قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 30 نوفمبر 1972
- الرقم: 170
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ/ 72/ 1975م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- أ) تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 1395 هـ – 72/ 1975م لتكاليف مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه الوارد بالبند الفرعي ج من البند رقم 4(استغلال المياه الجوفية) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) من 9500 د.ل (تسعة آلاف وخمسمائة دينار) الى 9850 (تسعة آلاف وثمانمائة وخمسين دينار) بزيادة قدرها 350 د.ل.(ثلاثمائة وخمسون دينار) وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة المذكورة للبند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) من البند رقم 11(برنامج الارشاد الزراعى) بذات الباب.
- ب) تزداد مخصصات المشروع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ ـ 72/ 1973 م بمبلغ مقداره 350 د.ل (ثلاثمائة وخمسون دينارا)
ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) بالبند رقم 11 (برنامج الارشاد الزراعي) بذات الباب والميزانية.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- محمد الزروق رجب
- عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الخزانة وزير التخطيط
- صدر فى 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
اترك تعليقاً