للشركة.

ولا يجوز أن يعين عضوا بمجلس الإدارة عديم، الأهلية، أو ناقصها، أو من أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو من، حكم عليه في جنايه أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا عين أي من هؤلاء وقع تعيينه باطلا.

وتتولى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تعيين مندوبيها في مجلس الإدارة واقالتهم أو استبدالهم، ويعتبر هؤلاء المندوبون مسؤولين مدنيا وجنائيا عن أداة مهامهم في مجلس الإدارة، كما تعتبر الأشخاص الاعتبارية التي يمثلونها ضامنة لهم في أداء هذه المهام.

مادة 174

مدة مجلس الإدارة

تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

ويجوز للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة كليا أو جزئيا، ولو كان معينا بموجب عقد التأسيس، مع احتفاظ من تمت إقالته بحقه بالتعويض، إذا كانت الإقالة غير مبررة.

مادة 175

تعدد العضوية

لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية  مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة، وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

مادة 176

قید قرار التعيين

على مجلس الإدارة أن يطلب قيد قرار تعيينه في مكتب السجل التجاري المختص في غضون عشرة أيام من تاريخ التعيين، مع بيان اسم كل واحد منهم ثلاثيا، ولقبه واسم أبيه، وموطنه، و مقر عمله، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.

مادة 177

التخلي عن الوظيفة

يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ كتابيا مجلس الإدارة، ورئيس هيئة المراقبة، وينتج التخلي آثاره فورا إذا بقيت اكثرية مجلس الإدارة قائمة، وإلا فمن تاريخ توفر هذه الأكثرية للمجلس نتيجة قبول العضو الجديد للمهمة.

مادة 178

خلو المنصب

إذا خلا منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية وجب على الاعضاء الباقين تعيين من يحل محله بموافقة هيئة المراقبة، ويحتفظ الأعضاء المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية.

وإذا خلت عضوية أغلبية المجلس، وجب على من بقي منهم في الوظيفة القيام بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاستكمال تعيين أعضائه، وتنتهي مهمة الأعضاء الذين عينتهم الجمعية بانتهاء مدة الأعضاء الموجودين وقت تعيينهم.

وإذا خلا منصب جميع أعضاء المجلس، وجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 203.

مادة 179

صحة قرارات المجلس

يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على أغلبية أعلى.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره، ويقع باطلا أي صوت يعطى نيابة عن أي عضو غائب. 

مادة 180

التمثيل القانوني للشركة 

يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للشركة، كما يتولى مهام المدير العام إذا لم تسند هذه الوظيفة لشخص آخر، ويجب عليه أن يقوم بإيداع نموذج توقيعه لدى مكتب السجل التجاري المختص.

مادة 181

تعارض المصالح

لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا بإذن مسبق من الجمعية العمومية، ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ذلك.

وإذا كان لرئيس أو عضو مجلس الإدارة في عملية أو صفقة ما مصلحة خاصة لحسابه، أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو لحساب من يمثله أو ينوب عنه تتعارض مع مصلحة الشركة، وجب عليه أن يعلم بذلك مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية أو الصفقة، وإذا خالف العضو الحظر أصبح مسؤولا عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتيجة إتمام تلك العملية أو الصفقة.

ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الغائبين أو المعارضين وهيئة المراقبة أن يطعنوا في قرار المجلس إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة، وكان يتعذر الحصول على الأكثرية اللازمة لولا صوت العضو الذي كان عليه أن يمتنع عنه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

ولا يجوز المساس بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق تنفيذا للقرار.

مادة 182

مسؤولية مجلس الإدارة

يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يحسنوا القيام بالواجبات  المفروضة عليهم قانونا بمقتضى عقد التأسيس، و على الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسؤولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يلحقها من أضرار جراء عدم القيام بتلك الواجبات.

وعلى كل حال يعد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن عدم حرصهم على حسن سير أعمال الشركة عموما، وعن عدم القيام بما في وسعهم للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة على الرغم من علمهم بها.

ولا تمتد المسؤولية إلى من لم يصدر عنه خطأ وأثبت دون تأخير اعتراضه في محضر الجلسة والقرارات الخاصة بالمجلس، وأعلم بذلك فورا رئيس هيئة المراقبة.

مادة 183

التزامات مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة أن يضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بسبعة أيام على الأقل، بيانا تفصيليا موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ما يأتي:

  1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية من أجور، ومرتبات، ومقابل حضور جلسات المجلس، وبدل المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم في صور عمولة أو غيرها بصفته موظفا فنيا أو إداريا بالشركة، أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه لصالح الشركة.
  2. المزايا العينية التي تمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كالسيارات و المسكن وما إلى ذلك.
  3. المكافآت أو أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على كل عضو من أعضائه، وكذلك المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
  4. التبرعات مع بيان تفصيلات و مسوغات کل تبرع.

ويجب على هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي التأكد من وجود هذا البيان، والإشارة إليه في تقريريهما.

مادة 184

حق الشركة في دعوى المسؤولية

ترفع الدعوى الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية، ولو كانت الشركة في طور التصفية.

ويجوز اتخاذ القرار الخاص بمسؤولية المجلس عند مناقشة الميزانية، ولو لم يذكر ذلك في جدول الأعمال.

ويترتب على القرار برفع دعوى المسؤولية إقالة المسؤولين بشرط أن يكون القرار قد اتخذ بأغلبية تمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة تبادر الجمعية نفسها بتعيين من يخلفهم.

ويجوز للشركة أن تتنازل عن دعوى المسؤولية كما يجوز لها أن تجري صلحا بشأنها إذا أقرت الجمعية العمومية التنازل أو الصلح صراحة، ولم يصدر تصویت مضاد من عدد من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن خمس رأس المال.

مادة 185

المسؤولية تجاه دائني الشركة

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه دائني الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة على مقومات الشركة وإبقائها كاملة.

ويخول الدائنون رفع الدعوى عندما يتبين أن ممتلكات الشركة لا تكفي لاستيفاء ديونهم، وفي حالة تفليس الشركة يناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة.

ويحتفظ الدائنون بحقهم في رفع الدعوى حتى ولو تنازلت الشركة عن دعوی مسؤولية مجلس الإدارة، أو أبرمت صلح بشأنها.

مادة 186

 الدعوى الشخصية من المساهمين أو الغير

لا تمس أحكام المواد السابقة ما للمساهم أو لغيره من حقوق قبل مجلس الإدارة في المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت به مباشرة جراء أعمال صادرة عنهم نتيجة خطأ أو غش.

2. اللجنة التنفيذية

مادة 187 

تكوين اللجنة

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه، أو لعضو منه، على أن يحدد المجلس في قرار التفويض حدود هذا لتفويض.

ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية، وتعديل رأس المال.

مادة 188

مسؤولية المجلس عن أعمال اللجنة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 182 يظل مجلس الإدارة مسؤولا عن تقصيره في متابعة تنفيذ التفويض الممنوح طبقا لأحكام المادة السابقة.

3. المدراء العامون

مادة 189

تعيين المديرين العامين

لمجلس الإدارة إذا نص النظام الأساسي على ذلك تعيين مدير عام من بين أعضائه أو من خارج المجلس.

وله أيضا تعيين مدراء عامين مساعدين، ومدراء إدارات حسب الأحوال ووفقا للضوابط التي يبينها النظام الأساسي.

مادة 190

السلطة التمثيلية للمدير

يكون للمديرين العامين سلطة تمثيل الشركة فيما يتعلق بالاختصاصات المخولة إليهم، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

مادة 191

تعارض المصالح

تنطبق على المديرين العامين الأحكام المتعلقة بتعارض المصالح المعمول بها بخصوص أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 192

مسؤولية المدي

يسأل المديرون العامون عن تنفيذهم لمهامهم بنفس الكيفية التي يسأل بها أعضاء مجلس الإدارة في حدود اختصاصاتهم.

مادة 193

محظورات على المديرين

لا يجوز للمدير العام أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الإدارة.

ولا يجوز له أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين، وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

مادة 194

حضور اجتماعات المجلس

يجب على المديرين العامين حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ولهم المشاركة في مداولاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

ويجب عليهم كذلك حضور اجتماعات اللجان التنفيذية إذا طلب منهم ذلك.

مادة 195

تحديد المهام والمكافآت

يحدد مجلس الإدارة المهام والواجبات الموكلة للمديرين العامين، كما يحدد مكافأتهم ومزاياهم، ولهم الحق في المطالبة بالتعويض إذا تم عزلهم دون مبرر.

ج. الرقابة على الشركة
1 هيئة المراقبة

مادة 196

تكوين هيئة المراقبة 

تتكون هيئة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين، يكون أحدهم حاصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة، وآخر متحصل على مؤهل جامعي في القانون، كما يجب تعيين عضوين احتياطيين للهيئة تتوافر فيهما الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

ويشترط في عضو هيئة المراقبة سواء أكان مساهما أم غير مساهم ما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة.

وتختص الجمعية العمومية بتعيين هيئة المراقبة، كما تتولى تحديد المكافآت الخاصة برئيسها وأعضائها.

وفي حالة مساهمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تتولى تلك الجهة تعيين مندوبها في هيئة المراقبة على أن تتوفر فيه الشروط اللازمة، ويعتبر هذا المندوب مسؤولا مدنيا و جنائيا عن أداء مهامه في هيئة المراقبة، كما يعتبر الشخص الاعتباري الذي يمثله ضامنا له في أداء هذه المهام.

وعندما تعين الدولة مراقبا أو أكثر، يجب أن يختار رئيس الهيئة ممن عينتهم الدولة.

ويجوز ألا ينص النظام الأساسي للمصارف الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي على تعيين هيئة مراقبة، وتستبدل بطرق رقابية أخرى.

مادة 197

موانع التعيين

 لا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو مصاهرة مع رئيس أو أحد أعضاء مجلس الادارة أو المديرين العامين بالشركة، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطا مع الشركة نفسها، أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة، وإذا تم تعيين احد هؤلاء بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وقع تعيينه باطلا.

كما لا يجوز تعيين من كان رئيسا أو عضوة بهيئة المراقبة في شركة ما في مجلس إدارة تلك الشركة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء عمله بهيئة المراقبة.

مادة 198

تعيين المراقبين و انتهاء مهمتهم

يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة لأول مرة من قبل جمعية المكتتبين إذا لم يتم تعيينهم في عقد تأسيس الشركة، وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا تجوز إقالتهم إلا لسبب مبرر.

ويتطلب لصحة القرار القاضي بإقالتهم موافقة المحكمة الابتدائية المختصة بقرار تصدره بعد سماع أقوال رئيس أو عضو هيئة المراقبة المراد فصله.

ويجب على مجلس الإدارة أن يقوم بقيد قرار تعيين هيئة المراقبة وانتهاء مهمتها في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ القرار.

مادة 199

استبدال المراقبين

في حالة وفاة أحد أعضاء هيئة المراقبة، أو تخليه عن الوظيفة، أو سقوط عضويته يحل محله الأكبر سنا من أحد العضوين الاحتياطيين للهيئة مع مراعاة ضرورة ملء فراغ التخصص المفقود في الهيئة، ويبقى في منصبه لحين انعقاد أول جمعية عمومية حيث تقوم بتعيين المراقبين العاملين والاحتياطيين اللازمين لاستكمال هيئة المراقبة على الوجه الذي تتطلبه المادة 196، وتنتهي مهمة المراقبين الذین تم تعيينهم بهذه الطريقة بانتهاء مدة المراقبين القائمين.

