أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته 
  • علي وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت ا بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة عمارات السكن الوظيفي لكلية التقنية الطبية مصراتة وصيانة القاعات الدراسية والمكتبة المركزية، وإزالة عدد أربع مباني القسم الداخلي التي لا جدوى من صيانتها ونظافة الفضاءات والساحات الترابية وانشاء المسطحات الخضراء بدلا منها.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 1 شعبان 1445 هجري
  • الموافق:2024/2/11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.