أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية 

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري.
  • القانون رقم 683 لسنة 1992 م بشأن إدارة القانون.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26/ رجب/ 1445 هـ الموافق 06/ فبراير/ 2024 م.

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

تالتصنيف الوظيفىالدرجة الوظيفية بداية المربوط قيمة العلاوة السنوية الحد الأدنى للترقية 
1رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة 1 ورؤساء الإدارات بإدارات القضايا/ المحاماة العامة القانون الرابعة عشر أ13600 300 غير مقيدة بمدة 
2وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب ووكلاء الإدارات بإدارات القضايا/ المحاماة العامة القانونالرابعة عشر ب 12800 300 غير مقيدة بمدة 
3المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة الثالثة عشر أ 12000 300 غير مقيدة بمدة 
4رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر ب 11400200ثلاث سنوات 
5وكلاء الحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين 5 من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة ج بإدارة المحاماة العامةالثانية عشر 10800 200أربع سنوات 
6القضاء ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون  الحادية عشر10000 200أربع سنوات 
7القضاء وكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون.العاشرة أ 8800 200أربع سنوات 
8القضاء ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون العاشرة ب 7200 200أربع سنوات 
9مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون التاسعه6800 200ثلاث سنوات 
10معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانون.الثامنه6000 200ثلاث سنوات 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.