مادة 200

واجبات المراقبين وسلطاتهم

يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيرا قانونيا ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، والتأكد من إمساك دفاتر و مستندات الشركة المحاسبية حسب الأصول المقررة قانونا و نظاما، وكذلك التأكد من مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات ومستندات الشركة المحاسبية ودفاترها، وعليها أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في تقدير مقومات الشركة حسب المادة 228.

وعلى هيئة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات، سواء أكانت ملكا لها، أو مرهونة لديها، أو محفوظة على أساس الضمان أو الأمانة أو الحراسة، ويجوز لعضو هيئة المراقبة ولو على انفراد أن يطلب من مجلس الإدارة أو المديرين العامين معلومات حول سير أعمال الشركة، أو حول عمليات معينة، ويثبت ما تم من تحقيق وتحريات في السجل الخاص باجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها.

وعلى هيئة المراقبة أن تخطر مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

مادة 201

اجتماعات هيئة المراقبة وقراراتها

على هيئة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وإذا تغيب عضو دون عذر مقبول عن حضور اجتماعين في نفس الدورة المالية، اعتبر متخليا عن مهمته.

وتحرر اللجنة محضرا لاجتماعاتها يدون في السجل الخاص بها، ويوقع عليه من حضر الاجتماع.

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، ومن حق المعارض أن يثبت أسباب معارضته.

مادة 202

الاشتراك في جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية

يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، كما يجوز لها حضور جلسات اللجنة التنفيذية.

وإذا تخلف رئيس أو أحد أعضاء هيئة المراقبة دون عذر مقبول عن حضور جلسات الجمعية العمومية، أو عن حضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة، اعتبروا متخلين عن مهمتهم.

مادة 203

واجبات المراقبين عند تقصير مجلس الإدارة

يجب على هيئة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وتقوم بنشر الإعلانات التي يفرضها القانون كلما قصر مجلس الإدارة في ذلك.

ويجب عليها كذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعيين أو استكمال مجلس الإدارة إذا نقص لأي سبب كان عدد أعضائه عن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع. ولها في حالة الضرورة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين مدير قضائي إلى حين تعيين مجلس الإدارة. 

مادة 204

مسؤولية المراقبين

يجب على أعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يصدر من هؤلاء من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من يقظة واهتمام بمهمتهم.

وتخضع دعوى مسؤولية أعضاء هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن مسؤولية مجلس الإدارة.

مادة 205

الشكوى لهيئة المراقبة

يجوز لكل مساهم أن يبلغ هيئة المراقبة بما يراه موجبا للشكوى، وعلى الهيئة أن تعير الشكوى اهتمامها، وأن تشير إليها في تقريرها إلى الجمعية العمومية.

وإذا تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يمثل جزءا من عشرين جزءا من رأس المال، تحتم على هيئة المراقبة إجراء تحقيق على وجه السرعة في موضوع الشكوى وتقديم النتيجة وما تراه من اقتراحات إلى الجمعية العمومية، وإذا ظهر أن الشكوى جدية وتتطلب معالجتها إجراء سريعا، دعت الهيئة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.

مادة 206

الالتجاء إلى القضاء

إذا تبين من تصرف مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة، وانهما مقصران في القيام بواجباتهما، جاز للشركاء الذين يمثلون عشر رأس مال الشركة أن يرفعوا شكواهم إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

وللمحكمة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة وعلى نفقة المشتكين بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في غرفة مشورة، ولها أن تفرض على المشتكين تقديم ضمان إذا اقتضى الأمر، وإذا ثبت للمحكمة سوء التصرف فعلا جاز لها أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة.

وللنيابة العامة اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة.

مادة 207

تعيين مدير قضائي

يجوز للمحكمة في الحالات ذات الخطورة البالغة أن تقيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وتعين مديرا قضائيا تحدد سلطاته ومدة مهمته.

ويجوز للمدير القضائي أن يرفع دعوى بالمسؤولية على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، وعلى المدير القضائي قبل انتهاء مهمته أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد تحت رئاسته؛ وذلك لتعيين مجلس إدارة وهيئة مراقبة جديدين، أو للنظر فيما يقترحه من وضع الشركة تحت التصفية، إذا اقتضى الحال ذلك.

2 مراجع الحسابات الخارجي

مادة 208

واجبات المراجع الخارجي 

استثناء من حكم المادة 18 من هذا القانون يجب أن يقوم مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي.

ويعتبر مسؤولا عن أداء مهمته بنفس الكيفية التي يساءل بها رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وذلك في حدود تلك المهمة.

مادة 209

تقرير المراجع الخارجي

على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريرا كتابيا يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية و المالية، وعلى وجه الخصوص الأمور التالية:

  1.  مدى سلامة حسابات الشركة، وصحة البيانات المالية الختامية، ومدى تطابق هذه الحسابات مع أحكام هذا القانون والقوانين ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة. 
  2.  مدى تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية المعتمدة المرعية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر، و عملية جرد موجودات والتزامات الشركة، وطريقة عرض البيانات المالية الختامية.

مادة 210

ضرورة تقديم البيانات

على إدارة الشركة مجلس الإدارة أو المديرين تقديم البيانات المالية الختامية إلى مراجع الحسابات الخارجي لمراجعتها خلال ستين يوما من نهاية السنة المالية.

وعلى مراجع الحسابات الخارجي إنجاز مراجعة الحسابات، وتقديم تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلامه البيانات المالية.

مادة 211

قيد التقارير في السجل التجاري

ترسل نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير لهيئة المراقبة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

خامسا: سندات القرض

مادة 212

شروط إصدار السندات

يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض اسمية أو لحاملها بمبالغ لا تزيد على راسل المال المدفوع وفقا لآخر ميزانية مصدق عليها.

ولا يجوز للشركة إصدار سندات قرض إلا بعد دفع رأس المال المكتتب فيه بالكامل.

مادة 213

إيداع القرار وقيده

يجب أن توافق الجمعية العمومية العادية على إصدار سندات القرض، ما لم يترتب على ذلك تغير في رأس مال الشركة، ويجب أن يتم قيده في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة.

ولا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العمومية إلا بعد قيده في السجل التجاري، ويكون قابلا للتظلم منه أمام المحكمة المختصة من طرف الدائنين السابقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد.

مادة 214

تخفيض رأس المال

لا يجوز للشركة التي أصدرت سندات قرض أن تقرر تخفيض راس مالها إلا بقدر السندات التي تم استهلاكها، وإذا تقرر تخفيض رأس المال نتيجة خسائر، وجب الاستمرار في تقدير الاحتياطي القانوني على أساس رأس مال الشركة القائم وقت إصدار السندات؛ وذلك حتى يصبح مجموع رأس مال الشركة والاحتياطي القانوني مساويا لمبلغ السندات المتداولة.

مادة 215

محتويات سندات القرض

يجب أن تحتوي سندات القرض على:

  1. اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيسي، وبيان مكتب السجل التجاري المقيدة فيه.
  2. رأس مال الشركة وقت إصدار سندات القرض.
  3. تأريخ قرار الجمعية، وتاريخ قيده في السجل.
  4. مجموع السندات الصادرة، والقيمة الاسمية لكل سند، وسعر الفائدة، وطريقة الدفع، وطريقة الاستهلاك.
  5. الضمانات التي تستند إليها.

مادة 216

تحويل السندات إلى أسهم

للشركة أن تصدر سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار من الجمعية العمومية غير العادية تعرض للاكتتاب فيها وفقا للقواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.

ويكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهما مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.

مادة 217

جمعية حملة السندات

يکون لحملة السندات جمعية خاصة بهم، تتولى البت في المسائل الآتية:

  1.  تعيين ممثل عام لهم وإقالته.
  2.  تعديلات شروط القرض.
  3.  اقتراح الصلح الواقي مع الشركة.
  4.  تكوين رصيد مالي لمواجهة المصاريف الضرورية لحماية مصلحتهم المشتركة، وطريقة تقديم الحساب عنه.
  5.  الموضوعات الأخرى المتعلقة بمصالحهم.

مادة 218

اجتماعات جمعية حملة السندات

يدعو مجلس الإدارة أو ممثل حملة سندات القرض الجمعية العمومية لحملة السندات، عندما يرون ذلك ضروريا، أو عندما يطلب منهم ذلك عدد من حملة السندات يمثل جزءا من عشرين جزءا من السندات الصادرة والتي ما زالت قائمة.

وتطبق على جمعية حملة السندات نفس الأحكام المقررة في شأن جمعية المساهمين غير العادية، ولصحة القرارات المتعلقة بالبند 2 من المادة السابقة يجب أن يكون التصويت حتى في الاجتماع الثاني صادرا من عدد من حملة سندات القرض يمثل ما لا يقل عن نصف السندات الصادرة التي لم يتم استهلاكها.

ولا تعطى سندات القرض التي قد تكون في حيازة الشركة حق الاشتراك في قرارات الجمعية.

ويجوز لمجلس الإدارة وهيئة المراقبة حضور اجتماعات جمعية حملة السندات.

مادة 219

الممثل المشترك لحملة السندات

يجوز اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون ممثلا مشتركا لهم، وإذا لم تعين الجمعية ممثلا مشتركا عينه رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره بناء على طلب أحد حملة السندات أو أكثر، أو أحد مديري الشركة.

ولا يجوز أن يعين ممثلا مشتركا لحملة السندات عضو من مجلس الإدارة أو لهيئة المراقبة أو من كان تابعا للشركة المدينة، وكذلك كل من توافرت فيه العناصر التي تمنع من تقلده منصب المراقب، فإذا عين أحد من هؤلاء تحتم فصله.

ولا يجوز أن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثلاث سنوات إلا أنها قابلة للتجديد.

وتعين جمعية حملة السندات مكافاة الممثل المشترك الذي يجب عليه أن يطلب قيد تعيينه في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيين. 

مادة 220

واجبات الممثل المشترك وسلطته

يجب على الممثل المشترك أن يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة السندات، وحماية مصالحهم المشتركة في علاقاتهم مع الشركة، وله الحق في حضور عملیات سحب السندات المراد استهلاكها، كما له الحق في حضور جمعية المساهمين.

و للممثل المشترك حق التقاضي نيابة عن حملة السندات حماية لمصالحهم حتى في حالة عقد صلح واق مع الشركة أو شهر إفلاسها.

مادة 221

الاقتراع على رد قيمة السندات

يجب أن تجري عمليات الاقتراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملتها، وفي غيابة بحضور محرر عقود، وإلا كان الاقتراع باطلا.

مادة 222

الدعاوى الشخصية لحملة السندات

لا تحول نصوص المواد السابقة دون رفع الدعاوى الشخصية لحملة السندات بشرط ألا تتعارض هذه الدعاوى مع قرارات الجمعية المتخذة طبقا للمادة 217.

وتسري القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية لحملة السندات في حق حملة السندات الغائبين و المخالفين، ولكل حامل للسندات حق الطعن في القرارات التي لم تراع في اتخاذها أحكام القانون طبقا لأحكام المادتين 160 و 168.

