أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعى هـ مشروع الاسكان لعام 71/ 1972 م المدرج تحت البند 1 برنامج انشاء المساكن بالباب التاسع قطاع الاسكان والمرافق بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمبلغ 21,189,624 د.ل واحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين دينار.

وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للسنة المالية المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان المكلف بالمرافق
  • صدر في 16 ذو القعدة 1392 هـ
  • الموافق 21 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.