قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 أبريل 1972
-
الرقم:57
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 29 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- و على القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 72 م/ 92 هـ باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 367,000,000 ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة من أول أبريل 1972 م، إلى 31 مارس 1973 م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
المادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م المشار إليها في المادة السابقة، من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1972 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 ربيع الأول 1392هـ
- الموافق 27 أبريل 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الاول المرافق للميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
يخصص من أموال التنمية مبلغ ( 367,000,000 ) ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير للإنفاق منها على ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ 1973/72م .
وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام .
الجدول الثاني المرافق الميزانية التنمية لعام 1393/1392 ه – 1972/1973 م
التفاصيل | مخصصات 1393/92ه – 1973/72 م | |
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
بند 1 | التنمية الزراعية المتكاملة | 10,950,000 |
بند 2 | الاستصلاح والاستزراع | 5,803,000 |
بند 3 | تنمية واستغلال الوديان | 6,360,000 |
بند 4 | استغلال المياه الجوفية | 2,179,500 |
بند 5 | المراعي | 880,000 |
بند 6 | الانتاج الحيواني | 4,687,500 |
بند 7 | الانتاج النباتي | 2,270,000 |
بند 8 | إنتاج النخيل | 75,000 |
بند 9 | الغابات | 1,000,000 |
بند 10 | الآلات الزراعية | 620,000 |
بند 11 | الإرشاد الزراعي | 425,000 |
بند 12 | التسويق والتخزين | 5,200,000 |
بند 13 | الطرق الزراعية | 2,000,000 |
بند 14 | الإعانات والقروض الزراعية | 5,500,000 |
بند 15 | البحوث والإحصاء والتدريب | 550,000 |
بند 16 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية | 4,500,000 |
المجموع | 53,000,000 |
الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية | ||
بند 1 | التصنيع | 35,510,000 |
بند 2 | البحوث الصناعي | 988,000 |
بند 3 | تشجيع الصناعة | 2,330,000 |
بند 4 | تطوير الصناعات التقليدية | 620,000 |
بند 5 | تنمية الثروة السمكية | 700,000 |
بند 6 | القروض العقارية والصناعية | 8,000,000 |
المجموع | 48,148,000 |
الباب الثالث: النفط | ||
بند 1 | تكرير النفط | 10,500,000 |
بند 2 | مجمع تصنيع الغاز | 6,000,000 |
بند 3 | مستودعات المشتقات النفطية | 1,370,000 |
بند 4 | الاستكشاف والانتاج | 5,000,000 |
بند 5 | ناقلات النفط | 7,000,000 |
بند 6 | التدريب | 1,788,000 |
المجموع | 31,658,000 |
الباب الرابع: الكهرباء | ||
بند 1 | محطات التوليد والشبكات | 31,000,000 |
بند 2 | الورش والمخازن | 450,000 |
بند 3 | التدريب | 400,000 |
بند 4 | دراسات لمصادر الطاقة | 100,000 |
بند 5 | وسائل النقل | 50,000 |
المجموع | 32,000,000 |
الباب الخامس: النقل والمواصلات | ||
بند 1 | الطرق | 15,660,000 |
بند 2 | المؤاني | 9,250,000 |
بند 3 | المطارات | 5,500,000 |
بند 4 | النقل البرى | 200,000 |
بند 5 | النقل البحرى | 4,100,000 |
بند 6 | النقل الجوى | 1,100,000 |
بند 7 | النقل العام للركاب | 1,200,000 |
بند 8 | المواصلات السلكية واللاسلكية | 9.740,000 |
بند 9 | الأرصاد الجوية | 250,000 |
المجموع | 47,000,000 |
الباب السادس: التربية والإرشاد القومي | ||
بند 1 | التعليم الابتدائى | 18,936,000 |
بند 2 | التعليم الاعدادى | 3,697,000 |
بند 3 | التعليم الثانوى | 1,507,000 |
بند 4 | التعليم المهني | 2,485,000 |
بند 5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 1,890,000 |
بند 6 | الجامعة الليبية | 8,850,000 |
بند 7 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 815,000 |
بند 8 | البعثات الدراسية العليا | 1,250,000 |
بند 9 | محو الأمية | 158,000 |
بند 10 | الاثار | 100,000 |
بند 11 | تطوير المدارس القائمة | 150,000 |
المجموع | 39,838,000 |
الباب السابع: الصحة العامة | ||
بند 1 | المستشفيات | 8,490,000 |
بند 2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 3,750,000 |
بند 3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 29,000 |
بند 4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 425,000 |
بند 5 | التدريب الصحي | 930,000 |
بند 6 | التخطيط والإحصاء الصحي | 6,000 |
بند 7 | وسائل النقل | 200,000 |
المجموع | 13,830,000 |
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية | ||
بند 1 | تنمية القوى العاملة | 2,650,000 |
بند 2 | الرعاية الاجتماعية | 3,925,000 |
بند 3 | رعاية الشباب والرياضة | 1,670,000 |
المجموع | 8,245,000 |
الباب التاسع: الإسكان والمرافق | ||
بند 1 | إنشاء المساكن | 40,000,000 |
بند 2 | المرافق العامة | 4,150,000 |
بند 3 | استكمال مساكن ومرافق عامة | 3,662,000 |
بند 4 | مبانى الخدمات | 225,000 |
بند 5 | المباني الإدارية | 1,000,000 |
بند 6 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات | 2,600,000 |
بند 7 | التخطيط العمراني | 100,000 |
المجموع | 51,737,000 |
الباب العاشر: الإدارة المحلية | ||
بند 1 | مياه الشرب | 12,250,000 |
بند 2 | المجاري | 6,350,000 |
بند 3 | التجميع السكاني | 1,000,000 |
بند 4 | تخطيط المدن والقرى | 150,000 |
بند 5 | تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات | 10,200,000 |
بند 6 | التدريب | 50,000 |
المجموع | 300,000,000 |
الباب الحادى عشر: الاقتصاد والسياحة | ||
بند 1 | التجارة والتسويق | 1,880,000 |
بند 2 | السياحة | 850,000 |
بند 3 | المعارض | 70,000 |
المجموع | 2,800,000 |
الباب الثاني عشر: الاعلام والثقافة | ||
بند 1 | الاعلام | 5,655,000 |
بند 2 | الثقافة والفنون | 350,000 |
بند 3 | التدريب على شئون الإعلام والطباعة | 150,000 |
المجموع | 6,155,000 |
الباب الثالث عشر: التخطيط والإدارة | ||
بند 1 | الدراسات والتدريب | 700,000 |
بند 2 | الاحصاء والتعداد | 150,000 |
بند 3 | أعمال المساحة | 850,000 |
المجموع | 1,700,000 |
الباب الرابع عشر: احتياطى المشاريع | ||
احتياطى مشاريع التنمية | 889,000 | |
المجموع | 889,000 | |
المجموع الكلي | 367,000,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً