أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

الجمعية العمومية للمحكمة العليا 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مجلس النواب رقم م ك م /437 لسنة 2022 الوارد إلى المحكمة العليا بتاريخ 2022/11/30 م بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي.
  • وعلى البيان الصادر من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2022/12/07 م والذي أكد فيه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
  • وعلى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
  • وعلى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا المنعقد بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/15 م.
  • وبعد النقاش المستفيض من قبل الجمعية العمومية لما ذكر أعلاه.

قررت بالإجماع

مادة 1 

استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • الجمعية العمومية للمحكمة العليا 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.