أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72

نشر في
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 29 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • و على القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 72 م/ 92 هـ باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 367,000,000 ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة من أول أبريل 1972 م، إلى 31 مارس 1973 م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

المادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م المشار إليها في المادة السابقة، من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.

المادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1972 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 ربيع الأول 1392هـ 
  • الموافق 27 أبريل 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الاول المرافق للميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

يخصص من أموال التنمية مبلغ ( 367,000,000 ) ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير للإنفاق منها على ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ 1973/72م .

وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام .

الجدول الثاني المرافق الميزانية التنمية لعام 1393/1392 ه – 1972/1973 م

التفاصيلمخصصات 1393/92ه – 1973/72 م
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي
بند 1التنمية الزراعية المتكاملة10,950,000
بند 2الاستصلاح والاستزراع5,803,000
بند 3تنمية واستغلال الوديان6,360,000
بند 4استغلال المياه الجوفية2,179,500
بند 5المراعي880,000
بند 6الانتاج الحيواني4,687,500
بند 7الانتاج النباتي2,270,000
بند 8إنتاج النخيل75,000
بند 9الغابات1,000,000
بند 10الآلات الزراعية620,000
بند 11الإرشاد الزراعي425,000
بند 12التسويق والتخزين5,200,000
بند 13 الطرق الزراعية2,000,000
بند 14الإعانات والقروض الزراعية5,500,000
بند 15البحوث والإحصاء والتدريب550,000
بند 16المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية4,500,000
المجموع53,000,000
الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية
بند 1التصنيع35,510,000
بند 2البحوث الصناعي988,000
بند 3تشجيع الصناعة2,330,000
بند 4تطوير الصناعات التقليدية620,000
بند 5تنمية الثروة السمكية700,000
بند 6القروض العقارية والصناعية8,000,000
المجموع48,148,000
الباب الثالث: النفط
بند 1تكرير النفط10,500,000
بند 2مجمع تصنيع الغاز6,000,000
بند 3مستودعات المشتقات النفطية1,370,000
بند 4الاستكشاف والانتاج5,000,000
بند 5ناقلات النفط7,000,000
بند 6التدريب1,788,000
المجموع31,658,000
الباب الرابع: الكهرباء
بند 1محطات التوليد والشبكات31,000,000
بند 2الورش والمخازن450,000
بند 3التدريب400,000
بند 4دراسات لمصادر الطاقة100,000
بند 5وسائل النقل50,000
المجموع32,000,000
الباب الخامس: النقل والمواصلات
بند 1الطرق15,660,000
بند 2المؤاني 9,250,000
بند 3المطارات5,500,000
بند 4النقل البرى200,000
بند 5النقل البحرى4,100,000
بند 6النقل الجوى1,100,000
بند 7النقل العام للركاب1,200,000
بند 8المواصلات السلكية واللاسلكية9.740,000
بند 9الأرصاد الجوية250,000
المجموع47,000,000
الباب السادس: التربية والإرشاد القومي
بند 1التعليم الابتدائى18,936,000
بند 2 التعليم الاعدادى3,697,000
بند 3التعليم الثانوى1,507,000
بند 4التعليم المهني2,485,000
بند 5معاهد المعلمين والمعلمات1,890,000
بند 6الجامعة الليبية8,850,000
بند 7الخدمات المتصلة بالتعليم815,000
بند 8البعثات الدراسية العليا1,250,000
بند 9محو الأمية158,000
بند 10الاثار100,000
بند 11تطوير المدارس القائمة150,000
المجموع39,838,000
الباب السابع: الصحة العامة
بند 1المستشفيات8,490,000
بند 2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية3,750,000
بند 3الخدمات الوقائية والتحصين29,000
بند 4مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية425,000
بند 5التدريب الصحي930,000
بند 6التخطيط والإحصاء الصحي6,000
بند 7وسائل النقل200,000
المجموع13,830,000
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية
بند 1تنمية القوى العاملة2,650,000
بند 2الرعاية الاجتماعية3,925,000
بند 3رعاية الشباب والرياضة1,670,000
المجموع8,245,000
الباب التاسع: الإسكان والمرافق
بند 1إنشاء المساكن40,000,000
بند 2المرافق العامة4,150,000
بند 3استكمال مساكن ومرافق عامة3,662,000
بند 4مبانى الخدمات225,000
بند 5المباني الإدارية1,000,000
بند 6المساهمة في رؤوس أموال الشركات2,600,000
بند 7التخطيط العمراني100,000
المجموع51,737,000
الباب العاشر: الإدارة المحلية
بند 1مياه الشرب12,250,000
بند 2المجاري6,350,000
بند 3التجميع السكاني1,000,000
بند 4تخطيط المدن والقرى 150,000
بند 5تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات10,200,000
بند 6التدريب 50,000
المجموع300,000,000
الباب الحادى عشر: الاقتصاد والسياحة
بند 1التجارة والتسويق1,880,000
بند 2السياحة850,000
بند 3المعارض70,000
المجموع2,800,000
الباب الثاني عشر: الاعلام والثقافة
بند 1الاعلام5,655,000
بند 2الثقافة والفنون350,000
بند 3التدريب على شئون الإعلام والطباعة150,000
المجموع6,155,000
الباب الثالث عشر: التخطيط والإدارة
بند 1الدراسات والتدريب700,000
بند 2الاحصاء والتعداد150,000
بند 3أعمال المساحة850,000
المجموع1,700,000
الباب الرابع عشر: احتياطى المشاريع
احتياطى مشاريع التنمية889,000
المجموع889,000
المجموع الكلي367,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.