قانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 مايو 1990
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر الموافق 1989 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 الربيع 1990 م.
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
يكون للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى نظام وطني للمعلومات والتوثيق يهدف إلى توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق ومعالجتها وتحليلها ووضع دليل لهذه المعلومات على نحو يسهل انسيابها ويجعلها متاحة لأجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات السليمة لتسيير نشاطها والتخطيط له ووضع البرامج اللازمة للتنفيذ والمتابعة على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع.
مادة 2
يتم تحديد الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وأسلوب عمله بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 3
يشمل النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ما يلي:
- الإحصائيات والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
- التقارير والدراسات والبحوث والنشرات والدوريات التي تتعلق بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإحصائية.
- الخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والتعاقدية والعقود المبرمة لتنفيذ كافة المشروعات العامة أيا كانت طبيعتها.
- الصور والأشرطة الوثائقية للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وكافة البيانات والمعلومات المسجلة عن أشرطة أو أقراص أو أية وسيلة من وسائل التخزين الالكتروني.
- كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية والقرارات واللوائح والنظم الأخرى المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
- تقارير ودراسات وبحوث وتوصيات المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية.
- الصحف والمجلات والمطبوعات والسجلات والمصورات الأخرى ذات الأهمية.
- الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية والأمور الجنائية.
- أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة ضرورة إيداعها بالنظام.
مادة 4
يجب على كافة الوحدات الإدارية والشركات العامة والخاصة والتشاركيات والمكاتب الاستشارية العاملة في الجماهيرية العظمى التقيد بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتسجيل أحداث أنشطتها المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والخدمية والإنتاجية والفنية في سجلات أو ملفات أو نماذج معدة خصيصا لهذا الغرض، ويجب أن تكون البيانات والمعلومات التي يتم توثيقها مطابقة للحقيقة والواقع وقت تسجيلها.
كما يجب على تلك الجهات إيداع عدد من نسخ الوثائق المشار إليها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى كانت هي المصدر أو الناشر أو المحتكر لتوريدها أو لها الصفة الرسمية في الحصول عليها بحكم اختصاصها، ويخضع لحكم هذه المادة أيضا فروع ومكاتب الشركات الأجنبية العاملة بالجماهيرية العظمى وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتمتعين بالجنسية العربية المالكين لحصص أو أسهم في شركات أجنبية.
مادة 5
يحظر على كافة الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة إهمال أو إتلاف السجلات والملفات والنماذج التي تم توثيق أحداث أنشطتها فيها، ولا يجوز التخلص منها بأية صورة كانت إلا بعد انقضاء مدة وجوب الاحتفاظ بها على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
مادة 6
لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات وشطب وتعديل ما يراه مخالفا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلا أو أساسا لأي إجراء قانوني خلافا لما تقدم.
مادة 7
مع مراعاة المادة السابقة تحدد البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الاطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 د.ل ألف دينار ولا تزيد عن 2,000 د.ل ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- استعمل بيانات أو معلومات أو وثائق داخل النظام الوطني للمعلومات على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
- حاز بيانات أو معلومات أو وثائق داخل النظام الوطني للمعلومات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها طبقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
- قصر عمداً في تنفيذ إلتزامه الذي يقضي بتسجيل أحداث نشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
- أخل بواجب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات والرسومات المتعلقة بتنفيذ أية مشروعات بالجماهيرية العظمي إذا سلمت له بصفته استشارياً أو مقاولاً للتنفيذ.
- استخدم البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأعراض المبينة في هذا القانون أو سمح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بالإطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها.
- استعمل وسيلة من وسائل الإكراه أو الحيلة للحصول على معلومات أو بيانات شخصية أو تحصل عليها بغير رضاء صاحبها.
- حجب عمداً البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة بالدليل الوطني للمعلومات عن مراكز المعلومات المنشأة استناداً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- إعدم أو اتلف أو تخلص من السجلات أو الوثائق أو المستندات التي يجب عليه أن يدون بها أحداث ووقائع أنشطته قبل إنقضاء المدة المحددة للإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارت الصادرة بمقتضاه.
- غير عمدا في البيانات والمعلومات التي تعد داخل النظام أو الدليل الوطني للمعلومات.
مادة 9
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك دون الإخلال بصلاحية غيرهم من مأموري الضبط القضائي.
مادة 10
تصدر اللجنة الشعبية العامة كافة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 19/شوال/1399 و.ر
- الموافق: 1990/05/14 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
اترك تعليقاً