أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق الـ ياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الكـ سوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 35 المؤرخ في 2023/8/17م.
  • وعلى كتاب دار الإفتاء الليبية رقم 4 المؤرخ 2023/8/17م. 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم  2955 المؤرخ 2023/7/30 م. 
  • وعلى كتاب عميد كلية العلوم الشرعية والإفتاء رقم  446 المؤرخ 2023/8/17م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:

تالجهةالقيمةالوحدة
1المجلس الأعلى للدولة25مليون
2دار الإفتاء الليبية7مليون
3جهاز الأمن الداخلي15مليون
4كلية العلوم الشرعية والإفتاء5مليون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 2023.08.21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.