Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 محرم 1394 هـ الموافق 11 فبراير 1974 م بتعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء

قــرر

مادة 1

تجدد رئاسة الأخ، محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.

مادة 2

على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في طرابلس 25 محرم الحرام 1395 هـ
  • الموافق: 6 فبراير 1975

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.