سادسا: التنظيم المحاسبي للشركة
أ دفاتر الشركة

مادة 223

الدفاتر الواجب إمساكها

يجب على الشركة المساهمة أن تمسك الدفاتر الآتي بيانها وعلاوة على الدفاتر و المحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار إمساكها:

  1. سجل المساهمين: وتقيد فيه أسماء المساهمين، و ألقابهم، وجنسياتهم، ومواطنهم وأرقام  الأسهم، وعددها لقيد التصرفات التي تجري على  الأسهم المذكورة أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
  2. سجل سندات القرض: ويقيد فيه مبلغ السندات الصادرة، والسندات التي ردت قيمتها، واسم ولقب أصحاب  سندات القرض الاسمية، وسائر ما يطرأ على السندات من انتقالات وقيود.
  3. سجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها وتدون فيه أيضا المحاضر المحررة بورقة رسمية.
  4. سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته 
  5. سجل محاضر جلسات هيئة المراقبة وقراراتها.
  6. سجل محاضر جلسات اللجنة التنفيذية وقراراتها.
  7. سجل محاضر جلسات جمعية حملة سندات القرض وقراراتها إذا كانت الشركة أصدرت سندات قرض.

ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن مسك الدفاتر الواردة في البنود 4، 3، 2، 1 بينما تسأل هيئة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت البند 5، كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل الوارد تحت البند  6، أما السجل الوارد تحت البند 7 فيكون مسؤولا عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرض.

ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة، وأن تدمغ كل صفحة منها، وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.

مادة 224

حق فحص دفاتر الشركة 

يحق للشركاء فحص السجلين الواردين تحت البندين 3، 1 من المادة السابقة والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم.

ويعطي هذا الحق كذلك للممثل المشترك لجمعية حملة سندات القرض بالنسبة إلى السجلين الواردين في البندين 2،3 من المادة السابقة، وكذلك لحملة سندات القرض فيما يختص بالسجل المذكور تحت رقم 7.

مادة 225

الدفاتر المعلوماتية الإلكترونية 

يجوز للشركة أن تقوم بإمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية الإلكترونية مؤرخه ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون.

كما يجوز لها إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية الكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.

ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية.

ب الميزانية

مادة 226

إعداد الميزانية والقوائم المالية

يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتحضير القوائم المالية للشركة، والإيضاحات المتممة لها، والأرباح  المتحصل عليها، أو الخسائر التي لحقت بها.

ويجب عليه كذلك أن يقدم تقريرا يشرح فيه سير أعمال الشركة.

مادة 227

محتويات الميزانية

 مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بالشركات التي تمارس نشاطا معينا، يجب أن تثبت في الميزانية أصول الشركة وخصومها بقيمتها الإجمالية، وبيان كل بند على حدة، ولا تجوز المقاصة بينها:

الأصول: 

  1.  المبالغ المطلوبة من المساهمين ولم تدفع بعد.
  2.  العقارات.
  3.  المنشآت الثابتة والآلات.
  4.  حقوق البراءات الصناعية، وحقوق استغلال المنتجات الفكرية.
  5.  الامتيازات والعلامات المسجلة، وقيمة المحل التجاري الاقتصادية.
  6.  المنقولات.
  7.  المواد الخام والبضائع.
  8.  النقود والأوراق المالية الموجودة في الصندوق أو المودعة لدى الغير.
  9.  السندات المالية ذات الربح الثابت والمتغير.
  10. المشاركات، مع بيان ما قد اشترته الشركة من أسهمها.
  11. الديون على عملاء الشركة.
  12. ديون الشركة على المصارف.
  13. الديون المطلوبة من شركات مرتبطة بها.
  14. الديون الأخرى المطلوبة من الغير.

الخصوم:

  1. رأس مال الشركة بقيمته الاسمية مع بيان العادية منفصلة عن الأنواع الأخرى من الأسهم.
  2. رصيد الاحتياطي القانوني.
  3. الاحتياطي المنصوص عليه في العقد، والاحتياطي التصويتي.
  4. مبالغ الاستهلاك والتجديد و والضمان ضد خطر هبوط قيمة الموجودات.
  5. المبالغ المخصصة لتعويض مستخدمي الشركة.
  6. الديون المقيدة بضمانات عينية.
  7. الديون المطلوبة للموردين.
  8. ديون الشركة للمصارف أو للممولين الأخرين.
  9. الديون المطلوبة للشركات المرتبطة بها
  10. سندات القرض الصادرة والتي مازالت قائمة. 
  11. الديون الأخرى المطلوبة من الشركة.
  12. ما يودع من الغير إيداع اختياريا أو إلزاميا. 

مادة 228

قواعد التقدير

يجب اتباع القواعد التالية عند القيام بتقدير عناصر القوائم التي تتركب منها أصول الشركة:

  1.  لا يجوز أن تقدر العقارات والمنشآت الثابتة والآلات والمنقولات بقيمة أعلى من ثمن كلفتها، وفي كل دورة مالية يجب تخفيض القيمة بنسبة الاستهلاك الحاصل في تلك الدورة، وذلك بإدراج رصيد الاستهلاك في بند خاص من الخصوم.
  2.  لا تقدر المواد الأولية والبضائع بثمن أعلى من أدنى ثمن لقيمة مشتراها، أو بثمن أعلى من ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة.
  3.  ولا تقدر البراءات الصناعية، وحقوق استغلال الاختراعات، والامتيازات والعلامات المسجلة بثمن أعلى من ثمن مشتراها وتكاليفها، ويخفض هذا الثمن في كل دورة مالية بنسبة ما مضى على تلك المقومات من الزمن، أو بنسبة سقوط حق استغلالها.
  4.  قيمة الأسهم والأوراق المالية ذات الإيراد الثابت أو المتغير يقدرها مجلس الإدارة متوخيا في ذلك اليقظة والحكمة و مراعيا فيما يختص بالأوراق المالية المتداولة في البورصة ثمنها في السوق، ويجب إعلام هيئة المراقبة بالقواعد التي اتبعت في التقدير، وعلى هيئة المراقبة أن تلاحظ هذه القواعد في تقريرها للجمعية العمومية.
  5.  تقدر المشاركات التي ليس لها صفة أسهم بمبلغ لا يزيد عما يظهر في أخر ميزانية تتعلق بها.
  6.  يكون تقدير الديون المطلوبة للشركة على أساس ما يفترض من إمكانية استيفائها.
  7.  يجوز أن يقيد في قائمة خاصة من بند الأصول ما قد يحصل من فرق بین المبالغ المستحقة على سندات القرض الصادرة عند حلول أجلها و المبالغ المتحصل عليها وقت الإصدار.

وفي هذه الحالة يجب في كل دورة استهلاك قسم من الفرق طبقا للطرق المحددة للاستهلاك.

ويجوز أن تثبت تخفيضات عناصر الأصول في بنود خاصة منفصلة في الخصوم لكل من تلك العناصر.

وإذا وجدت أسباب خاصة تحول دون اتباع القواعد المقررة في هذه المادة وجب على مجلس الإدارة وهيئة المراقبة أن يبينوا تفصيلا الأسباب التي دعتهم للعدول عن تلك القواعد في تقريرهم المعروض على الجمعية.

مادة 229

القيود المتكررة في عدة دورات

يجوز استهلاك مصاريف الإنشاء والتنمية التي ليس لها مقابل في الأصول عن طريق تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وافقت على ذلك هيئة المراقبة.

ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة يجب أن يتفق مع هيئة المراقبة على طرق القيد المتبعة في تقدير الفوائد الموجبة والسالبة، واستنزال القيمة المستحقة للشركة وعليها، كما يجب أن يتضمن تقرير الهيئة هذه الطرق.

مادة 230

القيمة المعنوية للمحل التجاري

لا يجوز قيد قيمة المحل التجاري المعنوية في أصول الميزانية إلا إذا كانت قد قومت عند شراء المحل وبما لا يزيد عن المبلغ المدفوع.

ويجب استهلاك ما دفع تباعا على دورات مالية يقدرها مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة تقديرا ملائما.

مادة 231

الرصيد الاحتياطي القانوني

يجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن خمسة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد ربع رأس مال الشركة على الأقل.

وإذا نقص الاحتياطي القانوني لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله، كل ذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

مادة 232

زيادة ثمن الأسهم

لا يجوز توزيع ما يؤول للشركة من مبالغ توافرت عند إصدار أسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية كأرباح إلا بعد تكوين الاحتياطي القانوني بالكامل.

مادة 233

الاشتراك في الأرباح

يحسب ما قد يستحقه الشركاء المؤسسون ومجلس الإدارة من نصيب في الأرباح  على أساس  الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الاحتياطي القانوني.

مادة 234

تقارير هيئة المراقبة و إيداع الميزانية

يجب على مجلس الإدارة أن يطلع هيئة المراقبة على الميزانية، و على تقريره مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي ستتناول البت في شأنها. 

وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا عن نتيجة السنة المالية تبين فيها رأيها و اقتراحاتها في شأن سير أعمال الشركة، وصحة حساباتها والميزانية والتصديق عليها.

ويجب إيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقرير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في مركز الشركة الرئيس طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية وتبقى مودعة إلى أن تتم المصادقة عليها، ويجوز للمساهمين الاطلاع عليها خلال الفترة المذكورة.

مادة 235

توزيع الأرباح على المساهمين

تقرر الجمعية العمومية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين، ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية المصدق عليها.

وإذا ظهرت خسائر في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله، أو خفضه بمقدار الخسائر.

ولا يجوز استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة، إذا قبضها المساهمون عن حسن نية، وبناء على ميزانية مصدق عليها.

مادة 236

أثر المصادقة على الميزانية

لا يترتب على مصادقة الميزانية من قبل الجمعية العمومية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، وهيئة المراقبة من المسؤولية المترتبة إدارة الشركة.

مادة 237

إيداع الميزانية

يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقريره، وتقرير هيئة المراقبة، ومحضر تصديق الجمعية العمومية في مكتب السجل التجاري خلال عشرة أيام من التصديق.

سابعا: حل الشركة وتصفيتها

مادة 238

أسباب إضافية

بالإضافة إلى الأسباب العادية لحل الشركة المنصوص عليها في هذا القانون تنحل الشركة المساهمة، ويتم تصفيتها للأسباب الآتية:

  1. صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
  2. عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهامها.
  3. تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في عقد التأسيس.

مادة 239

حدوث أمر يستوجب الحل 

إذا حدث أمر يستوجب حل الشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد في ظرف ثلاثين يوما لاتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الشركة.

مادة 240

تعيين المصفين وفصلهم

تختص الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلوبة في شأن الجمعيات العمومية غير العادية.

وعند عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المساهمين، أو مجلس الإدارة، أو هيئة المراقبة.

ويجوز فصل المصفين بقرار من الجمعية بالأغلبية المطلوبة للجمعيات غير العادية، أو بقرار من المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب المساهمين او هيئة المراقبة أو النيابة العامة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك.

وتطبق نفس الأحكام في حالة استبدال المصفين.

مادة 241

موافقة الجمعية العمومية

كل اتفاق يتم بين المصفين ودائني الشركة المساهمة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة الجمعية العمومية.

مادة 242

طلب الفصل في إجراءات التصفية الإرادية

للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أية مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الإرادية وفقا للطريقة التي يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية القضائية بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة 243

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

يجوز للمصفي أثناء سير التصفية أن يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا، بما في ذلك العدول عن تصفيتها كما يكون لهيئة المراقبة أو المراجع الخارجي  إن وجد  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا امتنع المصفي عن القيام بهذا الإجراء.

مادة 244

إيداع ميزانية التصفية 

تودع ميزانية التصفية الختامية مشفوعة بتوقيع المصفين، ومرفقة بتقرير هيئة المراقبة،  وشهادة مراجع الحسابات الخارجي بمكتب السجل التجاري المختص لقيدها على أن تبين الميزانية نصيب كل سهم في توزيع الموجودات.

