أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م

نشر في

قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023م بشأن اعتماد توزیعات مخصصات الباب الثالث. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث لسنة 2022م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2023م، على أساس 12/1 جزء من إثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2022م، وذلك لتوفير التغطية المالية للجهات التالية:

ر.تاسم الجهةالقيمة بالدينار
1جهاز حرس الحدود59,931,800
2المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني100,000,000
3جهاز مكافحة التهديدات الأمنية59,293,743
4جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية59,931,800
5جهاز حرس المنشآت النفطية59,212,393
6جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة60,000,000
7جهاز دعم الاستقرار60,000,000

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط إصدار أوامر صرف للجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وفق المشروعات المقدمة من طرفها والتي تنطبق بشأنها المستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن وتلزم الجهات بتوفيرها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء.
  • صدر في: 23 جمادى الأول 1445 هـ.
  • الموافق: 2023/12/07 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.