أدوات الوصول

Skip to main content

مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل

نشر في

مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون المدني والقوانين المكملة له.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • القانون المالي للدولة.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود.
  • القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة.
  • القانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.
  • القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل.
  • القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة، وتعديلاته.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الالكترونية.
  • القانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة يوم بتاريخ/ 1444هـ الموافق/ 2032 م.

صدر القانون الآتي نصه:

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – حيثما وردت في هذا القانون – المعنى المُبيِّن قرين كل منها:

  • الوزارة: وزارة العدل.
  • الوزير: وزير العدل.
  • الهيئة: هيئة الإشراف على أعمال التوثيق.
  • الفرع: فرع هيئة الإشراف على أعمال التوثيق بدائرة المحكمة المقيد بها.
  • رئيس الهيئة: رئيس هيئة الإشراف على أعمال التوثيق.
  • المحكمة: المحكمة المقيد بدائرتها كاتب العدل.
  • المجلس: مجلس تأديب كتاب العدل.
  • النقابة: النقابة العامة لكتاب العدل.
  • اللجنة: لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
  • كاتب العدل: شخص طبيعي، يحمل مؤهل في القانون، ومقيد في جدول كتاب العدل، يختص بتحرير وتوثيق العقود والإقرارات، وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
  • المحرر: كل عقد أو إقرار رسمي يتم توثيقه من كاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر.
  • التحرير: إنشاء أو كتابة السيد، أو الوثيقة من كاتب العدل حسب طلب ذوي الشأن، وتوثيقها في السجلات المعدة لذلك.
  • التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • التصديق: مصادقة كاتب العدل على صحة توقيع أو بصمة إبهام ذوي الشأن في المحررات العرفية أو إثبات تواريخها.
  • التفتيش الفني: إجراءات الفحص والمراجعة والتدقيق والمتابعة التي تقوم بها الهيئة أو فروعها على أعمال كتاب العدل، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة مدى صلاحيتهم، و درجة كفاءتهم، ومدى حرصهم على أداء واجباتهم وفقاً لمقتضيات وأخلاقيات مهنتهم.
  • الرقم التعريفي: هوية رقمية مرتبطة بسجل القيد وقاعدة بيانات الهيئة يمنح لكاتب العدل مرة واحدة دون أن يتغير أو يتكرر.

مادة 2

يجوز للأفراد مزاولة مهنة كتاب العدل وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا القانون.

مادة 3

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون، يتولى كاتب العدل تحرير وتوثيق وتسجيل وقيد وإثبات وفحص ومراجعة المحررات والعقود التي يوجبها القانون كافة، أو يُشترط فيها الرسمية أو يطلب المتعاقدون توثيقها سواء ورقيا أو إلكترونيا، والتصديق على صحة التوقيعات، وإثبات تواريخ الأوراق العرفية، وإيداع الوصايا و التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كافة، والتصديق عليها، وتسجيل التصرفات العقارية العينية الأصلية أو التبعية كافة، ومباشرة أي معاملة قانونية أو تعاقدية يأمر بها القانون، كما يتولى التالي:

  1. حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم، وإعطاء شهادات بذلك.
  2. إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
  3. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
  4. قبول المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات الليبية بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية.

مادة 4

يقوم القنصل الليبي أو من ينيبه مقام كاتب العدل بالنسبة لأعمال التوثيق خارج ليبيا، ويجوز للوزارة بناء على عرض من رئيس الهيئة ترشيح بعض كتاب العدل المقيدين للعمل ملحقين فنيين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، للقيام بأعمال التوثيق والتصديق على المحررات، بشرط أن يكون المرشح مقيداً بدائرة محكمة الاستئناف على الأقل، ولديه خبرة في أعمال التوثيق مدة لا تقل عن عشر سنوات، ووفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 5

لا يجوز الاشتغال بمهنة كاتب عدل إلا بعد القيد بالجدول المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، و القيد بالنقابة الفرعية لكتاب العدل.

ولا يُشترط لممارسة المهنة الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط التجاري أو الخدمي.

مادة 6

لا يجوز الجمع بين مهنة كاتب عدل والأعمال التالية:

  1. عضوية المجالس التشريعية، أو البلدية، أو تولي الوظائف العامة.
  2. المحاماة.
  3. العمل في الشركات العامة وما في حكمها، عدا عضوية هيئات المراقبة فيها.
  4.  ممارسة الأعمال التجارية، أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة واستقلال مهنته.

