قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 21 ديسمبر 1973
- الرقم: 178
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية, مشاريع الإسكان
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 ه – 72 م باعتماد الخطة الثلاثة للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 ه – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعى هـ مشروع الاسكان لعام 71/ 1972 م المدرج تحت البند 1 برنامج انشاء المساكن بالباب التاسع قطاع الاسكان والمرافق بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمبلغ 21,189,624 د.ل واحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين دينار.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للسنة المالية المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- صدر في 16 ذو القعدة 1392 هـ
- الموافق 21 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 134 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
اترك تعليقاً