أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي

نشر في

منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي

السادة/ إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الأحكام الصادرة عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا والمتعلقة بالطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي عموما واربكت المشهد نسجل لكم الاتي:-

  • أولا: لاشك أبداً أن على الجميع احترام حجية الاحكام القضائية أيا كان مصدرها، فاصلة في الموضوع او في الشق المستعجل منه وبالتالي تتخذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بشكل مؤقت لحين الفصل في موضوعها.
  • ثانيا: تتنوع القرارات الادارية من حيث العمومية والتجريد إلى قرارات إدارية فردية وأخرى تنظيمية، فالقرارات الفردية هي بحسب عموم الفقه والقضاء الاداريين تلك القرارات التي تتعلق بفرد أو مجموعة من الأفراد محددين بذواتهم معروفين بأسمائهم، مثل قرارات التعيين والترقية والنقل الجماعي ولا يغير من طبيعة هذه القرارات اشتمالها على عدد كبير أو صغير من الموظفين أو الأعضاء.

أما القرارات التنظيمية فهي قرارات تتضمن قاعدة قانونية عامة محددة وملزمة تنحسب على عدد معين بالصفات لا بالذوات وعادة ما يطبق على عدد غير معروف سلفاً.

ويترتب على هذا التقييم نتائج أهمها مثلا أن سريان القرار الفردي من تاريخ الإعلان أو. العلم اليقيني به، في حين يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره، وغير ذلك من الفروقات التي لا يتسع المقام لذكرها ومن هنا جاءت الحجية النسبية للأحكام الصادرة في الطعن على القرارات الفردية، بأن تتناول فقط هذه الحجية الطاعن أو الطاعنين، وفي مؤلفات الفقه الإداري والأحكام الإدارية مالا يتسع مؤلفات لذكره حول ذلك.

بل أن بعض الآراء تناولت ووسعت من هذه الحجية حتى ضد الأحكام الصادرة في الطعون على القرارات التنظيمية أو اللائحية متوخية ومفضلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد وضمان تقديم الخدمة المطلوبة.

ومن هنا فإن إعمال أثر هذه الأحكام يكون فقط بالنسبة لما صدر أو سيصدر يكون بالنسبة للطاعنين فقط ولا يتعداهم الى غيرهم.

  • ثالثا: بالنظر إلى حساسية مرفق العدالة والقضاء ينبغي إعمال أثر هذه الأحكام بالنسبة للطاعنين فقط، مع النصح بعدم إسناد أية أعمال ترتبط بحقوق الناس او الدولة والإدارات والشركات، وذلك أن مضنة رفض الطعون تلك مازالت قائمة على الاقل حتى من باب عدم المصادرة على المطلوب، ومقتضى الرفض هو صيرورة الحكم بوقف نفاذ القرار المطعون فيه كأن لم يكن من تاريخ صدوره مما يهدر و يسحب من هذه الأحكام في الشق المستعجل كل الحجية ويهدر و يبطل كل الأعمال التي تمت من هذا العضو أو ذاك، وهي أمور تتعلق بسير العدالة وتربك مسارها….. ولذلك مع تنفيذ مقتضى الحكم المستعجل بإبقاء الطاعن على ماهو عليه قبل صدور القرار الطعين مع تحاشى النتائج التي قد تلحق بالعدالة وبمسار التحقيقات والأحكام خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
  • رابعا: تتولى ادارة التفتيش على الهيئات القضائية اختصاصها بدعوة الجمعيات والجميع الى العمل بالقرار رقم 125 لسنة 2023م المصحوب بقرينة المشروعية إلا ما خص الطاعنين على نحو ما تقدم، وعليها باحتساب التلكؤ في إنفاذ مقتضاه مدة انقطاع عن العمل كما تدعو الجميع الى إعلاء مبدأ العدالة والحفاظ على وحدة القضاء، والاضطلاع بالمهام المناطة بكل منهم واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك.
  • خامسا: على إدارة التفتيش إبداء رأيها في التظلمات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية حول نقلهم بدواعي لا تتعلق بالصالح العام أو شابها عوار، وذلك بالسرعة الممكنة واحالتها الى المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها.
  • سادسا:- لعله من نافلة القول – أن يؤكد المجلس الاعلى للقضاء على ولايته المستمدة من نصوص القانون، وعلى أن التصدي لقراراته النهائية يكون ابتداء أمامه عبر التظلم أو الطعن بالإلغاء عملاً بالمواد -5-6-7-8-9-10 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته.

