أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 23/شعبان/ 1445 هجري الموافق 4/ 2024/3 م.

قررت 

مادة 1

ينقل قيد السيدة/ حميدة صالح امحمد الأسمر – محرر العقود من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس.

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناءً على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1وليد أحمد المختار بن عروسمحكمة استئناف طرابلس
2أشرف صالح محمد عبد الجليلمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • عبد الباسط احمد مرغم 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.