أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من الخبراء تسمى لجنة التواصل والدراسات على النحو التالي:-

د.يوسف يخلف مسعودرئيسا
د.حسين امين العماميعضوا
د.البدري الطاهر عيادعضوا
د.عماد الدين محمد أبو حلالهعضوا
أ.فوزي احمد واديعضوا
علي محمد ساسيعضو ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار القيام بالمهام التالية: 

  • التواصل مع الأكاديمية الليبية والجامعات والكليات والمعاهد العليا والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة في الداخل والخارج.
  • وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
  • دراسة وإبداء الرأي للمواضيع الاقتصادية والتجارية التي تحال من السيد الوزير.
  • المساعدة في دعم القرارات الاقتصادية من خلال الدراسة التمهيدية لها وإبداء الرأي الفني حولها.
  • دراسة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمقترحات والبرامج الاقتصادية الدولية التي تحال لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • تعزيز التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل من خلال إقامتها او رعايتها في الداخل والخارج.
  • العمل على الاستفادة من إدخال التقنية الحديثة للوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
  • إعداد تقارير ربع سنوية للمؤشرات الاقتصادية والتجارية.

مادة 3

للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والتخصص لإنجاز المهام الموكلة إليها بموجب المادة 2 ولا يزيد عددهم عن 3.

مادة 4

على اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تقديم تقرير دوري بنتائج أعماله الى السيد، الوزير كل ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لأعماله.

مادة 5

تمنح مكافاة مالية تحدد وفقا لما يتم إنجازه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 16/ربيع الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/10/1م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.