قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 يناير 2024
- الرقم: 25
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون المدني الليبي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 60 لسنة 2006 م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1162 المؤرخ في 2023/07/31 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتبر أموال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أموال عامة، طبقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 5 رجب 1443 هـ
- الموافق 2024/1/17 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 134 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 636 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة تعاقد
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 344 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 580 لسنة 2020 م بشأن التكليف بمهام
-
قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 20 لسنة 2006 م باعتماد البرنامج التنفيذي الإسكاني
-
قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 586 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 585 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 584 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني للعام المالي 1388/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1979/ 1980 ميلادي
-
قانون رقم 54 لسنة 1976 م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والاعفاء من قروض المصرف الصناعي العقارى لذوي الدخل المحدود
-
قانون رقم 178 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع الاسكان لعام 1972/71 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ/ 1973/72 م
-
قانون رقم 88 لسنة 1973 م بتأسيس شركة الخليج العامة للانشاءات
-
قانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد
اترك تعليقاً