ويجوز لكل مساهم أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المصفين خلال ثلاثة أشهر تالية للقيد.

وتفصل المحكمة فيما يرفع إليها من التظلمات في جلسة واحدة، ولكل مساهم أن يتدخل فيها.

ولا ينظر في الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، ويكون الحكم حجة حتى على من لم يتدخل في الخصومة.

وإذا انقضى أجل الأشهر الثلاثة المذكورة، ولم تقدم تظلمات اعتبرت الميزانية مصدقا عليها وتبرأ ذمة المصفين.

مادة 245

إيداع المبالغ غير المقبوضة

يجب إيداع المبالغ التي تؤول إلى المساهمين من ناتج ميزانية التصفية الختامية في أحد المصارف مع بيان اسم المساهم ولقبه أو أرقام لأسهم المتسلسلة إذا كانت لحاملها، وذلك إذا لم يقبضها هؤلاء المساهمون في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الميزانية في السجل التجاري.

مادة 246

شطب الشركة

 يجب على المصفي طلب شطب الشركة من السجل التجاري بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية، أو بمضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص.

وبعد شطب الشركة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم كلها او بعضها مطالبة المساهمين بها بنسبة لا تجاوز مقدار ما قبضوه من ناتج الميزانية الختامية للتصفية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشطب. ولا يخضع دائنو الشركة لمزاحمة الدائنين الشخصيين للمساهمين في حدود تلك المبالغ.

كما يجوز لهم الرجوع على المصفين إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم.

مادة 247

إيداع دفاتر الشركة

بعد إتمام التصفية وتوزيع الموجودات أو إيداع المبالغ المنصوص عليها في المادة 245 يجب أن تودع دفاتر الشركة في السجل التجاري المختص وتحفظ فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ قید شطب الشركة، ويجوز لأي شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة 248

التصفية الإجبارية

يجوز للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة تصفية إجبارية بناء على طلب أي ذي مصلحة في الحالات الآتية:

  1.  إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو نظامها الأساسي.
  2.  استحالة تسيير أعمالها، أو عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهمتها باستمرار.
  3.  إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة تزيد على سنة دون مبرر أو سبب مشروع.
  4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% ثلاثة أرباع مجموع رأس مالها إلا إذا قررت الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس مال الشركة فورا إلى ما لا يقل عن ثلثي رأس المال المكتتب فيه.
ثامناً: الشركة القابضة

مادة 249

شكل الشركة

الشركة القابضة شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات، سواء أكانت من الشركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم وتضاف عبارة شركة قابضة إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها، وإعلاناتها، والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

ولا يجوز لأية شركة مساهمة امتلاك أكثر من خمسين في المائة 50% في أي شركة من الشركات المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تقم بتغيير شكلها القانوني إلى شركة قابضة.

ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.

ويُحظر على الشركة التابعة تملكُ أي أسهم في الشركة القابضة.

مادة 250

أغراض الشركة

تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي:

  1. تأسيس شركات تابعة لها، أو السيطرة على إدارة شركات أخرى، أو المساهمة في رأس مالها.
  2. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
  3. تأسيس وإدارة الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.
  4. تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.
  5. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

مادة 251

العلاقات المالية للشركة

يجوز للشركة القابضة أن تقوم بتقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها، أو الإذن لهذه الشركات في القيام بهذه العمليات فيما بينها، وذلك كله بالشروط التالية:

  1. أن تكون العملية مبررة للحاجة العملية الحقيقية لها.
  2. أن تتم العملية بصورة عادية ودون أن تتضمن شروطاً غير معتادة في مثل هذه العمليات.
  3. ألا يترتب عليها ضرر أو إرهاق للشركة القائمة بها، وأن تتلقى هذه الأخيرة مقابلاً أو مردوداً حقيقياً من هذه العملية.
  4. ألا تكون العملية قائمة على اعتبارات ضريبية، أو مراعاة لمصالح شخصية للقائمين بإدارة الشركات المعنية.

مادة 252

رأس مال الشركة

يجب أن يكون رأس مال الشركة القابضة كافياً للوفاء بأغراضها، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن مليون دينار، أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المُكتتب فيه أيهما أكثر.

مادة 253

تعيين ممثليها في الشركات التابعة

تقوم الشركة القابضة بتعيين مُمثليها في الشركات التابعة لها بنسبة مُساهمتها في رأس المال.

وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، اعتبر مجلس إدارة الشركة القابضة جمعية عمومية للشركة التابعة، وإذا كانت الشركة التابعة بدورها شركة قابضة، أُعتبر مجلس إدارتها جمعية عمومية للشركات التابعة لها.

مادة 254

الميزانية والقوائم المالية المجمعة

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مُجمّعة، وبيانات الأرباح والخسائر أو التدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفقاً لما تتطلبه المعايير والأصول المحاسبية المعمول بها.

مادة 255

مسؤولية الشركة

لا تُعتبر الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، ومع ذلك تكون الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة في حالة إفلاسها إذا تجاوزت نسبة ما تملكه 75% خمسة وسبعين في المائة من رأس مالها.

تاسعاً: الشركة المساهمة العامة

مادة 256

تعريف

يُقصد بالشركة المساهمة العامة: كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخصٌ أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة، وتسري عليها أحكام هذا القانون. 

 مادة 257

تأسيس الشركة العامة

بمراعاة الأحكام المنظمة للشركات المساهمة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة مُتضمناً النظام الأساسي، وبناءً على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهة المعنية. 

مادة 258

الجمعية العمومية للشركة

تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم، ويُحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوباً عنه فيها.

وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، يتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بمن فيهم رئيس الجمعية.

مادة 259

مسؤولية أعضاء الجمعية

يجب على أعضاء الجمعية العمومية مُمارسة اختصاصاتهم بالحرص والجدية اللازمين لتحقيق غرض الشركة، وهم مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات.

مادة 260

هيئات الشركة الأخرى

تتكون هيئات الشركة العامة طبقاً لما هو مُنظم بهذا القانون، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة.

الفرع الثالث: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة 
أولاً: شركة التوصية بالأسهم

مادة 261

تعريف

شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء العاملين، والأخرى فئة الشركاء الموصين.

ويكون الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسؤولين بالتضامن مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما لا يُلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا فيه.

ويُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم. 

مادة 262

اسم الشركة

تعمل شركة التوصية بالأسهم تحت اسم تجاري بالإضافة إلى اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء، ويجوز أن تعمل الشركة تحت اسم مبتكر، وفي الحالتين يجب أن تُضاف عبارة ” شركة توصية بالأسهم “.

ولا يجوز أن يُذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذُكر مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية.

مادة 263

القواعد الواجب تطبيقها

تُطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

وتطبق أحكام المادة 81 على العلاقات بين الشركاء العاملين والغير، وذلك إلى أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

مادة 264

عقد التأسيس

يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين، ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين اعتبارهم قانوناً مُديري الشركة، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة.

مادة 265

عزل المديرين

يتم فصل المديرين بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المساهمة، وإذا تم الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يُطالب بالتعويض.

مادة 266

استبدال المديرين 

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مُدير بدلاً من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة.

وإذا تعدد المديرون، وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين.

مادة 267

الأثر المترتب على خلو منصب المديرين

إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم، ولم يُعين مديرون بدلاً منهم، تُعيّن هيئة المراقبة مُديراً مؤقتاً فور تحقق الخلو للقيام بأعمال الإدارة العاجلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل. 

وعلى هيئة المراقبة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ تعيين المدير المؤقت لتقرير مصير الشركة.

مادة 268

هيئة المراقبة ودعوى المسؤولية

لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين أو فصل أعضاء هيئة المراقبة، أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم.

مادة 269

تعديل عقد التأسيس

يجب أن توافق الجمعية العمومية على ما يُدخل من تغييرات على عقد التأسيس، وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة.

وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضاً على موافقة جميع الشركاء العاملين.

 مادة 270

مسؤولية الشركاء العاملين

تنظم مسؤولية الشركاء العاملين قبل الغير في شركة التوصية بالأسهم الأحكام المقررة بشأن مسؤولية الشركاء في شركة التضامن.

ولا يُسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن الالتزامات الناشئة عن إدارة الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري.

ثانياً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 أ. أحكام عامة

 مادة 271

تعريف

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكاً، ولا يقل عن اثنين، ولا يُسأل كل منهم إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها مُمثلةً باسهم.

مادة 272

اسم الشركة 

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم تجاري، ويجب أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة ” شركة ذات مسؤولية محدودة “، فإذا أهمل المديرون مُراعاة هذا الحكم كانوا مسؤولين عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك.

مادة 273

قيود على الشركة 

لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بالأعمال المصرفية أو التأمين، ويجوز بقرار من الأمين المختص حظر بعض النشاطات الأخرى على هذه الشركات. 

مادة 274

حظر الاكتتاب العام على الشركة 

لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته، كما لا يجوز لها إصدار سندات قرض.

مادة 275

رأس مال الشركة 

يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة آلاف دينار، يقسم إلى حصص متساوية بحيث لا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير.

ويدفع رأس مال الشركة بالكامل عند التأسيس ومع ذلك إذا بلغ رأس مال الشركة الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 101، أو تجاوز ذلك فتطبق بشأن دفعه القواعد المتبعة في الشركات المساهمة.

مادة 276

عقد التأسيس 

يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على ما يأتي:

  1. اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
  2. اسم الشركة، ومركزها الرئيسي.
  3. غرض الشركة.
  4. مقدار رأس المال، وحصة كل شريك، وبيان بالحصص العينية، وقيمتها وأسماء مُقدميها إن وجدت، وتطبق بشأن تقديرها الأحكامُ الواردة بالشركة المساهمة.
  5. شروط التنازل عن الحصص.
  6. الأسس المقررة لتوزيع الأرباح والخسائر.
  7. عدد المديرين وسلطتهم، وذكر من له حق تمثيل الشركة منهم.
  8. أعضاء هيئة المراقبة إذا وجب تعيينهم.
  9. مدة الشركة.

مادة 277

توزيع الحصص 

لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص فيها.

وإذا كان ما قدّمه الشريك حصة عينية، وجب تطبيق القواعد المُتبعة في الشركة المساهمة بشأن تقويم الحصص.

مادة 278

انتقال ملكية الحصص 

تكون الحصص قابلة للبيع ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجب على من يعتزم بيع حصته لغير الشركاء أن يُبلغ المديرين بالعرض الذي وجه إليه.

مادة 279

شكل التنازل عن الحصص

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بمُقتضى محرّر رسمي وفقاً لعقد الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ما هو منصوص عليه في عقد الشركة.

مادة 280

إخطار الشركاء 

إذا اعتزم أحد الشركاء التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة بعوض أو بغير عوض، وجب عليه أن يُخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وعلى المدير أن يُخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالثمن الذي يُتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن يُقدر خبير تُعينه المحكمة الابتدائية المختصة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حُراً في التصرف في حصته.

مادة 281

تعدد المطالبين بالاسترداد 

إذا استعمل حقَّ الاسترداد أكثرُ من شريك، قُسمت الحصص المُبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

مادة 282

الانتقال بالميراث 

تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويأخذ الموصىَ له حكم الوارث.