ولرئيس الهيئة أو من يفوضه منع كاتب العدل من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات المهنة وحسن أدائها، ويجب أن يكون قرار المنع مسبباً.

ومع ذلك يجوز لكاتب العدل أن يتولى التدريس الجامعي والأكاديمي كمتعاون، وله – بمقابل أو بدونه. القيام بأعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية لمن تربطه بهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة كما له أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة – وله أيضاً – رئاسة أو عضوية لجان تصفية الشركات وما في حكمها، وتقديم الخدمات لدى الجهات القائمة على أغراض البر، أو الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية.

ويجب على كاتب العدل – في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة – أن يُعلم رئيس الفرع بذلك.

الفصل الثاني في القيد بالجدول

مادة 7

يُنشأ بالهيئة جدول لكتاب العدل، يقيد به جميع المأذون لهم بمزاولة المهنة حسب دوائر المحاكم المقيدين بها وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 8

تتولى النظر في طلبات القيد لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون، أو من يكلفه، وعضوية رئيس الهيئة أو من يكلفه، ومستشار بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري أو من يكلفه ونقيب عام كتاب العدل أو من يكلفه، وتحدد بقرار من الوزير المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، وتصرف من مخصصات الميزانية المقررة للهيئة.

وتعقد اللجنة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل بمقر الهيئة، أو في أي مكان آخر يحدده رئيسها.

مادة 9

يجب أن يتضمن طلب القيد لأول مرة تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة مهنته فيها، ويقدم الطلب مرفقا به المسوغات الدالة على توفر الشروط القانونية في مقدمة، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافرها مع مراعاة الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها.

ويجوز لكاتب العدل – بعد قيده – أن يطلب من اللجنة نقله إلى العمل بدائرة محكمة أخرى مساوية في الدرجة للمحكمة المقيد أمامها.

ويكون قرار اللجنة بالقيد أو النقل نهائيا.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض من رئيس الهيئة تحديد عدد كتاب العدل العاملين بدائرة المحكمة، بحسب نسبة عدد السكان القاطنين في دائرتها ونطاقها الجغرافي، كما يجوز بقرار من اللجنة قفل باب القيد لأول مرة في الجدول للفترة التي يحددها قرارها.

مادة 10

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول كتاب العدل:

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في القانون من إحدى الكليات المعتمدة في ليبيا، أو ما يعادلها من المؤهلات الأجنبية.
  2. أن يكون ليبي الجنسية، ويحمل رقماً وطنياً.
  3. أن يكون كامل الأهلية القانونية.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
  6. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الوظيفة العامة أو بالشطب من جدول كتاب العدل، أو من جدول المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره
  7. أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من العاهات التي تمنعه من أداء مهنته على الوجه الأكمل.
  8. ألا يقل عمر طالب القيد عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ولا يزيد على خمسين سنة عند صدور قرار القيد.
  9. أن يجتاز بنجاح – بعد موافقة اللجنة – دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين تكون السنة الأولى منهجية في معهد القضاء والسنة الآخرة عملية بأحد مكاتب كتاب العدل المعتمدين للتدريب لدى الهيئة، وتتولى الهيئة تحديد والمناهج والمواد التدريبية التي تدرس في الدورة والضوابط المطلوبة في القائمين عليها ومكافأتهم المالية. 

ويستثنى من شرط التدريب الوارد في البند 8 إذا سبق لطلب القيد العمل بإحدى الوظائف القضائية، أو مارس أعمال التوثيق مدة لا تقل عن سنتين أو صدر له قرار بالقيد في جدول محرري العقود أو المساعدين وحلف اليمين القانونية على أن يستكمل مدة التدريب المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود دون تأخير، ومن الشرط الوارد في البند 1 للحاصلين على مؤهل في الشريعة، ومن شرط السن الوارد في البند 7 من هذه المادة محررو العقود ومساعديهم المقيدين بالجدول عند نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

يُحال كاتب العدل على التقاعد ببلوغه سبعين سنة من عمره، وتزول عنه الصفة دون الحاجة لأي إجراء آخر، والعبرة في تحديد السن بشهادة الميلاد المقدمة عند قيده أول مرة، فإذا خلت شهادة الميلاد من تحديد اليوم، والشهر فيكون بلوغ السن بنهاية السنة.

