أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل النص الآتي بنص المادة الأولى من قانون نظام القضاء رقم 11 لسنة 2021 بحيث تصبح فقرتها الأولى كما يأتي: 

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر يشكل على النحو الآتي:

  1. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعينه مجلس النواب بقرار منه لا تقل درجته عن درجة رئيس” بمحكمة الاستئناف”.
  2. النائب العام نائباً للرئيس.
  3. عضو عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها العمومية بالاقتراع السري.
  4. عضو عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مجلس النواب
  • صدر بتاريخ:2023/7/26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.