قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 14, 2021
-
رقم الإصدار:155
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر /2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية بالضبط والتنظيم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير سلعة.
قرر
مادة 1
بحظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفقا للجدول التالي:
النظام المنسق | المادة |
7110.20 | الکاتلایزر بلاديوم باشکال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق |
7112.99 | نفايات وفضلات معدن الكتلايزر البلاديوم ونفيات وفضلات أخرى محتوية على الكتلايزر البلاديوم |
مادة 2
يمنع الاتجار بالمادة المشار إليها في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.و على الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة واحالة المخالفين للجهات المختصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج وزير الإقتصاد والتجارة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
اترك تعليقاً