أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم فيما بعد من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتهاالمحكمة المنقول إليها
1إبراهيم الجربوعي إبراهيماستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
2عمران سالم احمد الزيانياستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
3المهدي سالم محمد أبو ناباستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
4نوري خليفة محمد الطرشانياستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
5محمد حسين علي اجريدياستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
6سالم رمضان مساعد محمداستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
7مهند المهدي الزروق ابوبكراستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
8علي سالم عمر عويداستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
9عبد الحكيم خليفة الصويعياستئناف طرابلساستئناف جنوب طرابلس
10عبد المجيد سالم سالم الحسومياستئناف غرباناستئناف طرابلس
11عيسى حسن إدريس عيسىاستئناف مصراتهاستئناف سبها

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلباتهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1توفيق علي ضو غريبيمحكمة استئناف طرابلس
2يوسف امحمد سامي زغدودمحكمة استئناف طرابلس
3ابو عجيلة عامر سيف النصرمحكمة استئناف طرابلس
4محمد خليفة عطية لاويرمحكمة استئناف طرابلس
5سمية أبو القاسم غيثمحكمة استئناف طرابلس
6خالد سعد عثمان بن قمومحكمة استئناف الخمس
7عبد الحكيم محمد عبد الله السعوديمحكمة استئناف الخمس
8سليمان الكيلاني ونيس غيثمحكمة استئناف الخمس
9سالم علي رحيل سالممحكمة استئناف بنغازي
10وليد خالد ادريس المهديمحكمة استئناف بنغازي
11غادة محمد محمود الفيتوريمحكمة استئناف بنغازي
12سالم احمد علي عبد السلاممحكمة استئناف سبها

مادة 3 

يلغى قيد الأستاذة، فاطمة ادريس امراجع، مساعد محرري العقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي من جدول مساعدين محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 4 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1احمد صالح الصيد الصيدمحكمة استئناف طرابلس
2محمد علي الشريف بن رحيمةمحكمة استئناف غربان 
3ثابت احمد حسين بوهدمةمحكمة استئناف بنغازي
4عوض عبد الحميد جدولةمحكمة استئناف بنغازي
5احمد محمد احمد ابو ظہیرمحكمة استئناف البيضاء
6ادريس الصادق علي منينمحكمة استئناف البيضاء

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.