مادة 283

التنفيذ على الحصص 

إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وإلا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني، ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك أو أكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو المزاد، وتُطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

أ هيئات الشركة
1 الجمعية العمومية

مادة 284

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء.

ويجب أن يقوم المديرون بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بخطابات مُسجلة بعلم الوصول تُرسل إلى الشركاء في موطنهم المُبين في سجل الشركة قبل ثمانية أيام على الأقل من ميعاد الانعقاد، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس.

ويجب أن يُذكر في الخطاب اليوم، والمكان، والساعة المُحددة للاجتماع، وجدول الأعمال.

ويجب أن تُعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها في كل وقت بناءً على طلب من المديرين أو هيئة المراقبة أو عدد من الشركاء يُمثل ربع رأس مال الشركة.

مادة 285

قرارات الجمعية 

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية عدد من الشركاء يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل.

2 إدارة الشركة

مادة 286

تعيين المديرين

تُناط إدارة الشركة بشخص واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم تعينهم الجمعية العمومية حسبما ينص عليه العقد أو النظام الأساسي للشركة.

مادة 287

الشكوى من قرارات المديرين أو هيئة المراقبة 

تُطبق في شأن الشكوى من تصرف المديرين أو هيئة المراقبة في شؤون الشركة الأحكامُ المنصوصُ عليها في الشركات المساهمة.

مادة 288

تعيين هيئة المراقبة 
  1. يجب على الشركاء تعيين هيئة المراقبة إذا تجاوز رأس مال الشركة مبلغ مائة ألف دينار. 
  2. تُطبق في شأن هيئة المراقبة الأحكام المنظمة لها في الشركات المساهمة. 
  3. النظام المحاسبي للشركة

 مادة 289

دفاتر الشركة

علاوة على الدفاتر والمُحررات الحسابية التي يفرضها القانون على التجار يجب على الشركة أن تمسك الدفاتر الآتية:

  1. سجل الشركاء، وتُقيد فيه أسماء الشركاء، وقيمة حصصهم، وما يحصل من تغييرات بالنسبة إلى أشخاصهم.
  2. سجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها وتُثبت فيه أيضاً المحاضر المحررة بعقد رسمي.
  3. سجل جلسات وقرارات المديرين.
  4. سجل جلسات وقرارات هيئة المراقبة، إن وجدت.

والمديرون ملزمون بإمساك السجلات الثلاثة الأولى، وتمسك هيئة المراقبة السجل الرابع، ويحق للشركاء الاطلاع على السجلين الواردين في البندين 2،1 والحصول على مُلخصات منهما على نفقتهم الخاصة.

مادة 290

الميزانية 

يجب أن تُعد الميزانية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.

ويجب على المديرين أن يودعوا صورة من الميزانية في مركز الشركة الرئيسي مع حساب الأرباح والخسائر، وتقريراً منهم في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية.

وإذا وجدت هيئة مراقبة، تطبق أحكامُ المادة 230.

 مادة 291

تعديلات في عقد التأسيس وحل الشركة 

فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس، وزيادة رأس المال وتخفيضه، وحل الشركة وتصفيتها وغيرها من الأمور التي لم يرد بشأنها حكم خاص، تُطبق القواعد المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.

 الفرع الرابع: تحول الشركات واندماجها وانقسامها وتجمعها 

أولاً: تحول الشركة

مادة 292

التحول بين شركة التضامن والتوصية البسيطة 

يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة.

كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن، وفي الحالتين يجب الحصول على موافقة جميع الشركاء.

مادة 293

التحول إلي شركات آخري

لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة مساهمة، وذلك بموافقة جميع الشركاء ولا يُعفى الشركاء في هذه الحالة من ضمان التزامات الشركة قَبْل نشر قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت قبول الدائنين لهذا التغيير.

ويُعتبر في حكم الموافقة عدمُ اعتراض الدائنين كتابياً على القرار القاضي بتحول الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم به بكتاب مُسجل في العنوان المودع لدى الشركة.

مادة 294

التحول إلي شركة مساهمة 

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم المدفوع رأس مالها بالكامل التحول إلى شركة مساهمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

مادة 295

الانسحاب من الشركة 

في حالة تحول الشركة إلى شركة مُساهمة، أو إلى شركة توصية بالأسهم، فإن لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب آخر ميزانية مُصدّق عليها.

ويجوز للشريك المُعترض على قرار التحول طلب الانسحاب من الشركة.

مادة 296

تقدير الموجودات

يجب قبل تسجيل قرار تحول الشركة أن يتم إعادة تقدير موجوداتها ومطلوباتها من قبل لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب الشركة على أن يكون من بينها محاسب قانوني.

مادة 297

ضرورة استيفاء الشروط اللازمة

لا يتم تحويل الشركة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة للشكل القانوني المتحول إليه وإتمام إجراءات القيد والشهر المقررة بموجب هذا القانون. 

مادة 298

استمرارية الشخصية المعنوية

لا يترتب على تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات نشوءُ شخص اعتباري جديد، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية، وتحتفظ بجميع حقوقها، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.

ثانياً: اندماج الشركات

مادة 299

أنواع الاندماج

مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، يجوز اندماج شركتين أو أكثر بموجب عقد اندماج يتم بموجبه تأسيس شركة جديدة تحل محل الشركات المُندمجة، أو دمج شركة أو أكثر في شركة قائمة.

مادة 300

عقد الاندماج

يُحدد عقد الاندماج رأس مال الشركة الجديدة، ويُخصص عدد من الحصص أو الأسهم للشركاء في كل شركة من الشركات المندمجة يعادل قيمة ما آل للشركة الجديدة من أموال تلك الشركة.

وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء المذكورين بنسبة مساهمتهم وحصصهم في الشركة المندمجة.

مادة 301

إجراءات الاندماج يتم الاندماج باتباع الإجراءات التالية:
  1. صدور قرار بالاندماج من الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة من الشركات المندمجة والدامجة.
  2. تقويم موجودات ومطلوبات كل شركة من الشركات المندمجة وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تُعينها المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يكون من بينها محاسب قانوني؛ وذلك لتحديد صافي حقوق المساهمين أو الشركاء.
  3. التوقيع على عقد الاندماج من قبل المُفوضين بالتوقيع عن الشركات المُندمجة والشركة الدامجة.

مادة 302

إبلاغ الدائنين

يجب على الممثلين القانونيين للشركات المعنية بالاندماج إبلاغ دائني الشركات المُندمجة والدامجة بقرار الاندماج خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الاندماج في السجل التجاري، ونشره في مدونة الإجراءات، والإعلان عن ذلك في صحيفتين من الصحف اليومية الوطنية.

ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بفوات تسعين يوماً من تاريخ القيد في السجل التجاري المختص دون اعتراض من أي من الدائنين، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض المرفوع خلال تلك الفترة.

وتنتهي الشخصية الاعتبارية للشركات المُندمجة بنفاذ القرار المشار إليه، وتُحلّ الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

مادة 303

زيادة رأس المال

تتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة بما يُعادل صافي حقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الشركات المندمجة وفقاً لنتيجة تقويمها.

وتُقسم الزيادة في رأس المال إلى أسهم أو حصص جديدة توزع على الشركاء والمساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة بنسبة مساهمتهم أو حصصهم فيها.

مادة 304

الطعن في قرار الاندماج

لا يوقف الطعن في الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بالبطلان، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تُحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.

مادة 305

مسؤولية هيئات الشركات المندمجة

يُعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمحاسبين القانونيين للشركة أو الشركات المندمجة مسؤولين شخصياً تجاه الغير عن أي مُطالبات أو التزامات أو ادعاءات على شركاتهم، ولم تكن مُقيدة أو معلنا عنها قبل إبرام عقد الاندماج، ما لم يثبت عدم علمهم بها.

وتتحمّل الشركة الناشئة عن الاندماج أو الشركة الدامجة الالتزامات المترتبة على الشركات التي اندمجت فيها، والتي تم إخفاؤها من المسؤولين أو العاملين بتلك الشركات، مع حقها في الرجوع عليهم.

مادة 306

قيد قرار الاندماج 

يتم قيد قرار الاندماج، وكذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي الجديد، أو ما طرأ عليهما من تعديل حسب الأحوال بالسجل التجاري المختص، ويتم نشره وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.

ويتم شطب قيد الشركات التي انتهت شخصيتها الاعتبارية، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بمقتضى هذا القانون.

ثالثاً: انقسام الشركات

 مادة 307

تعريف

يجوز للشركات المساهمة ولشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تُقسم ذمتها المالية إلى شركات أخرى موجودة أو مُستحدثة، كما يمكن أن يتم الانقسام بموجب قرار الأمين المختص بناءً على توصية من مجلس المنافسة.

ويجوز أن تقسم الشركات المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون.

ويمكن أن يكون الانقسام بصورة كلية يشمل كل الذمة المالية للشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل، كما يمكن أن يكون الانقسام جزئياً.

ويترتب على الانقسام الكلي حل الشركة دون تصفيتها، مع ضرورة أن يقوم مُمثلها القانوني بطلب شطب قيدها من السجل التجاري المختص.

مادة 308

قرار الانقسام

يتم الانقسام بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية، ويجب أن يتضمن البيانات التالية:

  1. الهدف من الانقسام.
  2. الاسم التجاري، والمركز الرئيسي، والشكل القانوني للشركات الناشئة عن الانقسام.
  3. أسماء المديرين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات الناشئة عن الانقسام.
  4. قيمة الأصول والخصوم المحولة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام.
  5. قيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة إذا كان الانقسام جزئياً، وقيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركاء في حالة الانقسام الكلي.
  6. تحديد نسبة توزيع الأسهم أو الحصص ومبررات اختيارها.
  7. قائمة توزيع العنصر البشري بين الشركات الناشئة عن الانقسام.

ويجب أن يتم قيد قرار الانقسام في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه.

مادة 309

تقييم العناصر وشكل الشركات الناشئة

يتم تقييم العناصر المكونة للأصول والخصوم المحالة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة.

ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات، مع ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانوناً للشكل الذي تم اختياره.

مادة 310

عدم تجديد الدين

لا يترتب على انقسام الشركة تجديد الدين في مواجهة دائنيها، وتعتبر الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولة بالتضامن في مواجهة دائني الشركة التي تم تقسيمها.

مادة 311

الاعتراض على الانقسام

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين اعترضوا على قرار الانقسام الانسحاب من الشركة.

رابعاً: تجمع الشركات

مادة 312

تعريف

مع عدم الإخلال بأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون يجوز أن تتجمع الشركات من أجل تحقيق عمل أو نشاط معين.

مادة 313

انتفاء الشخصية المعنوية 

لا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية، وتظل كل شركة في هذا التجمع أو الائتلاف محتفظة بشخصيتها القانونية.

مادة 314

عقد تكوين التجمع 

يُنظم عقد تكوين التجمع سبل التعاون وإدارته، وتوزيع المهام، وتحديد المسئوليات بين الشركات الداخلة فيه.

 مادة 315

العلاقة مع الغير 

تطبق الأحكام المُنظمة لشركة المحاصة على العلاقة بين تجمع الشركات والغير.

الفصل الثالث: الشركات المدنية

الفرع الأول: التشاركيات

 مادة 316

تعريف 

التشاركية هي: شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد والمال معا، وعلى سبيل التفرغ و بأنفسهم دون استخدام الغير وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية. 

ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلاثة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل، كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نشاطها.

