أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 و 13 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954.
  • و بعد استشارة رئيس المحكمة العليا الاتحادية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، لطفى على، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 25 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك قبل مال
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.