أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ خميس أبو حجيل الفاخرى/ الرئيس بمحكمة اجدابيا الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية.
  2. الأخ مفتاح عطية كاسكين/ الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراته الكلية.
  3. الأخ اللافي محمد الأمين/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  4. الأخ محمد على الغويل/ المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.

مادة 2

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضایا کا بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ موسى عبدالمجيد العبيدي/ الرئيس بمحكمة البيضاء الابتدائية مستشارا مساعدا من الفئة أ/ بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر.
  2. الأخ محمد عبدالله المغيربي/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
  3. الأخ علي برداق الأوجلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
  4. الأخ عار مصباح عبدالسلام/ معاون النيابة بنيابة سرت الكلية/ محاميا تحت التمرين بفرع إدارة القضايا طرابلس.

مادة 3

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ عبدالهادي محبوب عبدالهادي/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية هون.
  2. الأخ سعيد محمد الاشتر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية جادو.
  3. الأخ بشير عيسى أحمد/ الباحث الأول بإدارة القانون/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية.
  4. الأخ يوسف الصالحين الطشاني/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
  5. الأخت نعيمة محمد جبريل/ المحامي من الدرجة الثانية بفرع القضايا بنغازي/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة

الشعبية بنغازي.

  1. الأخ عبدالسلام الصديق أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  2. الأخ فرج محمد مسعود/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  3. الأخ مصطفى عبدالله الورفلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.
  4. الأخ محمد آدم شده/ معاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا تحت التمرين بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.

مادة 4

ينقل الأخوان عضوا الهيئات القضائية إلى إدارة القانون كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه.

  1. الأخ عبدالفتاح خليل عاشور/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بإدارة القانون.
  2. الأخ صالح منصور العموری تنتوش/ الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القانون.

مادة 5

ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه.

  1. الأخ مختار محمد جوان/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
  2. الأخ أحمد السنوسى الضبيع/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
  3. الأخ عمر خميس ابوخريص/ الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية/ رئيسا بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  4. الأخ توفيق محمد الفيتوري/ الرئيس بمحكمة غريان الابتدائية/ رئيسا بمحكمة جادو الابتدائية.
  5. الأخ أبوالقاسم أبوبكر صالح/ الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية/ وكيلا بمحكمة غريان الابتدائية.
  6. الأخ شعبان محمد جابر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية.
  7. الأخ عمران سالم على اخذیر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  8. الأخ عبدالرحمن مصطفى شميلة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  9. الأخ ابراهيم المهدي البيباص/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  10. الأخ خليفة محمد رحومة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  11. الأخ مفتاح الطاهر أبو طلاق/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  12. الأخ عبد السلام محمد العيان/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
  13. الأخ محمد الهادي المطردي/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  14. الأخ رجب علي البرني/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
  15. الأخ رمضان على بلوط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  16. الأخ عبد الرحمن سعد الزحاف/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  17. الأخ مختار محمد قزيط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
  18. الأخ الصادق على فرج ابوحلفاية/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  19. الأخ عبدالقادر حسن قویرب/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية.
  20. الاخ موسى عبدالحفيظ الصراح/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  21. الأخ عبد الفتاح السنوسي محمد/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.

مادة 6

ينقل الاخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم كل من وإلى النيابة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ حسين عمر مامي/ الرئيس بنيابة بنغازي الكلية/ رئيسا للنيابة بنيابة المرج الكلية
  2. الأخ ضو محمد قائد/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية
  3. الأخ رجب أبو راوی عقیل/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية.
  4. الأخ مختار فرحات عمر/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية.
  5. الأخ ابراهيم عمر المرغني/ وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية.
  6. الأخ محمد محمد سالم الرايس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية.
  7. الأخ أحمد بالحاج أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية.
  8. الأخ عبدالسلام صالح الواعر/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية.
  9. الأخ محمد الزروق الشعاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  10. الأخ عبدالقادر محمد أبو الأجراس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  11.  الأخ الهادي عبدالسلام رحاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  12.  الأخ حسن مصطفى مسعود/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  13.  الأخ عبدالسلام محمد شلابي/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  14.  الأخ أحمد حسن محمد الكبسه/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  15.  الأخ شعبان عبدالله عبد الكبير/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  16.  الأخ سليم محمد بشينة/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  17.  الأخ على محمد المزعوق/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  18.  الأخ مفتاح سعيد الهصك/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  19.  الأخ عبدالسلام صالح أبوحجر/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  20. بشیر محمد کندی/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة سرت الكلية.
  21. الأخ أحمد عمر أبوغالية/ مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  22. الأخ أبو بكر حركات أبوبكر/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  23. عبدالرحمن مصباح مسعود/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  24. الأخ عبدالفتاح عطايا الله الفازع/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  25. الأخ على محمد أبوراس/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  26. الأخ عبدالسلام سالم الجوادي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  27. الأخ الدوكالي عبدالسلام التومي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  28. الأخ نصر الدين أحمد يوسف/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  29. الأخ ناصر سالم الحداد/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية. 
  30. الأخ مختار عمران سحيم/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  31. الأخ محمود سليم أبو عزه/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  32. الأخ عبدالرحمن بشیر الرویاتی/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  33. الأخ علي محمد الفورتية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  34. الأخ ابراهيم محمد على الشركسية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بينابة زليتن الكلية.
  35. الأخ حسين سليم عبد اللطيف/ معاون النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية. 
  36. مفتاح رحومة معاون/ النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.
  37. الأخ: میلاد على القذافي/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  38. الأخ: فوزى عطية حسن/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  39. الأخ: عبدالخالق محمد نجاح/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.

مادة 7

نقل الاخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ : سعيد محمد أحمد شنينه/ الرئيس بإدارة المحاماة الشعبية بمكتب جادو/ رئيسة بمكتب المحاماة الشعبية يفرن.
  2. الأخ : محمد محمد المزوغي/ المحامي من الفئة أ بمكتب المحاماة ترهونة/ محامية من الفئة أ بمكتب المحاماة الخمس.
  3. الأخ : عياد امحمد سعيد حمودة المحامي من الفئة ج بفرع المحاماة طرابلس/ محامية من الفئة ج بمكتب المحاماة نالوت.
  4. الأخ: عمر حامد عبيد عبداللطيف/ المحامي من الدرجة الأولى بفرع المحاماة طرابلس/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة جادو.
  5. الأخت: زینب محمد صالح/ المحامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس/ محامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.

مادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12 / 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.