أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 1997 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل

نشر في

قرار رقم 157 لسنة 1997 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

  • على القانون المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 71 بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 76 ف بإصدار قانون نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 ف بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
  • بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 82 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 88 ف بشأن السجل العقاري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 88 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي
  • والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 89 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 90 ف بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 90 ف بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 92 ف بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 ف بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 93 ف بشأن محرري العقود.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 88 ف بإعادة تنظيم معهد القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 89 ف بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 90 في لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19/ 93 ف بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 26 ميلادية بتشكيل لجنة متابعة
  • و مراجعة قضايا حقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1426 ميلادية بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية و الجنائية.
  • وعلى محضر التسليم والاستلام الموقع بين أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المؤرخ في 7/ 4/ 1426 ميلادية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل الأول لسنة 1427 ميلادية المنعقد بمدينة الرباط الأمامي/ سرت في 11/ 10/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1

يهدف قطاع العدل إلى تحقيق ما يلي:

  1. التمكين لمؤسسة القضاء وهيئاته لبلوغ المستوى الأمثل في الأداء القضائي استهدافا لتحقيق غايات المجتمع الجماهيري في إقامة العدل بين الناس وتحقيق المساواة بينهم أمام القانون وكفالة حق التقاضي والدفاع عنهم بإقامة قضاء عادل ونزيه يمتلك مقومات النهوض بمسؤولياته وتتوفر له ضمانات الحيدة والاستقلال في أحكامه تعزيزا للحريات وصونا للحرمات وحماية للحقوق.
  2. بناء الجهاز القانوني في الدولة وتأمين قدراته للوفاء بمتطلبات الصياغة والرأي القانوني استلهاما لمبادئ وتوجهات المجتمع وخياراته التي تطرحها المؤتمرات الشعبية الأساسية ووصولا في الرأي إلى تطبيق سليم للقوانين واللوائح النافذة وتوحيدا للفهم القانوني لدى جميع الجهات المختلفة في الدولة.

مادة 2

تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل الخطط التنفيذية العامة لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاع العدل وتتابع تنفيذها.

مادة 3

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل وضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إجراء الدراسات الفنية ووضع الخطط اللازمة لبناء مقرات جديدة للهيئات القضائية والأجهزة الأخرى التابعة للأمانة وصيانة وتطوير القائم منها وتزويدها بالأثاث والآلات والمعامل والتجهيزات.
  2. تأمين وسائل النقل والاتصال وأعمال البريد والبرق وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنياته في مجالات العمل بالهيئات القضائية وبقية الأجهزة الأخرى التابعة للقطاع.
  3. توفير احتياجات الهيئات القضائية من الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للعمل القضائي.
  4. إعداد ملاك الوظائف القضائية والملاك الفني والملاك العام للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل وللهيئات القضائية وتحديد عدد مستوى الوظائف اللازمة لحسن سير العمل ورفع مستوى الأداء والقيام بإجراءات شغل هذه الوظائف بالعناصر المناسبة وفقا للقوانين واللوائح.
  5. إعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة سيره وتوفير الإمكانيات اللازمة لانتظامه وإيجاد الحلول العملية للمشكلات والصعوبات التي تواجهه بما يكفل تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل.
  6. القيام بأعمال العلاقات العامة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها وتقديم الخدمات لهم بما يسهل قضاء حاجاتهم ويجنبهم مراجعة الجهات الأخرى حفاظا على هيبة القضاء وضمانا لحيدة رجاله ونزاهتهم.
  7. التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وعلى الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي هذه الهيئات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
  8. الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الداخل والخارج.
  9. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب والقيام بأعمال الخبرة القضائية والطب الشرعي وغيرها من الأعمال الأخرى ذات العلاقة والتي تتطلبها أعمال المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى.
  10. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 92 ف بإنشاء إدارة القانون.
  11. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية لخلق كوادر فنية ذات كفاءة عالية من خلال معهد القضاء والعمل على تطويره ودعمه .
  12. القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والإشراف على أعمال محرري العقود وفقا للتشريعات النافذة في الخصوص.
  13. إعداد التقارير السنوية عن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الشعبية العامة للعدل مدعمة بالإحصائيات والبيانات اللازمة.
  14. إعداد الردود المتعلقة بملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة الرقابية مؤيدة بالإحصائيات والمعلومات الواقعية.
  15. العمل على تطوير أساليب العمل القضائي والاستفادة من التشريعات العربية والدولية المنظمة لذلك.
  16. القيام بأعمال شئون المأذونين والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم.
  17. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقا للقانون.
  18. التنسيق مع الأجهزة الأمنية في شأن الأمور ذات الصلة باختصاصات القطاع والتعاون من أجل القضاء على الجريمة وإقامة العدالة بين الناس وفقا للأساليب والضوابط المحددة في التشريعات النافذة.

مادة 4

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية:

  1.  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  2.  الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة.
  3.  إدارة التفتيش الإداري والكتابي.
  4.  الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
  5.  مكتب شؤون اللجنة.
  6.  مكتب الشؤون القانونية.
  7.  مكتب شئون حقوق الإنسان.

