أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
  • وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.

قرر

مادة 1

يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-

تالاسمالدرجة المرقى إليها
1سالمة محمد عمار عبداللهوكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس
2أحمد أحمد عبد الحميد العويبمستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة
3عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجبرئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية
4أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجبمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي
5نزيهة عاشور بن حامدنائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس
6وليد الطيب محمد الطيبمحامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس
7نادية محمد علي العلاممحامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي

مادة 2

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445 
  • الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
  • المجلس الأعلى للقضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.