كما يجوز لمن بلغت مدة خدمته عشرين سنة طلب احالته على التقاعد، ويصدر القرار بالإحالة من اللجنة.

وللجنة أن تقرر استمرار القيد بعد سن السبعين لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط تقديم طلب كتابي من كاتب العدل قبل زوال صفته بثلاثة أشهر على الأقل يبدي فيه رغبته التمديد؛ مرفق به تقرير طبي باللياقة الصحية من أحد المراكز الطبية المتخصصة التي يحددها رئيس الهيئة.

مادة 12

يكون رسم القيد لأول مرة بجدول كتاب العدل خمسمئة دينار.

الفصل الثالث في مزاولة المهنة

مادة 13

لا يجوز لكاتب عدل مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يمينا أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:

اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على شرف المهنة وكرامتها وأن أراعي تقاليدها وأن أحترم القانون والنظام”.

مادة 14

يودع كاتب العدل – قبل مباشرته لعمله – نموذجا معتمداً عن توقيعه الشخصي لدى التقسيم الإداري المختص بالهيئة، ويستلم ختما رسميا خاص به وحده يشمل الاسم، والمحكمة المقيد في دائرتها، والرقم التعريفي لقيده واعتماد توقيعه.

مادة 15

يجب على كاتب العدل أن يتخذ له مكتباً لائقا لمزاولة عمله في دائرة المحكمة المقيد في دائرتها، وأن يسجل عنوانه وإحداثياته على الخريطة لدى الهيئة وأن يعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة، ولا يجوز له تغيير عنوان مكتبه داخل دائرة المحكمة إلا بعد إعلام رئيس الفرع، والإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوماً على الأقل، كما لا يجوز له مشاركة أي نشاط تجاري أو خدمي داخل مكتبه.

مادة 16

يتحدد اختصاص كاتب العدل بدائرة المحكمة المقيد بها، ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرراً يجري توثيقه في دائرة اختصاصه.

ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في خير دائرة اختصاصه أو التصديق عليها، ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب كتاب العدل أثرها إلا بالنسبة إلى العقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم، فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة جاز توثيقه أمام كاتب العدل الذي يقع أحد العقارات أو جزء منه في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج ليبيا أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.

ويُستثنى من حكم الفقرة الأولى عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو دمجها أو حلها أو تصفيتها.

مادة 17

يجب على كاتب العدل التأكد من شخصية المتعاقدين، و أهليتهم ورضاهم، وسلطتهم، وصفاتهم وجنسياتهم والاستيثاق من أصحاب الشأن عن علاقتهم التعاقدية ومناقشتهم للتأكد من توافر أركان العقد التي يتطلبها القانون، كما يجب عليه إنزال الوصف القانوني الصحيح على ما يقوم بتوثيقه من محررات وله أن يفاضل بين المستندات والأدلة ويقدرها لتكوين اقتناعه في العقد المطلوب توثيقه أو تسجيله حال تعارضها وأن لا يقضي بعلمه الشخصي في العقود، والمحررات المعروضة عليه، كما يجب عليه التأكد من وجود تصريح من الجهة المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة من الأجانب، وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة فعليه التأكد من أن المحرر يخول الوكيل أو الوصي أو القيم سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة، أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد، وفي الأحوال جميعها يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة، أو الإذن، أو التصريح الصادر من جهة الرقابة على النقد.

مادة 18

في غير أحوال الضرورة والاستعجال لا يجوز القيام بإيصال التوثيق أو التسجيل أو التصديق على المحررات أو الأوراق قبل الساعة الثامنة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء، كما لا يجوز القيام بتلك الأعمال خارج المكتب، أو في العطلات الرسمية، إذا تعذر حضور أحد أطراف العقد الى المكتب السبب معقول، أو رأى كاتب العدل أن الأنسب إجراء المعاملة خارج مكتبه لأسباب جدية؛ جاز عندئذ أن ينتقل إلى محل إقامة المتعاقد أو الى أي مكان آخر لإجراء المعاملة، ويجب عليه إثبات تاريخ ومكان إجراء المعاملة في المحرر، وتدوين سبب الانتقال وموجباته في محضر مستقل يودع بملفها، وتحال صورة منه للفرع عند تسليم المحررات وفقا لنص المادة 38 من هذا القانون.