ثانيا: يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل:

  1. الهيئات القضائية وإدارتها وهي:
  • المحاكم والنيابات.
  • مكتب النائب العام.
  • إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • إدارة القضايا.
  • إدارة المحاماة الشعبية.
  • إدارة القانون.
  1. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  2. مركز البحوث والخبرة القضائية.
  3. معهد القضاء.
  4. مركز المعلومات والتوثيق.

مادة 5

يكون لأمانة العدل كاتب عام أو أكثر ويباشر الكاتب العام الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات النافذة ويشرف على سير العمل اليومي في الأمانة تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 6

يتولى النائب العام الإشراف على أعمال النيابة العامة وتنفيذ أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرهما من القوانين المنظمة لاختصاصات النيابة العامة.

مادة 7

تباشر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية التفتيش على أعمال الهيئات القضائية وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة التي تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويكون للإدارة فرع بدائرة كل محكمة استئناف كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء مكاتب لها في بعض المناطق.

مادة 8

تباشر إدارات القضايا والمحاماة الشعبية والقانون اختصاصاتها المسندة إليها بموجب قوانين إنشائها.

مادة 9

تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، الشئون الإدارية، وشئون العاملين في القطاع والأجهزة التي تتبعه، وتقوم بإعداد الميزانية، ومباشرة إجراءات تنفيذها، وتأمين احتياجات المخازن من الأصناف اللازمة، وإمساك الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية، وإتمام إجراءات الصرف في حدود الاعتمادات المقررة وطبقا للنظم المحددة بالتشريعات المالية المعمول بها كما تتولى شئون النقل والحركة ومستودعاتها، وشؤون المكتبات والمطبوعات، وتوزيع الجريدة الرسمية.

ويكون للإدارة فرع بدائرة كل محكمة استئناف، كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء مكاتب لها في بعض المناطق.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للتخطيط والتدريب والمتابعة بما يلي:

  1. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتحليلها واستخلاص المؤشرات والنتائج منها وتحديد احتياجات البنية الأساسية للقطاع وحجم الإنفاق اللازم لبناء قاعدتها المادية وملاكاتها الوظيفية ووضع خطط التنفيذ وتحديد أولوياته بالتعاون مع الأجهزة الأخرى بالقطاع.
  2. اقتراح خطط إنشاء وتطوير مراكز البحوث ومؤسسات التدريب والتأهيل وإعداد خطط التدريب والدراسة لمنتسبي الهيئات القضائية وتولي شؤون البعثات الدراسية والتدريب في الداخل والخارج.
  3. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالقطاع وتحديد موقف التنفيذ لها وإعداد التقارير عنها والردود على ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة الرقابية بشأنها.
  4. متابعة أعمال الأجهزة التابعة للأمانة ولجان العمل وتجميع المعلومات والإحصائيات عنها وإعداد التقارير عن مناشطها.
  5. متابعة تنفيذ خطط وميزانيات التحول الخاصة بالقطاع وكذلك الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وما يصدر في هذا الشأن من تعليمات وقرارات وما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.

مادة 11

تتولى إدارة التفتيش الإداري والكتابي التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية وفقا لقواعد وإجراءات التفتيش التي تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 12

تتولى الإدارة العامة للعلاقات والتعاون التعريف بنشاط الأمانة ومتابعة ما يطرح أو ينشر عنها في وسائل الإعلام كما تتولى شئون الضيافة وإجراءات سفر الموفدين في مهام رسمية وحفظ تقاريرهم ومباشرة أعمال العلاقات العامة في القطاع وتنظيم وتسهيل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين فيه وتيسير إجراءات خدماتهم الشخصية لدى الجهات الأخرى وتشرف على النوادي والحوانيت والجمعيات التعاونية بالأمانة.

مادة 13

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للعدل والإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكاتبات الخاصة به وعرضها وإعداد المراسلات وتجميع المعلومات التي يطلبها.
  3. ما يعهد إليه من مهام أخرى.

مادة 14

يتولى مكتب الشئون القانونية إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تدخل في اختصاص القطاع ومتابعة القضايا التي ترفع منه أو عليه بالتعاون مع إدارتي القانون والقضايا كما يتولى إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من مسائل ويقوم بما يكلف به من أعمال أخرى.

مادة 15

يتولى مكتب شئون حقوق الإنسان جمع المعلومات والبيانات حول المواضيع التي تحال إليه من الأمين أو الأمانة الإدارية للجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان وتنظيم اتصالات الأمين مع الأمانة الإدارية في شأن عرض المواضيع والقضايا ومواعيد اجتماعاتها كما يتولى تلقي الرسائل والتقارير الواردة إلى الأمانة في شأن حقوق الإنسان وعرضها على الأمين وتنفيذ ما يقرره بشأنها ويقوم بما يكلف به من أعمال أخرى.

مادة 16

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في/ 25/ جمادى الآخر/ 1306 و.ر
  • الموافق/ 26/ 10/ 1426 ميلادية