أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ رجب/ 1445 هجري الموافق 5/ 2/ 2024م.

قررت 

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس وهم:

تاسم المحررتاسم المحرر
1رضا عبد المجيد بلعيد علي2عبد المنعم المبروك خليفة الواسع
3منير عمار الطاهر عون4نضال محمد خليفة ميلاد
5محمد احمد منصور عجاج6عبد الناصر عمار الحراري اللافي

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1علي محمود علي العيرمحكمة استئناف طرابلس
2محمد علي عمران الكيلانيمحكمة استئناف طرابلس
3احمد علي احمد الشاوشمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3 

يلغى قيد السيد/ محمد فرج عبد الله الاقفر مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه. 

مادة 4

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:-

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1أحمد موسى بشير الضبعمحكمة استئناف غريان
2محمد الشيباني عبد الله الصالحمحكمة استئناف غريان

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • لجنة قيد محرري العقود
  • صدر بتاريخ:2024/2/19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.