أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكي بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر 1954 وعلى المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954 بتعيين الشيخ منصور بن حميدة المحجوب مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين الشيخ، منصور بن حميدة المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة السنة القضائية الحالية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 ربيع الأول سنة 1376ه.
  • الموافق 23 أكتوبر سنة 1956م.
  • ادریس
  • على الساحلي 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.