قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 31 أكتوبر 2023
- الرقم: 124
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | سالمة محمد عمار عبدالله | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | أحمد أحمد عبد الحميد العويب | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجب | رئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية |
4 | أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
5 | نزيهة عاشور بن حامد | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس |
6 | وليد الطيب محمد الطيب | محامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
7 | نادية محمد علي العلام | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445
- الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
- المجلس الأعلى للقضاء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
اترك تعليقاً