وفي الأحوال جميعها لا يجوز توثيق أي معاملة يكون أحد أطرافها شخص مفيد أو مسلوب الحرية بموجب أمر قضائي إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة أو من يفوضه.

مادة 19

يجب على كاتب العدل عند مباشرة أعمال التوثيق أن تكون المحررات باللغة العربية ومكتوبة بخط اليد أو الطباعة، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، استعان الكاتب بمترجم يقدمه المتعاقدون على نفقتهم ومسؤوليتهم، ويكون محل ثقتهم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يترجم بالصدق والأمانة، ويجب أن يوقع المترجم على المحرر مع المتعاقدين.

مادة 20

يجب على كاتب العدل قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه، أو تسجيله أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ويبين مرفقاته، وأن يوضح لهم الآثار القانونية للتعاقد دون أن يؤثر على إرادتهم.

كما يجب عليه التأكد من وضع ذوي الشأن لتوقيعاتهم على أوجه المحرر جميعها، قبل أن يعتمده بتوقيعه وختمه.

مادة 21

يكتسب المحرر قوته التنفيذية من تاريخ وضع كاتب العدل توقيعه وختمه على نسخته الأصلية، ولا يجوز تسليم نسخة تنفيذية ثانية من المحرر ذاته إلا بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

ولكاتب العدل منح ذوي الشأن نسخ غير تنفيذية مطابقة لأصلها من المحرر كلما طلبوا ذلك.

مادة 22

لا يجوز لكاتب عدل أن يوثق أو يصدق على المحررات الآتية، أو أن يقبل إيداعها لديه:

  1. المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والوقف.
  2. المحررات التي تنص التشريعات النافذة على أن توثيقها أو التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى.
  3. المحررات ظاهرة البطلان، أو التي لم تتوفر فيها شروط الارادة.
  4. المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون، أو تتنافى مع النظام العام، أو الآداب.
  5. المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها، أو التي يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.
  6. تحقيق الوفاة، وإثبات الشهادات في المسائل الجنائية.

ولصاحب الشأن الذي يرفض كاتب عدل طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص، فإذا لم يقر رئيس المحكمة تصرف كاتب العدل فإنه يحيل إليه الأوراق لتوثيق المحرر، أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.

مادة 23

كاتب العدل عون للقضاء ملزم بمراعاة سر المهنة، ولا يجوز له اطلاع غيره أو إعطائه نسخاً أو صوراً أو مستخرجات أو شهادات إلا بموافقة مكتوبة من ذوي الشأن، أو بناء على إذن من المحكمة المختصة.

مادة 24

يقع باطلا كل عمل يجريه كاتب عدل قبل أن يؤدي اليمين القانونية، أو بعد إلغاء قيده من الجدول، أو زوال صفته أو أجراه في غير دائرة اختصاصه كما لا يعتد بأي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا لمقتضاه.

وفي الأحوال جميعها يتحمل كاتب العدل المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية المترتبة على تصرفه.

الفصل الرابع التفتيش على أعمال كتاب العدل

مادة 25

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى ” هيئة الإشراف على أعمال التوثيق،، تتبع وزارة العدل، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يرأسها شخصية مشهود لها بالأمانة والنزاهة والصدق، يحمل مؤهل عال في القانون، ولديه خبرة في مجال التوثيق لا تقل عن عشرين سنة ميلادية، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

ويصدر بتنظيم الهيئة وتحديد مقارها وفروعها ومكاتبها واختصاصاتها الأخرى قرارات من الوزير بناء على عرض من رئيس الهيئة على أن يكون من بين تقسيماتها الهيكلية مكتب فني يتبع رئيس الهيئة ويعمل تحت إشرافه.

ويُشترط في أعضاء المكتب الفني أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل عال في القانون، أو أي تخصص جامعي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة.

مادة 26

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمالها وموظفيها، وممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الهيئة.