مادة 317

شروط التأسيس

يشترط لتأسيس التشاركية ما يلي:

  1. أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية.
  2. أن يكون كل الشركاء كاملي الأهلية.
  3. أن يكون كل شريك لائقاً صحياً لمزاولة النشاط الذي تمارسه التشاركية.
  4. أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص.
  5. أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك.

مادة 318

عقد التأسيس

يُحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتشاركية الأمور التالية:

  1. كيفية اجتماع الشركاء، والنصاب اللازم لاتخاذ القرار.
  2. كيفية تنظيم محاضر الاجتماعات، والدفاتر المحاسبية للتشاركية.
  3. حصص الشركاء ونوعية المشاركة، ونصيب كل منهم في الأرباح والخسائر.
  4. تعيين الممثل القانوني للتشاركية.

مادة 319

عدم جواز الاستعانة بالغير

يجب أن يكون لكل شريك دور فعّال في نشاط التشاركية، ولا يجوز الاستعانة بالغير لأداء أعمال التشاركية.

مادة 320

مسؤولية الشريك 

الشريك في التشاركية مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديونها، وذلك في حدود نصيبه من تلك الديون.

مادة 321

مراجع الحسابات الخارجي 

يتولى الشركاء تعيين مراجع حسابات خارجي للتشاركية في الأحوال التي تتطلب ذلك طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.

مادة 322

القواعد الواجبة التطبيق

 تطبق على التشاركية الأحكام المنظمة لشركة التضامن، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا الفصل.

 وإذا لم تتقيد التشاركية بالأحكام الواردة في هذا الفصل، يجب على الشركاء حلها أو تغيير شكلها القانوني إلى شركة تجارية.

الفرع الثاني: شركة الانتفاع العقاري

 مادة 323

تعريف 

شركة الانتفاع العقاري ؛ هي شركة مدنية متخصصة في إنشاء المباني المختلفة وبيعها.

ويجوز لشركات الانتفاع العقاري العامة إنشاء المباني المختلفة، وبيعها، واستئجارها، وتأجيرها.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة هذا النشاط.

مادة 324

دفع رأس المال

يجب دفع نصف رأس مال شركة الانتفاع العقاري كحد أدنى عند التأسيس.

ويُحدد النظام الأساسي الموعد أو المواعيد التي يتم فيها دفع الباقي من رأس المال، بحيث يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

 مادة 325

الحصص

يُقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية في قيمتها الاسمية، ويُحدد النظام الأساسي طريقة وشروط تداول الحصص أو التنازل عنها.

مادة 326

مسؤولية الشريك 

يُعتبر الشريك في شركة الانتفاع العقاري مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة وذلك فيما يخصه من تلك الديون.

مادة 327

إدارة الشركة 

يتولى إدارةَ الشركة مدير يُعينه الشركاء، ويكون المدير هو الممثل القانوني للشركة في مواجهة الغير وأمام القضاء.

مادة 328

سلطات المدير

يكون للمدير اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة، وأي قيد يضعه الشركاء في هذا الخصوص لا يسري في مواجهة الغير ما لم يقيد في السجل التجاري، أو يُثبت علم الغير به.

مادة 329

الجمعية العمومية

يُكوّن الشركاء جمعية عمومية تكون هي السلطة العليا في الشركة، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع النظام الأساسي، وإدخال التعديلات عليه.
  2. اختيار المدير، وتحديد مكافآته، وإعفاؤه وعزله.
  3. اختيار مراجع حسابات خارجي، وتحديد أتعابه، وإعفاؤه وعزله طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
  4. اعتماد الميزانية، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو توزيع الأرباح، وإبراء ذمة المدير أو المصفي.

ويُبين النظام الأساسي الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وكيفية اتخاذ القرارات.

مادة 330

الأحكام الواجبة التطبيق

تُطبق على شركة الانتفاع العقاري الأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما لم يرد بشأنه حكم خاص.

الفرع الثالث: الشركات التعاونية 
أولاً: أحكام عامة

مادة 331

تأسيس الشركة

يجوز قيام المؤسسات التي غرضها التعاون المتبادل على أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية محدودة المسؤولية أو غير المحدودة وفقاً للأحكام التالية.

مادة 332

الشركات التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة 

في شركات التعاون ذات المسؤولية غير المحدودة تسأل الشركة عن التزاماتها في حدود مقوماتها، وفي حالة شهر إفلاس الشركات ذات المسؤولية غير المحدودة يكون الشركاء مسؤوليتهم مسؤولية تبعية غير محدودة.

مادة 333

الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة

يجوز في الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة أن تكون حصص الاشتراك على أساس أسهم، وتُسأل الشركة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها.

كما يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح كل شريك في حالة شهر إفلاس الشركة مسؤولاً بالتضامن تبعياً بمبلغ مضاعف لحصته.

مادة 334

اسم الشركة

يجب أن يُبين في اسم الشركة كيفما تم اختياره وصفُها بشركة تعاونية محدودة المسؤولية، أو بشركة تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة حسب الحالة.

مادة 335

القواعد الواجب تطبيقها

تطبق على الشركات التعاونية في جميع الأحوال القواعد المقررة في شأن الشركات المساهمة والخاصة بالحصص، والمقدمات الإضافية، والجمعيات، والمديرين، والمراقبين، ودفاتر الشركة، والميزانية، والتصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية، ومع أحكام القوانين الخاصة.

مادة 336

الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة

تطبق على الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة النصوص الآتية بالقدر الذي يتلاءم مع القوانين الخاصة.

ثانياً: التأسيس

مادة 337

عقد التأسيس

يجب أن يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات الآتية:

  1. اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، ومحل إقامته، وجنسيته.
  2. اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت.
  3. غرض الشركة.
  4. بيان الشركة من حيث المسؤولية وإذا كانت محدودة المسؤولية وبيان الأسهم والحصص لرأس مالها، وبيان ما إذا كان هناك مسؤولية تبعية للشركاء حسب الحالة.
  5. مقدار ما اكتتب به كل شريك وما دفعه في رأس المال، أو قيمة الأسهم الاسمية إذا كان رأس المال مقسماً إلى أسهم.
  6. قيمة الحقوق التي يقدمها الشركاء، وقيمة المقدمات العينية.
  7. شروط قبول الأعضاء في الشركة وطريقة تقديم رأس المال وميعاده.
  8. شروط انسحاب الشريك من الشركة، وفصله منها.
  9. قواعد توزيع الأرباح وأعلى نسبة مئوية توزع منها وما يؤول من أرباح متبقية.
  10. طريقة دعوة الجمعية العمومية إذا تقرر العدول عن الطريقة التي يقررها
    القانون.
  11. عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة.
  12. عدد أعضاء هيئة المراقبة.
  13. مدة الشركة.

ويُعدُّ النظام الخاص بتسيير أعمال الشركة جزءاً مكملاً لعقد التأسيس، ويضم إليه ولو كان في عقد منفصل.

مادة 338

تغيير الشركاء وتعديل رأس المال

لا يترتب على تغيير عدد الشركاء أو أشخاصهم إدخال أي تغيير في عقد التأسيس ورأس مال الشركة غير محدد بمبلغ حتى ولو كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة.

ويجب على المديرين أن يودعوا السجل التجاري كل ثلاثة أشهر قائمة تبين تغيير الشركاء المسؤولين مسؤولية غير محدودة ن أو الشركاء الذين التزموا بمسؤولية بقدر مضاعف لحصصهم وذلك لقيدها في السجل.

ثالثاً: الحصص والأسهم

 مادة 339

شراء الشركة لحصصها وأسهمها 

يجوز أن يُنص في عقد التأسيس على تخويل المديرين حقَّ شراء أسهم الشركة وحصصها، أو رد قيمتها لأصحابها على أن يتم الشراء أو رد القيمة عن طريق المبالغ المتوفرة من الأرباح الصافية الثابتة في الميزانية.

مادة 340

حوالة الحصص والأسهم 

لا يكون تحويل الحصص أو الأسهم نافذاً في حق الشركة إلا إذا أجازه المديرون. 

ومع عدم الإخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة يجوز أن يحظر عقد التأسيس حوالة الحصص والأسهم حوالة نافذة في حق الشركة.

مادة 341

عدم دفع قيمة الحصص والأسهم 

إذا تخلف الشريك عن دفع كامل ما عليه أو بعضه من قيمة الحصص أو الأسهم المكتتب بها بعد إنذاره بالدفع، جاز فصله من الشركة.

مادة 342

قبول شركاء جدد

يتم قبول الشريك الجديد بقرار من المديرين بناءً على طلب صاحب الشأن.

ويجب على الشريك الجديد أن يدفع علاوة على ثمن الحصة أو السهم مبلغاً يُحدده المديرون لكل سنة مالية مراعين في ذلك الأرصدة الاحتياطية الثابتة في آخر ميزانية مصدق عليها.

مادة 343

انسحاب الشريك 

في الحالات التي يُجيز فيها القانون أو عقد التأسيس انسحاب الشركاء يجب على من يرغب في الانسحاب أن يبلغ رغبته للشركة بكتاب مسجل، وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشركاء.

ويُعد الانسحاب نافذاً من يوم انتهاء السنة المالية السارية إذا قدّم الطلب قبل ذلك بثلاثة أشهر، وإلا فمن يوم انتهاء السنة المالية التالية.

مادة 344

فصل الشريك 

علاوة على فصل الشريك لعدم قيامه بدفع قيمة الحصص أو الأسهم، أو للأسباب الأخرى الواردة في عقد التأسيس فإن الفصل يقع إذا أخل الشريك بالتزامه، أو فقد اعتباره القانوني، أو أصبح محجوزاً عليه، أو صدر عليه حكم يستوجب حرمانه من الحقوق المدنية، أو إذا أشهر إفلاسه.

وإذا لم يقع الفصل بحكم القانون أوقعته جمعية الشركاء أو المديرون إذا خولهم ذلك عقد التأسيس ويبلغ هذا القرار إلى الشريك المفصول.

وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرار.

ويُعد قرار الفصل نافذاً من تاريخ قيده في سجل الشركاء.

مادة 345

وفاة الشريك 

في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورَّثهم، أو برد قيمة الأسهم إليهم وفقاً لأحكام المادة التالية ما لم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشركة مع الورثة أنفسهم.

مادة 346

تصفية الحصة ورد قيمة الأسهم 

في حالة انسحاب شريك من الشركة أو فصله أو وفاته تتم تصفية الحصة، أو رد قيمة الأسهم على أساس ميزانية السنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بين الشريك والشركة، ويجب أن يتم الدفع خلال ستة أشهر تلي تاريخ التصديق على تلك الميزانية.

مادة 347

مسؤولية الشريك الخارج والورثة 

يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالشركة مسؤولاً قبلها عن دفع ما تبقى عليه من رأس المال، وذلك مدة سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة أو فصله، أو من تاريخ حوالة حصته أو أسهمه.

ويبقى الشريك المذكور مسؤولاً لنفس الفترة قبل الغير في حدود المسؤولية التبعية المنصوص عليها في عقد التأسيس عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تزول عنه صفة الشريك.

ويظل ورثة الشريك مسؤولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشركة والغير.

مادة 348

الدائن الخاص للشريك 

حصة الشريك المدين أو أسهمه غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص مادامت الشركة قائمة غير أنه في حالة تمديد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد.

رابعاً: هيئات الشركة 

أ. الجمعية العمومية 

مادة 349

حق التصويت في الجمعية العمومية 

يتمتع بحق التصويت في الجمعية الشركاء الذين قاموا بقيد أسمائهم في سجل الشركاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ميعاد انعقادها.

