أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية، وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثامن وعشرون لسنة 2023 م بطريق التمرير.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو التالي: 

يجوز منح المشترك سلفة مالية بما لا يجاوز عشرون ألف دينار 20000 د.ل تسترد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة أقصاها 46 شهراً، ولا تمنح سلفة أخرى إلا بعد سداد السلفة السابقة ويكون ذلك بطلب مكتوب من المشترك يبين فيه سبب الطلب ومبرراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 3/ صفر/ 1445 م.
  • الموافق 24 أغسطس 2023 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.