مادة 27

تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة فاعلة على أعمال كتاب العدل ومتابعتهم والتفتيش عليهم بشكل دوري، أو فجائي، والتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم، وإعداد التقارير الفنية عليهم، وحفظها بملفاتهم المهنية وتتولى على وجه الخصوص:

  1. حصر كتاب العدل، ووضع قاعدة بيانات لهم، وتحديد الاحتياجات العملية من كتاب العدل لكل دائرة محكمة.
  2. تهيئة الأرضية المناسبة للتحول الرقمي في توثيق العقود والمحررات والتصديق عليها ووضع قاعدة بيانات رقمية، وربطها بسائر مؤسسات الدولة.
  3. تحديد أشكال وأنواع الأختام المستخدمة من كتاب العدل وتشفيرها واعتماد تواقيعهم والبريد الالكتروني المخصص لتلقي الإعلانات والإخطارات.
  4. إعداد نماذج التفتيش ومتابعة توحيد الإجراءات في الفروع جميعها.
  5. دراسة الملفات أو الشكاوى أو الطلبات التي تحال إليها من الجهات القضائية أو الرقابية وإعداد تقارير فنية استشارية في شأنها.
  6. تلقي الشكاوى، وفحصها للكشف عن التجاوزات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  7. التأكد من تجهيزات المكتب، وإعداد التقارير حول ملاءمته لممارسة المهنة قبل مباشرتها وأثناءها.
  8. الموافقة على نقل مقر المكتب داخل نطاق المحكمة المقيد كاتب العدل بدائرتها، ومنح الإجازات وتحديد مددها وأنواعها.
  9. التأكد من التزام كتاب العدل بمواعيد عملهم، وارتدائهم لباساً يليق بوقار المهنة.
  10. استلام نسخ من المحررات التي يجريها كتاب العدل كافة والعمل على تسلسلها وترتيبها وتصنيفها وأرشفتها ووضع قاعدة بيانات الكترونية بمحتواها.
  11. حفظ السجلات ونسخ من الوثائق والمحررات والعمل على تنظيمها لتكون مركزاً وطنياً مرجعيا لأعمال التوثيق.
  12. اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير مهنة كتاب العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاتها الأخرى.

مادة 28

تكون للهيئة موازنة مالية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتعد الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل ووزير المالية مشروع الموازنة المالية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ويقدم المشروع إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنه.

مادة 29

تتكون موارد الهيئة من:

  1. المبالغ التي تُدرج لها في الموازنة العامة للدولة
  2. الرسوم التي تحصلها الهيئة على الأعمال التي تدخل في اختصاصها.
  3. حصيلة بيع الأختام، والسجلات.
  4. نسبة 15 من حصيلة الضرائب والمستحقات الأخرى التي تحصلها الهيئة لصالح جهات أخرى.
  5. التبرعات والمنح والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة. 
  6. أية إيرادات أخرى تخصص لها بمقتضى القانون.

مادة 30

يكون لأعضاء القسم الفني بالهيئة – الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء – صفة مأموري الضبط القضائي، ويحق لهم بناءً تكليف مكتوب من رئيس الهيئة أو من يفوضه الاطلاع على السجلات والوثائق والمحررات ومرفقاتها بمكاتب كتاب العدل، وإثبات الأفعال المادية أو القانونية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والكشف عن أي اعتداء يقع على حقوق الملكية أو الحيازة بأنواعها أو تزوير محرراتها، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط وإحالة الأوراق إلى جهات الاختصاص. ولرئيس الهيئة الاستعانة بالنقابة في إجراء عمليات التفتيش الفني أو الفجائي.

مادة 31

لا يجوز في غير أحوال التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى الجنائية ضد عضو القسم الفني بالهيئة الذي يحمل صفة مأموري الضبط القضائي من الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته، أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من وزير العدل، ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الوزير بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كتاب العدل ويصدر الإذن بالنسبة إليهم من رئيس اللجنة، واعلام النقابة الفرعية بذلك.

مادة 32

يجب على رئيس الهيئة أو من يفوضه إحاطة كتاب العدل علما بكل ما يودع في ملفاتهم المهنية من شکاوى، أو ملاحظات، أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال مهنتهم، أو مسلكهم.

مادة 33

يجب إجراء التفتيش على أعمال كتاب العدل مرة في السنة على الأقل، ويحدد رئيس الهيئة مواعيده والفترة الزمنية المستهدفة بالتفتيش وإصدار التكليفات في الخصوص، ويجب إيداع تقارير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء أعمال التفتيش، ويسلم للمعني خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إبداعه.

وتقدر درجة الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:

  1. كفء.
  2. فوق المتوسط.
  3. متوسط.
  4. أقل من المتوسط.

وتصدر بقرار من رئيس الهيئة لائحة تبين القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش الفني، وتحديد مواعيده وسبل تسليم نتائجه والية التقرير بالطعن فيه.