ولكل شريك صوت واحد مهما كانت قيمة حصته أو عدد أسهمه، ومع ذلك إذا كان بين الشركاء أشخاص اعتبارية جاز، مراعاة لقيمة حصصها أو أسهمها أو عدد أعضائها، أن ينص عقد التأسيس على تخويلها أكثر من صوت واحد على ألا يتعدى عدد الأصوات خمسة.

وتحسب الأغلبية المطلوبة للنصاب القانوني لتشكيل الجمعية، ولصحة قراراتها على أساس الأصوات المخولة للشركاء.

ويجوز أن يقضي عقد التأسيس بتحديد الأغلبيات المطلوبة خلافاً للأغلبيات المقررة في شأن الشركات المساهمة.

ويجوز إعطاء الصوت بالمراسلة إذا نص عقد التأسيس في ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المواضيع المطلوب البت فيها تفصيلاً.

مادة 350

الحضور في الجمعية 

لا يجوز للشريك أن يكلف آخر عنه إلا من بين الشركاء، أو في الحالات التي يُبيحها عقد التأسيس، ولا يجوز لشريك واحد أن يحضر عن أكثر من خمسة شركاء.

ب  مجلس الإدارة وهيئة المراقبة 

مادة 351

المديرون والمراقبون 

يجب أن يكون المديرون شركاء أو وكلاء عن أشخاص اعتبارية، شريكة وعليهم أن يقدموا ضماناً بالقدر وبالطرق التي ينص عليها عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلك.

ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على اختيار مدير أو مراقب من بين المنتسبين إلى مختلف فئات الشركاء بالنسبة إلى ما لكل فئة من مصلحة في نشاط الشركة.

كما يجوز النص في عقد التأسيس على تخويل الدولة أو المؤسسات العامة حق تعيين مدير مراقب أو أكثر.

وعلى كل حال تختص جمعية الشركاء بتعيين أكثرية المديرين والمراقبين.

مادة 352

توزيع الأرباح 

يجب أن يخصص للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره خُمسُ صافي الأرباح السنوية.

ويجب أن يُخصص القسم المتوفر من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني أو الوارد في عقد التأسيس، والذي لم يُوزع على الشركاء لتحقيق أغراض المصالح المشتركة.

خامساً: تغيير عقد التأسيس وانقضاء الشركة

مادة 353

تغيير عقد التأسيس 

تطبق على القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد التأسيس، وتخفيف مسؤولية الشركاء تجاه الغير، وسير أعمالها كشركة تعاونية الأحكامُ المتعلقةُ بالقرارات المماثلة المقررة في شأن الشركات المساهمة.

مادة 354

حل الشركة 

تنحل الشركة التعاونية للأسباب التي تنحل من أجلها الشركات المساهمة، وكذلك تنحل بهلاك رأس المال.

مادة 355

العجز عن الدفع 

إذا تبين أن موجودات الشركة ولو كانت في دور التصفية غير كافية للوفاء بديونها، جاز للجهة الإدارية المختصة المنوط بها مراقبة الشركة أن تطلب وضعها تحت الحراسة القضائية.

مادة 356

مسؤولية الشركاء والتبعية 

في حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسؤولين مسؤولية تبعية محدودة أو غير محدودة، فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في الخسائر طبقاً لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة، وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع.

وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسؤولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صُلح مع الشركة.

سادساً: المراقبة

مادة 357

المراقبة على الشركات التعاونية 

تخضع الشركات التعاونية للترخيص، والمراقبة، وطرق الإشراف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة.

مادة 358

إدارة الشركة بمفوض السلطة المختصة 

في حالة سير الشركات التعاونية سيراً غير قانوني يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعفي المديرين والمراقبين من مهمتهم، وتوكل إدارة الشركة إلى مفوض تحدد سلطته ومدة انتدابه.

ويجوز أن يخول المفوض السلطات الخاصة بالجمعية العمومية في نطاق أعمال معينة إلا أن قراراته في هذا الشأن لا تعد صحيحة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة عليها.

مادة 359

حل الجمعية بأمر الجهة الإدارية المختصة 

إذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن شركة تعاونية ما ليست في حالة تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها، أو لم تودع ميزانيتها الدورية لعامين متواليين أو لم تقم بأي عمل من أعمال نشاطها، جاز لها أن تحل الشركة بناءً على قرار تصدره وتأمر بقيده في السجل التجاري، ونشره حسب الطرق المتبعة قانوناً.

وإذا وجد ما يوجب التصفية عينت الجهة الإدارية في قرارها مفوضاً أو أكثر للقيام بالتصفية.

سابعاً: الشركات التعاونية لإدارة المرافق
والمؤسسات ذات النفع العام

مادة 360

تعريف

الشركات التعاونية للإدارة: هي شركات لا تسعى إلى تحقيق الربح بشكل أساسي تتولى إدارة المرافق والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

مادة 361

مسؤولية الشركاء

تكون مسؤولية الشركاء في الشركة مسؤولية غير محدودة، ويجب على الشركة التأمين على قيام مسؤولياتها تجاه الغير.

مادة 362

أحكام واجبة التطبيق

تطبق على هذا النوع من الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص القواعد المقررة في شأن الشركات التعاونية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية ومع أحكام القوانين الخاصة. 

مادة 363

أغراض الشركة

يجب على الشركة اتباع السياسة العامة التي يضعها القطاع المختص بالمرفق الذي تتولى إدارته، ولا يجوز لها ممارسة أي غرض خلاف الغرض الذي أنشئت من أجله.

مادة 364

اسم الشركة

يجب أن يبين في اسم الشركة، كيفما تم اختياره، وصفُها بشركة تعاونية للإدارة ذات مسؤولية غير محدودة، على أن يتضمن الاسم إشارة إلى نوع المرفق الذي تتولى إدارته.

مادة 365

عقد التأسيس

يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة رسمياً، ويشمل البيانات التالية:

  1. اسم ولقب كل شريك، واسم أبيه، وموطنه، ومحل إقامته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته.
  2. اسم الشركة، ومقرها الرئيسي، ومقارها الفرعية إن وجدت.
  3. غرض الشركة.
  4. مقدار رأس المال وطريقة تقديمه، وما تم دفعه منه.
  5. شروط قبول الشركاء الجدد في الشركة.
  6. الشروط المنظمة لانسحاب الشريك من الشركة وحالات فصله منها.
  7. قواعد توزيع الأرباح.
  8. طريقة دعوة الجمعية العمومية.
  9. عدد المديرين، ومدى سلطتهم مع بيان من أنيط به تمثيل الشركة.
  10. عدد أعضاء هيئة المراقبة.
  11. مدة الشركة. 

مادة 366

القيد بالسجل التجاري

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري المختص، ولا يجوز لها مباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على الإذن من القطاع المختص.

مادة 367

رأس المال

يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الحصص المتساوية في القيمة الاسمية، وتوزع الحصص على الشركاء بالتساوي فيما بينهم.

ويجب أن تكون حصص الشركة نقدية، ولا تقل القيمة الاسمية للحصة عن عشرة دنانير.

ويجب دفع نصف قيمة الحصة على الأقل عند التأسيس، ويتم سداد باقي القيمة خلال سنتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

مادة 368

حقوق الورثة

في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبةُ بتصفية حصة مورثهم، أو برد قيمة الحصة إليهم وفقاً لأحكام المادة 345، وما بعدها من هذا القانون، ويجوز لهم الاستمرار في المشاركة إذا كان أحد الورثة من المتخصصين في مجال عمل الشركة. 

مادة 369

هيئات الشركة

تطبق في شأن الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وهيئة المراقبة الأحكامُ المنصوص عليها في الشركات المساهمة، على ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة بالشركة عن خمسة أعضاء، ويعتمد قرار الجمعية العمومية بتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة من القطاع المختص.

مادة 370

تعيين المراقب

يكون في الشركة مراقب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينه من القطاع المختص.

ويجب على المراقب حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في الاختيار.

ويجب أن يقدم تقريراً ربع سنوي عن سير نشاط الشركة وفروعها، إن وجدت للقطاع المختص.

ويبلغ بشكل فوري القطاع المختص عن أي مخالفات، أو تقصير في أعمال الشركة.

مادة 371

تعيين مراجع حسابات خارجي

على الشركة تعيين مراجع حسابات خارجي، ويجب عليه تقديم تقريره للجمعية العمومية للشركة، وإحالة صورة من التقرير للقطاع المختص.

مادة 372

توزيع الأرباح

يتم توزيع صافي الأرباح السنوية للشركة على النحو التالي:

  1. ثلاثون في المائة للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره.
  2. توزيع ما لا يجاوز عشرين في المائة من الأرباح على الشركاء.
  3. الاحتياطيات الأخرى تخصص لتطوير المرفق العام الذي تديره الشركة.

مادة 373

الحل والتغيرات التي تطرأ على الشركة

لا يجوز حل الشركة، أو اندماجها، أو تبديل نشاطها، أو التوقف عن ممارسة النشاط، أو تقديم الخدمات إلا بموافقة القطاع المختص. 

مادة 374

نماذج العقود والأنظمة الأساسية 

يصدر من الأمين المختص قرار باعتماد نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركة بعد مشاورة القطاع المختص.

الفصل الرابع: مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الجماهيرية 

مادة 375

المساهمة في الشركات الليبية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية

يجوز للأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، المساهمة في الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد نسب المساهمة والمجالات المحظورة على الأجانب قرار من الأمين المختص. 

ويجوز للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الجماهيرية بموجب إذن من الأمين المختص، وتحدد المجالات التي يسمح فيها بفتح فروع ومكاتب التمثيل، وكذلك مدة الإذن، وشروط تجديده بقرار من الأمين المختص.

ويعاقب الفرع أو المكتب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز25000 خمسة وعشرين ألف دينار إذا استمر في ممارسة نشاطه بعد نهاية مدة الإذن الممنوح له، أو خالف شرطاً من الشروط التي يتضمنها قرار الإذن الصادر له دون الإخلال بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى. 

مادة 376

الميزانية

يجب أن يكون للفرع أو لمكتب التمثيل ميزانية مستقلة، تبين مركزه المالي، على أن تتم مراجعة الميزانية من قبل مراجع حسابات خارجي، ويتم إيداعها بالسجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ إتمامها.

مادة 377

صلاحيات مكتب التمثيل 

يقوم مكتب التمثيل برعاية مصالح الشركة، ودراسة الأسواق، وجمع البيانات وإعداد الدراسات، وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمها.

مادة 378

صلاحيات مدير الفرع

تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية، أو من يحل محله على تلك الشركة، ما لم يثبت أن الطرف الآخر على علم بتجاوز المدير المحلي، أو من في حكمه لاختصاصاته.

الفصل الخامس: صناديق الاستثمار

مادة 379

 تعريف 

صندوق الاستثمار كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون لاستثمار الأموال، ويكتسب الشخصية القانونية اعتبارا من قيده في السجل التجاري.

ويمكن أن يكون المؤسسون من المصارف أو شركات التأمين، كما يمكن أن يكون المؤسسون من الشركات المالية المتخصصة. 

ولا يجوز تأسيس صناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على الإذن المسبق بذلك من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة 394.

ويتم قيد الصندوق بعد استيفاء شروط التأسيس بسجل خاص بالصناديق في السجل التجاري، ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.

مادة 380

الأهداف 

تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموالها في الأوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة أي أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير، أو ضمانه، أو المضاربة في العملات أو المعادن الثمينة، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة. 

