أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية

نشر في

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر /2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية بالضبط والتنظيم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير سلعة.

قرر

مادة 1

بحظر تصدير مادة الكتلايزر البلاديوم المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وفقا للجدول التالي:

النظام المنسق المادة
7110.20الکاتلایزر بلاديوم باشکال خام أو نصف مشغولة أو مسحوق
7112.99نفايات وفضلات معدن الكتلايزر البلاديوم ونفيات وفضلات أخرى محتوية على الكتلايزر البلاديوم

مادة 2

يمنع الاتجار بالمادة المشار إليها في هذا القرار بأي وجه من الوجوه.و على الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة واحالة المخالفين للجهات المختصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.

  • محمد علي الحويج وزير الإقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.