قانون رقم 167 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 نوفمبر 1972
-
الرقم:167
-
جهة الإصدار:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 167 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م لتكاليف مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج الوارد برقم 3 بالبند الفرعى ج من البند رقم 4 (النقل البرى) الباب الخامس(قطاع النقل والمواصلات) من 10,000 د.ل (عشرة آلاف دينار) إلى 140,000 د.ل (مائة وأربعين ألف دينار) بزيادة قدرها 130000 د.ل (مائة وثلاثون الف دينار).
وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة المذكورة للبند الفرعي أ (استكمال الطريق الساحلي) بالبند رقم 1 (برنامج الطرق) بذات الباب.
مادة 2
تزداد مخصصات المشروع المنصوص عليه فى المادة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م بمبلغ مقداره 45,000 د.ل (خمسة وأربعون ألف دينار)·
ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعي أ (استكمال الطريق الساحلي) من البند رقم 1 برنامج الطرق بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بذات الميزانية.
مادة 3
على وزراء المواصلات والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- محمد الزروق رجب
- عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير المواصلات
- وزير الخزانة
- صدر في 25 شوال 1392هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972م
- وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً