أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

نشر في

قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

رئيس مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم، وتعديلاتهم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية رقم 16162 المؤرخ في 2023/11/1.

قرر 

مادة 1

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية:

جمهورية مصر العربية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق 
  3. النساء بجميع الفئات العمرية

الجمهورية التركية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • التاريخ: 17 ربيع الآخر 1445
  • الموافق: 1 نوفمبر 2023
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.