أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2003 م بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إلى المحكمة العليا 

نشر في

قرار رقم 281 لسنة 2003 م بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إلى المحكمة العليا 

الجمعية العمومية للمحكمة العليا

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة.

مادة 2

لا يؤدى الرسم المشار إليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

  1. الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في المواد الجنائية.
  2. الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

مادة 3

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على كل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا.

مادة 4

يفرض على صور الأحكام والشهادات والملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم قدره دينار واحد عن كل صفحة، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة.

مادة 5

تستثنى من أداء الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثني الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين أخرى، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين.

مادة 6

تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما اكبر.

مادة 7

لا تسرى الرسوم الثابتة المقررة بموجب هذه اللائحة على الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل تاريخ صدورها.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • المستشار حسین مختار البوعيشي 
  • رئيس المحكمة العليا
  • صدر في: 1 رمضان 1371 و.ر الموافق: 26 / 10 / 2003 مسيحي