مادة 34

يجوز لمن تحصل على نتيجة تقرير فني أقل من المتوسط أن يتظلم من قرار اعتماد نتيجة التقرير أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ علمه بالنتيجة، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

مادة 35

لكاتب العدل المقيد بدائرة المحكمة الابتدائية أن يطلب قيده بدائرة محكمة الاستئناف إذا مارس المهنة مدة عشر سنوات على الأقل، ولم يتحصل في أحد تقاريره الفنية على درجة كفاءة متوسط أو أقل من المتوسط.

ولكاتب العدل المقيد بدائرة محكمة الاستئناف الذي يتحصل درجة “كفاء” في عشرة تقارير قلية متتالية أن يطلب قيده بدائرة اختصاص المحكمة العليا.

الفصل الخامس في حفظ المحررات

مادة 36

على كاتب العدل أن يحفظ أصول المحررات التي قام بتوثيقها جميعها، وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون، أو بناء على طلب ذوي الشأن، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق حفظ المحررات.

مادة 37

لا يجوز أن تنقل من مكاتب كتاب العدل أصول المحررات ومرفقاتها التي تم توثيقها أو تسجيلها ولا السجلات أو الوثائق المتعلقة بها ورقية كانت أم الكترونية، ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية، فإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى المكتب، وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر، ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة، ثم يضم الأصل إلى ملف الدعوى، وتقوم الصورة مقام الأصل إلى حين رده.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز نقل المحررات والوثائق والسجلات ومرفقاتها سواء كانت ورقية أم الكترونية الى مقر الهيئة لحفظها بعد مرور عشر سنوات من توثيقها بطلب من كاتب العدل.

مادة 38

على كاتب العدل أن يوافي الفرع بنسخة من المحررات التي تولى توثيقها خلال مدة لا تجاوز شهرين لتقوم بحفظها.

ويجوز لرئيس الهيئة الموافقة على قبول صور من المحررات بشكل الكتروني.

الفصل السادس في أتعاب كتاب العدل

مادة 39

تحدد أتعاب كاتب العدل بقرار من الوزير بناء على عرض من رئيس الهيئة والتنسيق في ذلك مع النقابة، ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.

وعلى كاتب العدل التقيد بالأتعاب المقررة دون زيادة أو نقصان، وعلى رئيس الهيئة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابة في شأن سداد الأتعاب عن ذوي الدخل المحدود أو الإعفاء منها.

مادة 40

يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة كاتب العدل عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم نسخ المحررات أو المستخرجات أو الشهادات إلى ذوي الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.

مادة 41

يجب على كاتب العدل توريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحررات الرسمية إلى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوي الشأن.

مادة 42

على كاتب العدل أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق عليها من ضرائب، أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب.

مادة 43

لا يستحق كاتب العدل أية أتعاب على المحررات التي يخطئ في توثيقها خطأ يؤدي إلى البطلان، كما لا يستحق أتعاباً على الصور، والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه، وعليه في هذه الأحوال أن يرد إلى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت إليه، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع عليه بالتضمينات.

الفصل السابع في تأديب كتاب العدل

مادة 44

كل كاتب عدل يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال مهنته، أو يظهر بمظهر يحط من كرامته، أو يخل بشرف مهنته ووقارها يُعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التالية.

  • أ- الإنذار.
  • ب- اللوم
  • ج- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.
  • د- شطب القيد من الجدول.

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة، ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء

ولرئيس الهيئة أو رؤساء فروعها تنبيه كاتب العدل الذي يخل بواجباته المهنية، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة أو عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال اخرى.

مادة 45

يجب الإعلان في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة مدة خمسة عشر يوماً من العقوبات التي توقع على كاتب العدل هذا عقوبة الإنذار.

مادة 46

يختص بتأديب كتاب العدل لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب، ولا يكون من بين أعضائها من أقام الدعوى التأديبية.

كما يختص مجلس التأديب بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضد بعض محرري العقود قبل نفاذ هذا القانون والفصل فيها.

مادة 47

تقام الدعوى التأديبية من رئيس الهيئة، ويباشرها أحد أعضاء المكتب الفني يكلفه رئيس الهيئة. ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء المكتب الفني، ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده.

وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها.

مادة 48

يُحال كاتب العدل إلى المجلس بناء على طلب رئيس الهيئة، ويجب إخطار كاتب العدل بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه من استلام الإخطار.