مادة 381

رأس المال 

يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص استثمار نقدية متساوية في قيمتها الاسمية وتكون مسؤولية مالكي هذه الحصص محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الحصص الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق، ويكون لكل حصة من حصص رأس مال الصندوق قيمة أسمية بالدينار الليبي، أو بأي عمله أخرى، وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للحصص دفعة واحدة، وتعتبر حصص التأسيس غير قابلة للاسترداد حتى نهاية حياة الصندوق.

مادة 382

إصدار وثائق الاستثمار 

يجوز للصندوق أن يصدر وثائق استثمارية تعادل عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، ولا يجوز إصدار وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أياً كان نوعها. ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار، ولا يجوز إصدار وثائق استثمارية إلا بعد سداد قيمتها نقداً بالكامل.

مادة 383

حقوق حملة الوثائق

يكون لحملة الوثائق حقوق متساوية في توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق، أو حسب ما يبينه النظام الأساسي. 

كما يبين النظام الأساسي حق حملة الوثائق في المشاركة في اختيار إدارة الصندوق.

مادة 384

الاكتتاب في الوثائق

يتم الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق في اكتتاب خاص أو عام، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ما يلي:

  1. اسم الصندوق.
  2. الهدف من الصندوق.
  3. تاريخ ورقم الإذن الصادر بتأسيس الصندوق. 
  4. مدة الصندوق.
  5. مدة الوثيقة، وقيمتها الاسمية. 
  6. عدد وثائق الاستثمار.
  7. اسم الجهة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب. 
  8. الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار.
  9. المدة المحددة لتلقي الاكتتابات. 
  10. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 
  11. أسماء مراقبي الحسابات.
  12. اسم مدير الاستثمار وملخصاً وافاً عن أعماله السابقة.
  13. السياسات الاستثمارية.
  14. طريقة توزيع الأرباح السنوية، وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
  15. بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء، مدتها وحالات، ذلك وإجراءات، وكيفية إعادة بيعها. 
  16. كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات.
  17. أتعاب مدير الاستثمار.
  18. أي أعباء مالية يتحملها المستثمرون.
  19. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
  20. أي بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الصندوق.

ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بنشرة الاكتتاب.

مادة 385

عدم الاكتتاب الكلي في الوثائق

إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها، جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم الاكتتاب به من الوثائق بشرط ألا يقل عن 50% خمسين في المائة من مجموع الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها.

ويسقط الإذن بتأسيس الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفقرة السابقة، أو قل عدد الوثائق التي أكتتب فيها عن 50% خمسين في المائة، وعلى الجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين أن ترد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الإصدار.

مادة 386

الزيادة في الاكتتاب

إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين، كل بنسبة ما اكتتب به، ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عمليات التخصيص لصالح صغار المكتتبين.

وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم عن طريقها الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له، ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها، ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.

مادة 387

مجلس الإدارة

يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين مجلس الإدارة، ومدير الاستثمار، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وبما لا يجاوز سنة من تاريخ تأسيس الصندوق، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختياره. 

مادة 388

مدير الاستثمار

يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العاميين ألا يكون قد صدر ضدهم قرار تأديبي بالفصل من الخدمة، أو حكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بأية عقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال، أو حكم بإشهار إفلاسه.

ويشترط في مدير الاستثمار بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرة السابقة أن يكون شركة مرخصاً لها لممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو جهة أجنبية متخصصة، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار، وأن تؤدي تأميناً تحدد قيمتها والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده بقرار من المجلس.

مادة 389

عقد إدارة الصندوق

يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:

  1. حقوق والتزامات طرفي العقد.
  2. مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار.
  3. تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها. 
  4. حالات إنهاء وفسخ العقد.
  5. بيان علاقة مدير الاستثمار بالمصرف الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.

مادة 390

الممارسات المحظورة

يحظر على الشركة المرخص لها بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ومديريها العاملين بها القيامُ بالعمليات التالية:

  1. استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة، أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس. 
  2. تحقيق مصلحة أو كسب أو ميزة من العمليات التي تجريها لحساب الصندوق.
  3. أن تشتري وثائق استثمار الصناديق التي تديرها.
  4. أن تقترض من الغير لحساب الصندوق، ما لم يسمح لها عقد الإدارة بذلك وفي الحدود الواردة فيه.
  5. أن تشتري أسهماً غير مقيدة بسوق الأوراق المالية الليبي أو في الخارج، أو مقيدة بسوق غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة لهيئات سوق المال.
  6. استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر تقوم بإدارته. 
  7. 7. إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو سحب معلومات أو بيانات مهمة. 

مادة 391

التزامات المدير ومسؤولياته

يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ لديه بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعليه أن يزودها بالمستندات والبيانات التي تطلبها.

ويجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء، وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه، ويعتبر باطلاً كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسؤولية أو يخففها عليه. 

مادة 392

مراقبة الحسابات

يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينهم من المؤسسين للصندوق.

مادة 393

انقضاء الصندوق

ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى 50% خمسين في المائة من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه، وإلا قامت الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بالدعوة إلى هذا الاجتماع.

وينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% خمسة وعشرين في المائة من العدد المكتتب فيه.

مادة 394

الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

تتولى الهيئة المنشأة بموجب المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي المشار إليه الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما تتولى القيام بكل ما هو ضروري لضمان شفافية ومصداقية واستقرار أعمال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

مادة 395

اللائحة التنفيذية

يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص لائحة تنفيذية تتضمن الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والموارد المالية للهيئة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون، كما تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الإذن بالتأسيس والاشتراك والاكتتاب في صندوق الاستثمار والتظلم من قرار رفض تأسيسه وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استبدال أو تداول وثائق الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توافرها في الاكتتاب، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته.

مادة 396

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 25000 خمسة وعشرين ألف دينار كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويُلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد 380، 382،388 من هذا الفصل.

الفصل السادس: العقوبات الخاصة بالشركات

الفرع الأول: أحكام عامة

مادة 397

البيانات الكاذبة وتوزيع الأرباح الوهمية

ما لم يقضٍ قانون آخر بعقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. الشركاء المؤسسون ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمديرون ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراجعين الخارجين والمصفون إذا أوردوا بسوء نية في تقاريرهم أو في الميزانيات أو في بياناتهم الأخرى المتعلقة بالشركة وقائع غير مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشركة أو حالتها الاقتصادية، أو أخفوا كل أو بعض الوقائع الخاصة بتلك الأمور.
  2. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون إذا حصلوا بأية طريقة على أرباح وهمية، أو دفعوها أو وزعوا أرباحاً غير قابلة للتوزيع بدون وجود ميزانية مصدق عليها، أو على أساس ميزانية غير حقيقية.

مادة 398

إفشاء أسرار الشركة 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين إذا استعمل أي منهم لنفعه أو لنفع غيره دون إذن معلومات متعلقة بالشركة حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه، إذا نتج عن فعله إلحاق ضرر بالشركة، ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من الشركة.

مادة 399

مخالفة المديرين لواجباتهم 

يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرون العامون، والمديرون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الأحوال التالية:

  1. إذا أخلوا بأحكام القانون بأن قرروا تخفيضاً في رأس مال الشركة أو إدماجها بشركة أخرى.
  2. إذا ردوا للشركاء بشكل مباشر أو مستتر ما سبق أن دفعوه من رأس مال أو أعفوهم من أداء ما عليهم في غير الأحوال التي يتقرر فيها تخفيض رأس مال الشركة.
  3. إذا حالوا دون قيام هيئة المراقبة أو المراجعين الخارجيين المكلفين بمراقبة سير أعمال الشركة بأن يقوموا بمهامهم أو منعوا الشركاء من المراقبة في الأحوال التي يخولهم القانون ذلك.
  4. إذا أساءوا استعمال أموال الشركة وائتمانها، وذلك بأن يكون التصرف لا يهدف إلى مصلحة الشركة وإنما لمصالحهم الشخصية أو مصالح شركات أو مشروعات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتطبق نفس العقوبة إذا لم تُحترم الشروط الواردة في المادة 251 من هذا القانون.

مادة 400

الاقتراض على حساب الشركة وضماناتها

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا اقترضوا على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوطة بهم إدارتها، أو من شركة خاضعة لسيطرتها، أو من شركة تسيطر عليها شركتهم، أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم الشخصية، ما لم يكن غرض الشركة الإقراض والقيام بالعمليات الائتمانية للجمهور.

مادة 401

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مصفي الشركة إذا قام بتوزيع موجودات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين أو قبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك. 

مادة 402

التقصير فيما يجب تبليغه أو إيداعه 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، وهيئة المراقبة، والمصفين إذا قصّروا في القيام بما أوجبه عليهم القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات، أو لم يودعوا المكتب المذكور ما يجب إيداعه، أو قاموا بذلك بشكل غير مستوف للشروط.

وتطبق ذات العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع.

مادة 403

عدم ذكر البيانات الإجبارية 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، والمديرين، والمصفين إذا أهملوا وضع البيانات الواجب ذكرها قانوناً على مستندات الشركة ومراسلاتها.

الفرع الثاني: أحكام خاصة بشركات الأموال

مادة 404

أفعال تدليسية بشأن أسهم الشركة وسنداتها 

يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمراجعين الخارجيين، والمصفين بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا روّجوا إشاعات كاذبة، أو لجأوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية.

مادة 405

المبالغة في تقدير المقدمات العينية 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الشركاء المؤسسون إذا قدروا غشاً وتدليساً في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها.

وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص.

وفي حالة تغير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين إذا بالغوا غشاً وتدليساً في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها.

مادة 406

الإخلال بالواجبات المفروضة على المديرين

يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والمديرين العامين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

  1. إذا أصدروا أسهماً أو خصصوا حصصاً بسعر أقل من قيمتها الاسمية، وكذلك إذا أصدروا أسهماً جديدة أو خصصوا حصصاً جديدة قبل أن تدفع قيمة السهم أو الحصص الأولى بالكامل في غير الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك.
  2. إذا خالفوا ما ينص عليه القانون في المواد 119،120،121،122،134، 339.
  3. إذا استعملوا نفوذهم لتكوين الأغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق الاستفادة من الأسهم أو حصص لم تخصص بعد، أو عن طريق تمكين الغير من ممارسة حق التصويت المخول لهم بموجب الأسهم أو الحصص الخاصة بهم بوصف أنهم أصحابها، وكذلك إذا لجأوا إلى أية طريقة احتيالية أخرى.

مادة 407

قبول مكافآت غير مستحقة وتعارض المصالح

يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين بغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار مع استرداد ما دفع بدون وجه حق إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

  1. إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة 163.
  2. إذا لم يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال المواعيد المقررة لها في القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 152،154.
  3. إذا قاموا على حساب الشركة بالمشاركة في مشروعات تجارية أخرى من شأنها إحداث تغيير جوهري في أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس.
  4. إذا خالفوا أحكام المواد 181،182،183.

وإذا ترتب ضرر للشركة في هذه الحالات جاز أيضاً الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 408

مخالفة الواجبات المفروضة على هيئة المراقبة 

ومراجع الحسابات الخارجي

يُعاقب رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يلتزموا بأحكام المواد 200،203،205،206. 

وتطبق نفس العقوبة على مراجع الحسابات الخارجي إذا لم يلتزم بحكم المادة 209.