قانون رقم 140 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1973
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 أكتوبر 1972
- الرقم: 140
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: النفط
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 140 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1973
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م ،
- وعلى القانون المالى للدولة الصادر بتاريخ 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ الصادر في 13 ربيع الأول 1392 هـ بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ ـ 1973/ 72 م،
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اجيب المساهمة،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 1973 م اعتماد إضافي قدره ستة ملايين ونصف مليون دينار ويدرج في الباب الثالث النفط – وذلك باضافة بند جديد برقم 7 بأسم المشاركة في الاستكشاف والانتاج.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الثالث النفط.وذلك على الوجه الاتى: –
أولا: مبلغ اربعة ملايين ونصف مليون دينار من الاعتماد المخصص بالباب بالبند مجمع تصنيع الغاز.
ثانياً: مبلغ مليونان من الدينارات من الاعتماد المخصص بالباب بالبند 5 ناقلات النفط 1.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 27 شعبان 1392 هـ
- الموافق 5 اکتوبر 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً