أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ 

نشر في

قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 إفرنجي، بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1981 إفرنجي، بالإذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في إنشاء شركة الأعمال و الأنقاض والخدمات البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 558 لسنة 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 227 المؤرخ في 02/09/1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والثلاثين لسنة 1371 و.ر.

قررت 

مادة 1

تدمج الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية، في الشركة الاشتراكية للموانئ ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى تقييم أصول وموجودات الشركة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، ويجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين او غيرهم.

مادة 3

على لجنة التقييم إن تنتهي من أعمالها في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وعليها أن تحيل قراراتها إلى الأمين المساعد لشؤون الخدمات لاعتمادها على أن تتخذ إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والإسلام اعتبارا من صدور هذا القرار.

مادة 4

ينقل العاملون بالشركة المدمجة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار في الشركة المدمجة فيها، ويحتفظ بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في الشركة المنقولين إليها.

مادة 5

يتولى الأمين المساعد لشؤون الخدمات إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:20 رجب 
  • الموافق:16/9/1371 و.ر، 2003 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.