قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يونيو 2023
- الرقم: 49
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
عملاً بأحكام المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي نصت أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة تقرر تشكيل لجنة وتحديد مهامها وفقاً لما يلي:
1 | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. | رئيسا |
2 | عدد 3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي. | عضواً |
3 | عدد 3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس. | عضواً |
4 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس. | عضواً |
5 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي. | عضواً |
6 | مندوب عن ديـوان المحاسبة طرابلس. | عضواً |
7 | مندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي. | عضواً |
8 | مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي. | عضواً |
9 | مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس. | عضواً |
10 | مقرر اللجنة يختاره رئيسها. |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار وضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، يضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم، بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث في الميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين، تودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي، على أن تتم عملية الإيداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.
وتأسيسا على ذلك، يجب على اللجنة اعتبار المسائل الآتي بيانها ضمن أولويات مهمتها، وهي:
- المسألة الأولى: اقتراح السبل العملية لإعادة هيكلة البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية الباب الثاني ومخصصات مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار.
- المسألة الثانية: اقتراح السبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
- المسألة الثالثة: اقتراح الآلية القانونية والمالية لمعالجة الدين العام.
- المسألة الرابعة: وضع السبل الكفيلة لتوجيه وحدات الإدارة المحلية إلى العمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية الرسوم – العوائد – الإتاوات وتطوير آليات جبايتها، بحيث تصبح مورداً أساسياً يعول عليه في تمويل ميزانيتها المحلية، ويكون لها صلاحية تحديد أوجه إنفاقها وصرفها في الأغراض التي تراها وفقاً للأولويات الموضوعة بالخصوص.
وللجنة إضافة أي مقترحات أخرى ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.
المادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص، وعليها أن تنهي مهمتها وتقدم تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخه.
المادة 4
على الجهات المعنية بهذا القرار تسمية مندوبيها المحددين في المادة الثانية منه.
المادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
اترك تعليقاً