أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة العاشر لسنة 2023 م المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 17 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 2023/10/2 م.

قررت

مادة 1 

  • أ. ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلي المحكمة المبينة قرين إسم كل منهم وهم:
تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1الناجح علي محمد عدالةطرابلسجنوب طرابلس
2ابوبكر علي فرج عونطرابلسجنوب طرابلس
3أسماء ابراهيم عمر الزواويطرابلسجنوب طرابلس
  • ب. ينقل قيد السيد/ سعد عبد الله سعد سلطان، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة من مكتب الأستاذ / مفتاح موسى مفتاح شنينة، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل بمكتب الأستاذ / أحمد مصباح أحمد صاكاو، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1اقریره علي محمد ازغيدانمحكمة استئناف طرابلس
2عبد السلام فرج الهادي سالممحكمة استئناف طرابلس
3رضا عريبي صميدة الشبليمحكمة استئناف طرابلس
4احمد محمد عامر العبانيمحكمة استئناف طرابلس
5طارق عمار محمد کرکوبمحكمة استئناف طرابلس
6ضو أعظيم نصر قيزةمحكمة استئناف طرابلس
7محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجانيمحكمة استئناف الخمس
8مفتاح موسي مفتاح شنيشةمحكمة استئناف مصراتة
9أيمن المبروك ضو المبروكمحكمة استئناف مصراتة
10عبد الحكيم عبد النبي مفتاح ميلادمحكمة استئناف مصراتة
11عبد الله الشيباني خميس عبد اللهمحكمة استئناف مصراتة

مادة 3

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1احمد نوري ابوخريص ماميمحكمة استئناف الزاوية
2علي المختار محمد أبو حتيرهمحكمة استئناف غريان

مادة 4

تسحب المادة 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2012 م فيما قضت به من الغاء قيد الأستاذة/ عفاف الصديق جمعة خميس، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس واعتبار قرار إلغاء المذكورة من جدول قيد محرري العقود كأن لم يكن.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حليمة إبراهيم عبد الرحمن 
  • وزير العدل
  • المستشار/ عبد الباسط أحمد مرغم 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • تاريخ الاعتماد: 2023/10/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.