فإن تعذر إخطاره في مكتبه أو في محل إقامته؛ جاز إخطاره إداريا أو عبر بريده الالكتروني المقدم إلى الهيئة، وتسليم صورة الإعلان إلى المحكمة، وتعلق في لوحة الإعلانات بها.

مادة 49

للمجلس أن يجري تحقيقاً إدارياً – كلما رأى لزوماً قانونياً لذلك – وله أن يعهد بالتحقيق إلى أحد أعضائه.

وللمجالس – من تلقاء نفسه – أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة في سماع أقوالهم، ولكاتب العدل الحق في طلب سماع أقوال شهوده وللمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور، أو من يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة 280 من قانون العقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لها.

مادة 50

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره غالبية أعضائه، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع كاتب العدل أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين، ويجب أن يكون القرار مسبباً في الأحوال جميعها، ويبلغ به المعنى بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

فإن تعذر إبلاغه في مكتبه، أو في محل إقامته، جاز إبلاغه إداريا أو عبر بريده الالكتروني المقدم إلى الهيئة، وتسليم صورة الإعلان إلى المحكمة، وتعلق في لوحة الإعلانات بها.

مادة 51

لرئيس الهيئة أن يوقف كاتب العدل عن ممارسة عمله احتياطياً إذا تكشف من خلال أعمال الفحص والتفتيش والمتابعة عن شبهة تزوير أو إهمال جسيم في حفظ الوثائق والسجلات والودائع، أو يسمح بمزاولة نشاط تجاري أو خدمي داخل مكتبه، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا كانت العقوبة التي وقعت على كاتب العدل هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطيا ضمن المدة التي عوقب بها.

مادة 52

يُعد كاتب العدل موقوفا عن عمله بقوة القانون مدة حبسه احتياطياً، أو مدة حبسه تنفيذاً لحكم أو أمر قضائي.

مادة 53

تنحى العقوبات التأديبية التي تقع على كاتب العدل بانقضاء:

  • أ- سنة في حالة عقوبة الإنذار.
  • ب- سنتين في حالة عقوبة اللوم.
  • ج- ثلاث سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.

ويشترط في الأحوال كلها – لمحو العقوبة – أن يثبت حسن سلوك كاتب العدل منذ تنفيذ العقوبة، ويصدر بالمحو قرار من اللجنة، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل.

الفصل الثامن في إلغاء القيد من الجدول

مادة 54

يلغى قيد كاتب العدل من الجدول في الأحوال الآتية:

  1. فقد الجنسية، أو الأهلية.
  2. الحكم عليه بحكم نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة. 
  3. صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.
  4. الاعتزال بناء على طلبه
  5. عدم اللياقة الصحية.
  6. الحصول على تقرير فني نهائي بدرجة كفاءة أقل من المتوسط في سنتين متتاليتين.
  7. فقد أحد الشروط أو الضوابط المنصوص عليهما في المادتين 86 من هذا القانون. 
  8. الانقطاع عن ممارسة المهنة مدة تزيد على ثلاثة أشهر بغير إذن، أو عذر يقبله رئيس الهيئة. 
  9. عدم مباشرة المهنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار القيد.
  10. عدم تجديد القيد في النقابة الفرعية مدة سنتين متتاليتين.
  11. عدم تسوية الأوضاع المهنية خلال المدة المقررة في المادة 70 من هذا القانون.

مادة 55

إذا توفى كاتب عدل وجب على ورثته إخطار رئيس الفرع المختص بواقعة الوفاة خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثها وعلى النقابة إبلاغ رئيس الهيئة بأي حالة وفاة تحدث لكتاب العدل.

مادة 56

فيما عدا حالة شطب القيد من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد كاتب العدل من الجدول قرار من اللجنة بناء على طلب كاتب العدل أو رئيس الهيئة، أو رئيس المحكمة المختص، أو النقيب العام لكتاب العدل، ويجب أن يكون الطلب إذا لم يقدمه المعني مسبباً.

مادة 57

تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد كتاب العدل بالجدول أو بوقفهم عن العمل، ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة، ويلصق اعلان به في محل عمل كاتب العدل.

