أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 – 1975/72 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 – 1975/72 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة، 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 1,165,000,000 الف ومائة و خمسة وستين مليوناً من الدنانير وذلك وفقاً للبرامج الموضحة بالجدول الثانى المرافق·

ويكون الإنفاق على هذه البرامج على مدى سنوات الخطة الثلاث وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حده.

المادة 2 

تغطي مصروفات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 72/1975 م المشار إليها فى المادة السابقة من موارد التنمية.

وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق وطبقاً لما يخصص لهذا الغرض في كل سنة مالية من سنوات الخطة.

المادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1972م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 الأولى 1392هـ ربيع
  • الموافق 27 أبريل 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المرافق للخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92ه – 1975/72 م

يخصص من أموال التنمية مبلغ ( 1,165,000,000 ) الف ومائة وخمسة و وستين مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1395/92ه – 1975/72 م.

وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثانى المرافق لميزانية الخطة الثلاثية للتنمية 92 /1395/هـ- 1975/72 م

التفصيلمخصصات 95/92 هـ 75/72م
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي
بند 1 التنمية الزراعية المتكاملة43,000,000
بند 2 الاستصلاح والاستزراع11,403,000
بند 3تنمية واستغلال الوديان20,390,000
بند 4استغلال المياه الجوفية 3,222,000
بند 5المراعي4,750,000
بند 6    الانتاج الحيواني17,830,000
بند 7 الانتاج النباتي6,240,000
بند 8إنتاج النخيل155,000
بند 9 الغابات2,700,000
بند 10الآلات الزراعية1,850,000
بند 11 الإرشاد الزراعي1,400,000
بند 12التسويق والتخزين17,310,000
بند 13الطرق الزراعية6,000,000
بند 14الإعانات والقروض الزراعية17,000,000
بند 15 البحوث والإحصاء والتدريب1,650,000
بند 16المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية10,100,000
المجموع165,000,000
الباب الثانى : الصناعة والثروة المعدنية
بند 1التصنيع130,786,000
بند 2البحوث الصناعي4,000,000
بند 3تشجيع الصناعة4,090,000
بند 4تطوير الصناعات التقليدية1,730,000
بند 5تنمية الثروة السمكية2,850,000
بند 6القروض العقارية والصناعية31,000.000
المجموع174,456,000
الباب الثالث : النفط
بند 1تكرير النفط29,500,000
بند 2مجمع تصنيع الغاز20,000,000
بند 3مستودعات المشتقات النفطية5,500,00
بند 4الاستكشاف والانتاج38,000,000
بند 5ناقلات النفط22,700,000
بند 6التدريب6,305,000
المجموع122,005,000
الباب الرابع : الكهرباء
بند 1محطات التوليد والشبكات100,428,000
بند 2الورش والمخازن590,000
بند 3التدريب1,740,000
بند 4دراسات لمصادر الطاقة100,000
بند 5وسائل النقل142,000
المجموع103,000,000
الباب الخامس : النقل والمواصلات
بند 1الطرق48,160,000
بند 2المؤاني35,500,000
بند 3المطارات23,150,000
بند 4النقل البري930,000
بند 5النقل البحري18,690,000
بند 6النقل الجوي5,600,000
بند 7النقل العام للركاب3,000,000
بند 8المواصلات السلكية واللاسلكية27,900,000
بند 9الأرصاد الجوية850,000
المجموع163,780,000
الباب السادس : التربية والإرشاد القومي
بند 1التعليم الابتدائى39,326,300
بند 2التعليم الاعدادى11,436,000
بند 3التعليم الثانوى5,692,000
بند 4التعليم المهني7,720,000
بند 5معاهد المعلمين والمعلمات7,720,000
بند 6الجامعة الليبية28,800,000
بند 7الخدمات المتصلة بالتعليم2,075,000
بند 8البعثات الدراسية العليا4,000,000
بند 9محو الأمية377,700
بند 10الاثار400,000
بند 11تطوير المدارس القائمة475,000
المجموع107,572,000
الباب السابع : الصحة العامة
بند 1المستشفيات30,150,000
بند 2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية12,500,000
بند 3الخدمات الوقائية والتحصين90,000
بند 4مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية1,790,000
بند 5التدريب الصحي1,950,000
بند 6التخطيط والإحصاء الصحي 20,000
بند 7وسائل النقل500,000
المجموع47,000,000
الباب الثامن : قطاع العمل والشئون الاجتماعية
بند 1تنمية القوى العاملة7,300,000
بند 2الرعاية الاجتماعية7,155,000
بند 3رعاية الشباب والرياضة1,670,000
المجموع16,125,000
الباب التاسع : الإسكان والمرافق
بند 1إنشاء المساكن86,675,000
بند 2المرافق العامة24,550,000
بند 3استكمال مساكن ومرافق5,862,000
بند 4مبانى الخدمات325,000
بند 5المباني الإدارية3,150,000
بند 6المساهمة في رؤوس أموال الشركات4,100,000
بند 7التخطيط العمراني100,000
المجموع124,762,000
الباب العاشر : الادارة المحلية
بند 1مياه الشرب30,000,000
بند 2المجاري25,000,000
بند 3التجميع السكاني5,000,000
بند 4تخطيط المدن والقرى600,000
بند 5تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات38,250,000
بند 6التدريب150,000
المجموع99,000,000
الباب الحادى عشر : الاقتصاد والسياحة
بند 1التجارة والتسويق6,150,000
بند 2السياحة2,350,000
بند 3المعارض100,000
المجموع8,600,000
الباب الثاني عشر : الاعلام والثقافة
بند 1الدراسات التدريب14,340,000
بند 2الثقافة والفنون695,000
بند 3التدريب على شئون الإعلام والطباعة375,000
المجموع15,410,000
الباب الثالث عشر : التخطيط والإدارة
بند 1الدراسات والتدريب2,000,000
بند 2الإحصاء والتعداد950,000
بند 3أعمال المساحة1,650,000
المجموع4,600,000
الباب الرابع عشر : احتياطي المشاريع
احتياطى مشاريع التنمية13,690,000
المجموع13,690,000
المجموع الكلي1,650,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.