قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 31 مارس 2024
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري.
- القانون رقم 683 لسنة 1992 م بشأن إدارة القانون.
- قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26/ رجب/ 1445 هـ الموافق 06/ فبراير/ 2024 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
ت | التصنيف الوظيفى | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة 1 ورؤساء الإدارات بإدارات القضايا/ المحاماة العامة القانون | الرابعة عشر أ | 13600 | 300 | غير مقيدة بمدة |
2 | وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب ووكلاء الإدارات بإدارات القضايا/ المحاماة العامة القانون | الرابعة عشر ب | 12800 | 300 | غير مقيدة بمدة |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 12000 | 300 | غير مقيدة بمدة |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 11400 | 200 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء الحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين 5 من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 10800 | 200 | أربع سنوات |
6 | القضاء ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 10000 | 200 | أربع سنوات |
7 | القضاء وكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون. | العاشرة أ | 8800 | 200 | أربع سنوات |
8 | القضاء ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 7200 | 200 | أربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعه | 6800 | 200 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانون. | الثامنه | 6000 | 200 | ثلاث سنوات |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً