قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 3 ديسمبر 1972
- الرقم: 172
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ -72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/73 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعتمد بالباب السابع قطاع الصحة العامة تحت البند 1 برنامج المستشفيات و البند الفرعي ب إنشاء مستشفيات جديدة ادراج مشروع برقم 16 باسم إنشاء مبنى العيادات الخارجية إسعاف بنغازي و يخصص له مبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 هـ – 75/72 م ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م.
ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.
المادة 2
يعتمد بالباب السادس قطاع التربية والإرشاد القومي إدراج بند جديد برقم 12 باسم التزامات الجامعة الإسلامية الملغاة ويخصص له مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار ليبى فى كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 ه – 72/ 75 م.
ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ – 72/ 73 م، ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الداخلية
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- منصور رشيد الكيخيا
- وزير الخارجية
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- عبد الكريم فتح الله المو
- وزير التخطيط
- محمد أبو بكر بن يونس
- وزير الخدمة المدنية
- صدر في 28 شوال 1392 هـ
- الموافق 3 ديسمبر 1972 م
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً