قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 يناير 1973
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 3 لسنة 1973 م بزيادة مخصصات الخطة الثلاثية 72/1975 م والميزانية الحالية 72/ 73 م لقطاع الكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 72/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 ه – 75/72م للمشروعات التالية والمدرجة بالبند أ برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء بمبلغ 19,738,102 د.ل تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين الفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً وذلك وفقاً للتفصيل التالي: –
- مشروع رقم أ/ 4 إنشاء محطة توليد درنة 5,306,854 ديناراً التوربينية 60 م.و
- أ/ 5 إنشاء محطة توليد بنغازي 13,948,298 30 × 40 م.و
- ب/ 52 انشاء شبكات رئيسية 483,000 بالجنوب 19,738,152
وتغطى هذه الزيادة مقابل زيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القـــــــدر.
مادة 2
تزداد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72/73 م للمشروعات الثلاث الموضحة بالمادة السابقة بمبلغ 4,530,000 د.ل أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار وذلك على الوجه الموضح تفصيلا بالجدول رقم 1 المرافق·
و تغطى تلك الزيادة عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات بعض المشروعات المدرجة بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 1 المذكور.
مادة 3
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 24 ذي الحجة 1392 هـ
- الموافق 28 يناير 1973 م
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
اترك تعليقاً