أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

نشر في
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 المادة 1 

يعتمد بالباب السابع قطاع الصحة العامة تحت البند 1 برنامج المستشفيات و البند الفرعي ب إنشاء مستشفيات جديدة ادراج مشروع برقم 16 باسم إنشاء مبنى العيادات الخارجية إسعاف بنغازي و يخصص له مبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 هـ – 75/72 م ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م.

ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.

المادة 2 

يعتمد بالباب السادس قطاع التربية والإرشاد القومي إدراج بند جديد برقم 12 باسم التزامات الجامعة الإسلامية الملغاة ويخصص له مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار ليبى فى كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 ه – 72/ 75 م.

ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ – 72/ 73 م، ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.

المادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الداخلية
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • منصور رشيد الكيخيا
  • وزير الخارجية
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • الدكتور/ محمد أحمد الشريف 
  • وزير التعليم والتربية
  • عبد الكريم فتح الله المو
  • وزير التخطيط
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 28 شوال 1392 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1972 م
  • أبو بكر على الشريف
  • وزير الاقتصاد
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.