أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه العاشر المنعقد بتاريخ 2024/3/18 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 19 المؤرخ 2023/11/14 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، مصطفى عبد الله بن عيسى.
  2. السيد، نجمي محمد كريم.
  3. السيد، خالد خليفة الجربي
  4. السيد، رمضان يخلف بن شعبان
  5. السيد، أكرم عيسى الهادي.

مادة 2

 تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار التفاوض مع الشركاء كونكو فيليبس وتوتال إنرجي لتطوير الاكتشافات النفطية في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط في منطقة شمال جالو – عقد الامتياز 31 عقد الامتياز -32 عقد الامتياز 98 لتحسين شروط التي وضعها الشركاء للمشاركة والاتفاق على برنامج زمني للبدء في التطوير وعرض نتائج التفاوض على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي8 رمضان 1445 هجري
  •  الموافق 2024/3/19 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.