أدوات الوصول

Skip to main content

منشور صادر عن رئيس مجلس النواب

نشر في

منشور صادر عن رئيس مجلس النواب

السيد المحترم: محافظ مصرف ليبيا المركزي

تحية طيبة:

بالإشارة إلى كتاب السادة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المقيد بالاشاري رقم (ل/ت/2023/21).

عليه، يطلب منكم وقف صرف أو توزيع أي مبالغ من الباب الثالث إلا بموافقة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

والسلام عليكم

  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.