أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزداد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72م للمشروعات التالية والمدرجة بالبند أ برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء بمبلغ 19,738,102 د.ل تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين الفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً وذلك وفقاً للتفصيل التالي: – 

  • مشروع رقم أ/ 4 إنشاء محطة توليد درنة 5,306,854 ديناراً التوربينية 60 م.و 
  •  أ/ 5 إنشاء محطة توليد بنغازي 13,948,298  30 × 40 م.و 
  •  ب/ 52 انشاء شبكات رئيسية 483,000 بالجنوب  19,738,152

وتغطى هذه الزيادة مقابل زيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القـــــــدر.

مادة 2 

تزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72/73 م للمشروعات الثلاث الموضحة بالمادة السابقة بمبلغ 4,530,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار وذلك على الوجه الموضح تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق·

و تغطى تلك الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات بعض المشروعات المدرجة بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 1 المذكور.

مادة 3 

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • صدر في 24 ذي الحجة 1392 هـ
  • الموافق 28 يناير 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.