أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها 

 مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل عدد من اللجان لمتابعة ومراجعة مصروفات الحكومة الوطنية و مصرف ليبيا المركزي ومناقشة الميزانية العامة.

صدر القرار الأتي 

المادة 1

تشكل لجان مؤقتة من السادة النواب على النحو التالي: 

أولا، لجنة مراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية اعتبارا من 2021/01/01 م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل بملاحظاتهم يعرض على مجلس النواب:

  1. السيد، المبروك عبدالله الكبير 
  2. السيد، سعيد خالد عمر اسباقه 
  3. السيد، عبد النبي البشير أبو القاسم عبد المولى 
  4. السيد، عبدالسلام عبدالله امحمد نصية
  5. السيد، حسن محمد صالح الزرقاء
  6. السيد، آدم صالح آدم بوصخرة
  7. السيد، صالح همة محمد بكده
  8. السيد، عبدالمنعم جمعة سالم حسن
  9. السيد، المهدي مسعود حسين الاعور
  10. السيد، عبدالغني احمد محمد الفطيسي
  11. السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر
  12. السيد، مولود ابوالقاسم محمد الاسود
  13. السيد، مصباح دومة امحمد اوحيدة
  14. السيد، لؤي محمد الفيتوري الغاوي 

ثانيا: لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي 

  1. السيد، فرج عبدالله ادريس هاشم
  2. السيد، عبد الناصر الأمين محمد النعاس
  3. السيد، حسن الطاهر علي مصباح
  4. السيد، صالح هاشم صالح الطائع
  5. السيد، جاب الله محمد جاب الله محمد
  6. السيد، علي خليفة سالم الصول
  7. السيد، مفتاح أمراجع محمد اكويدير
  8. السيد، محمد موسی عبدالحمید دومه
  9. السيد، يوسف عبدالسلام علي الفرجاني 
  10. السيد، سعيد مصطفى محمد أمغيب
  11. السيد، الهادي علي محمد الصغير 
  12. السيد، علي مفتاح عمر المجدوب 

ثالثا، لجنة لمناقشة الميزانية مع الوزراء والحكومة 

  1. السيد، بدر علي سليمان موسی
  2. السيد، عيسى محمد السنوسي العربي
  3. السيد، الصالحين عبد النبي محمد سعد
  4. السيد، رمضان محمد محمد شمبش
  5. السيد، عبدالسلام عبدالله امحمد نصية 
  6. السيد، عبدالمنعم عمار سعد بالكور
  7. السيد، زايد هدية عطية بابكر
  8. السيد، ابراهيم عبدالله الزغيد
  9. السيد، محمد الهادي علي الهاشمي بن خليل 
  10. السيد، ادريس عبدالله ادريس المغربي
  11. السيد، المهدي مسعود حسين الاعور
  12. السيد، عبدالسلام محمد عبدالسلام محمد
  13. السيد، سليمان عمر محمد الحراري
  14. السيد، الهادي علي محمد الصغير
  15. السيد، حسن ابوبكر عمر صالح
  16. السيدة، سلطنة مسعود ابوبكر عبدالرحيم 
  17. السيد، الصديق مفتاح رمضان حمودة
  18. السيد، عبدالغني احمد محمد الفطيسي
  19. السيد، محمد ادم محمد لينو
  20. السيد، عمر علي العجيلى تنتوش
  21. السيد، علي محمد حسين كشير 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.