أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 91 لسنة 2017 م بنقل وتكليف وندب أعضاء بالهيئات القضائية وتعديل حكم في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125 لسنة 2015 م

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  125 2015 م بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  90 2017 م  بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85 – 86 2017 م  سحباًجزئیاً.
  • وبناءً على ما عرضه السید رئیس إدارة التفتيش على الهيئة القضائية بموجب كتابه رقم 1730 المؤرخ في 15 102017 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي  الرابع عشر لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26 محرم 1439 ه. 2017 10 16 .م

قرر

مادة 1 

ینقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الواردة اسماؤهم فیما بعد كل إلى الهیئة القضائیة المبينة قرین اسمه:-

تالاسمالجهة المنقول إليها
1علي محمد احمودة الطویل الرئیس بإدارة المحاماة العامة مكتب ترهونةرئیساً بإدارة القضایا فرع المرقب
2وداد رمضان سالم خليفة محام من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة فرع غريانوكیلاً بمحكمة غریان الابتدائية
3عبدالسلام محمد السنوسي اسماعیل وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجفرة الابتدائيةقاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة الجفرة الابتدائية
4سالمة علي طاهر سعد العبدلي المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة العامة فرع مصراتهمحامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع سرت
5ریاض سعید عبدالله سعید وکیل النیابه من الدرجة الثانیة بنيابة جادو الابتدائيةمحامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع جادو
6فضل محمد حمي أبو سهل القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائيةمحامیاً من الدرجة الثانية بإدارة القضایا فرع بنغازي
7ولید محمد علي فرج وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الابتدائيةقاضیاً من الدرجة الثالثة بمحكمة الكفرة الابتدائية
8یوسف عبدالله سعد وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الابتدائيةمحامیاً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي
9فراس حسن عامر اطبيقة المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامةمساعداً للنيابة بنيابة سرت الابتدائية فرع مصراته
10أبوبكر عمر التومي السبیعي المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة العامة فرع مصراتهمحامیاً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع زليتن
11خالد محمد عيسى المزوغي المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلسمعاوناً للنیابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية
12خالد إبراهیم محمد الصید المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراءمعاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية
13حمزة عثمان محمد معیوف المحامي تحت التمرين بإدارة المحاماة العامة مكتب تاجوراءمعاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية
14الحسن عطية سالم إشميلة المحامي تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلسمعاوناً للنيابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائية
15عبدالسلام محمد عبدالسلام المزوغي معاوناً للنیابة بنیابة شرق طرابلس الابتدائيةمحامیاً تحت التمرين بإدارة القضایا فرع طرابلس

مادة  2 

ینقل القاضيان المذكوران فیما بعد كل إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:-

تالاسمالمحكمة
1مصطفى سالم محمد التير الوكيل بمحكمة جادو الابتدائيةوكیلاً بمحكمة نالوت الابتدائية
2فوزي علي عبدالرحمن علي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة نالوت الابتدائيةقاضیاً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة  3 

يكلف السیدان الوارد اسمهما فیما بعد كل برئاسة المحكمة الابتدائية المبينة قرين اسمه وهما:-

تالاسمالمحكمة
1فوزي خليفه التواتي الكزة الرئيس بمحكمة شمال بنغازي الابتدائيةرئیساً لمحكمة شمال بنغازي الابتدائية
2الفيتوري الهادي محمد النقراط الرئيس بمحكمة بني وليد الابتدائيةرئیساً لمحكمة بني ولید الابتدائیة

مادة  4 

یندب عضوا الهيئة القضائية المذكورين أدناه على سبيل التفرغ لرئاسة الجهة المبينة قرين اسم كل منهما:-

تالاسمالجهة المنقول إليها
1مفتاح الطاهر أبو طلاق الرئيس بمحكمة استئناف مصراتهرئیساً لفرع إدارة المحاماة العامة مصراته
2خلیفة عبدالله محمد سالم رئيس بمحكمة استئناف مصراتهرئیساً لمحكمة سرت الابتدائية

كما یندب السيد الهادي محمد أبوالقاسم – الوكيل بمحكمة نالوت الابتدائية للعمل بمحكمة جادو الابتدائية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

مادة  5 

تعدل المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 125/2015 م المشار إليه وذلك فیما یخص السید المستشار الصدیق بشير بادي – بحیث یكون ندبه لرئاسة محكمة غرب مصراته الابتدائية على سبيل التفرغ.

مادة  6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وینشر بالجریدة الرسمیة.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في:28/محرم/ 1439ه.
  • الموافق:18/أكتوبر/ 2017 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.