ثم يستدعى الطعن لمن شاء أمام الدائرة الادارية للمحكمة العليا التي رددت ذلك في اكثر من (15) مبدأ لها عبرت فيها بوضوح لا لبس فيه عن أنه ينبغي قبل الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية الصادرة في حق أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية أن يتم اللجوء إلى المجلس ذاته وان يستنفذ المجلس ولايته فيها وهي مبادئ ملزمة ينتظر المجلس صدور الأحكام في الموضوع للتحدى بها والى أرجاء أعمالها حتى صدور حكم الموضوع صوناً لحجية الأحكام ومؤثرة للصالح العام وصوناً حميدا لمنظومة العدالة وتعزيز الثقة فيها ومن هذه المبادئ المذكورة حديثاً (الطعن الإداري رقم 59/31 ق الصادر بتاريخ 2016/12/20م) (الطعن الإداري رقم 62/50 ق الصادر بتاريخ 2017/05/09) (الطعن الإداري رقم 65/145 ق الصادر في 2020/02/12) (الطعن الإداري رقم 64/158 ق الصادر بتاريخ 2019/06/26) (الطعن الإداري رقم 64/69 ق الصادر بتاريخ 2019/06/26)

(الطعن الإداري رقم 64/193 ق الصادر 2018/07/25) (الطعن الإداري رقم 64/88 ق الصادر بتاريخ 2018/06/27م) (الطعن الإداري رقم 3/137 -41-64 ق الصادر بتاريخ 2018/06/27) (الطعن الإداري رقم 62/20 ق الصادر بتاريخ 2018/04/11).

(الطعن الإداري رقم 64/2 ق الصادر بتاريخ 2018/02/21) (الطعن الام 64/36 ق الصادر بتاريخ 2017/12/27) (الطعن الإداري رقم 63/144 ق الصادر بتاريخ 2017/11/22) (الطعن الإداري رقم 63/48 ق الصادر بتاريخ 2017/09/20)

(الطعن الإداري رقم 63/4ق الصادر بتاريخ 2017/09/20) (الطعن الإداري رقم 63/67 ق الصادر بتاريخ 2017/08/09) (الطعن الإداري رقم 61/90 ق الصادر بتاريخ 2017/07/26) وغيرها.

كما سارت الدوائر الادارية بمحاكم الاستئناف على هذا النحو وقضت بعدم اختصاصها تبعاً لذلك وللقانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل لبعض احکام قانون نظام القضاء في المادة الثانية منه مثل الطعن الإداري رقم 2021/128 الصادر عن الدائرة الادارية لمحكمة استئناف طرابلس الثالثة بتاريخ 2022/04/04 والطعن الإداري الصادر عن الدائرة الإدارية الثانية لمحكمة استئناف طرابلس رقم 2022/138 بتاريخ.2022/10/10.

الطعن الإداري الصادر عن الدائرة الادارية لمحكمة استئناف الخمس الأولى في الطعن رقم 2021/5م بتاريخ 2022/02/07 الطعن الإداري الصادر عن استئناف مصراته رقم 2021/189 بتاريخ 2022/07/07. والطعن الإداري الصادر عن محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الثالثة رقم 2022/91 بتاريخ 2022/07/25 وغير ذلك.

ولا جدال في انعقاد الاختصاص للدائرة الإدارية للمحكمة العليا بنظر الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية عملا بالنص الذي تقدم، ولكن ذلك يكون بعد استنفاذ المجلس لولايته فيها كمحكمة قضاء إداري على نحو ما اسمته المحكمة العليا في غير مرة وإن استدعاء المحكمة العليا مباشرة سيرتب بلا شك تفويت لدرجة التقاضي هذه ويكون والحال هكذا تناول للدعاوى قبل الاوان حرياً بعدم القبول. 

وختاما يتطلع المجلس الأعلى للقضاء أن يعلى الجميع مبادئ العدالة ومساعدته في تسيير مرفق القضاء المقدس وأن ينأى بنفسه عن مدارك الاصطفاف في الصف الخطاء لأن الله تعالى لا ينظر الى الصف الاعوج ويذكر أن المجلس الاعلى للقضاء ربما آخر تجمع لشعبنا وسيبقى كذلك رغم ما مر ويمر به.

والله ولينا ووكيلنا ونعم المولى ونعم الوكيل

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار مفتاح محمد القوي
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.