قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 أغسطس 2021
- الرقم: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاماة
نشر في
اللائحة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.
( صيغ القانون الآتي )
المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها.
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 1 صفر 1400و.ر.
- الموافق: 22 هانيبال 1990م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل محامين
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قرار رقم 885 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
اترك تعليقاً