أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م

نشر في

قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزداد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 72/ 75 م لتكاليف المشروع رقم 21 (شراء وحدات ديزل للطوارىء) المدرج بالبند الفرعي أ (محطات التوليد) من البند رقم 1 (برنامج محطات التوليد و الشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء) من 820000 د.ل (ثمانمائة وعشرين ألف دينار) الى 1504568 د.ل (مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).

اي بزيادة مقدارها 684568 دينار (ستمائة وأربعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).

وتغطى هذه الزيادة نقلا من تقديرات الباب الرابع عشر (قطاع احتياطى المشاريع) بالخطة المذكورة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط
  • صدر فى 25 شوال 1392 هـ 
  • الموافق 30 نوفمبر 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.