مادة 58

في كل أحوال إلغاء القيد بالجدول تتسلم الهيئة ختمه، و أصول المحررات التي قام كاتب العدل بتوثيقها، والمحررات المودعة لديه بحكم القانون والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسليم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وللهيئة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إلغاء القيد، وعدم قيامه بتسليم المستندات والمحررات أن تضع يدها بالطريق الإداري على تلك المستندات والمحررات السالف ذكرها.

ولكاتب العدل أن يطلب اعدام ختمه في حضوره.

الفصل التاسع العقوبات

مادة 59

كل كاتب عدل سلم للغير ختمه، أو أوراقاً مختومة بختمه على بياض بمقابل أو بدون مقابل بقصد استعمالها أو تداولها خارج مكتبه لإثبات صفة الرسمية أو صحة المحررات أو استعمل ختمه بعد زوال صفته، أو أبلغ السلطات المختصة بضياع ختمه خلافاً للحقيقة يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

مادة 60

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلاف دينار كل من ادعى أو أوهم الجمهور بأي شكل من الأشكال أنه كاتب عدل.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أو حاز أختاماً أو أوراقاً أو نماذج عقود مختومة على بياض تخص كاتب عدل بقصد استعمالها خارج مكتبه، أو قلدها أو زورها أو استعملها.

مادة 61

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل كاتب عدل يحتفظ عمداً بختمه مدة تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه بقرار الغاء قيده، أو زوال صفته لأي سبب آخر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من مارس أعمال مهنته خلال فترة إيقافه عن العمل.

مادة 62

مع مراعاة ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 249 من قانون العقوبات يعاقب كل من اعتدى على كاتب عدل بالفعل أو بالتهديد أو أهانه بالقول أو الإشارة أثناء قيامه بعمله أو بسببه بالعقوبة المقررة في المادة 248 من قانون العقوبات.

الفصل العاشرأحكام ختامية

مادة 63

استثناء من الأحكام الناظمة للضمان الاجتماعي، يستحق كاتب العدل معاش في أحوال العجز أو الوفاة أو إحالته على التقاعد ببلوغ السن أو بناء على طلبه، وتكون الإحالة في الحالة الأخيرة بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الضمانية.

مادة 64

تعد المدة التي يقضيها كاتب العدل ممارساً لمهنته مماثلة ونظيره للمدة التي يقضيها أعوان القضاء بالمحاكم عندما يتطلب الأمر احتساب الاقدمية الاعتبارية.

مادة 65

تضمن الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية التأمين الكامل للهيئة وفروعها ومقراتها بما يضمن حفظ وحماية المحررات الموثقة سواء ورقيا أو إلكترونيا واحترام خصوصيات المتعاقدين.

مادة 66

يجوز التسجيل الصوتي المرئي لمعاملات كاتب العدل، وذلك للإستيثاق والتحقق من حضور أصحاب الشأن وإثبات،رضاهم وضمان صحة الإجراءات.

ويتعين في تطبيق الحكم الوارد في الفقرة السابقة تنبيه ذوي الشأن بأن جميع الإجراءات المتعلقة بالتوثيق سيتم تسجيلها والحصول على موافقتهم المكتوبة على ذلك.

مادة 67

تحدد اللائحة التنفيذية نماذج العقود والبيانات الواجب توافرها في المحررات الورقية أو الالكترونية التي يوثقها كاتب العدل، وتحديد السجلات التي يجب على كاتب العدل مسكها والإجراءات المتعلقة باعتماد توقيعاتهم، وأشكال الأختام الخاصة بهم، وضوابط استعمالها وتشفيرها، وما يتبع في حالة فقدها أو تلفها من إجراءات، وتعيين الجهة التي تقدر أتعاب كاتب العدل في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها.

كما تحدد اللائحة قواعد وأسس المفاضلة بين طالبي القيد لتحديد من له الأسبقية في ذلك.

مادة 68

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه، وتستبدل عبارة كاتب عدل بعبارة محرر عقود أينما وردت في التشريعات النافذة.

مادة 69

يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود، ولائحة أتعاب محرري العقود فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور لوائحه التنفيذية.

مادة 70

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة شهور من تاريخ إعلان الهيئة مباشرة أعمالها، ونشره في الجريدة الرسمية ويُعد كل محرر عقود مقيد بجدول كتاب العدل كل حسب دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي كان مقيداً بها؛ بشرط تسوية وضعه طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة.

  • مجلس النواب
  • صدر في:// 1444 هـ.
  • الموافق:// 2023 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.