أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي

نشر في

قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي

وزير الإقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياس ي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 م، بشأن الاتصالات.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية.
  •  وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بإصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم أ 38-889 – 2022م المؤرخ في 2022/10/31 م.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة الشركات رقم 2007 المؤرخ في 2022/12/5 م.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون التجاري رقم 1535 المؤرخة في 2023/6/4 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يمنع إصدار أو تجديد تراخيص وإجراءات القيد في السجل التجاري للشركات المقدمة لخدمات البريد السريع الدولي والمحلي، إلا بعد موافقة كتابية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفقا للضوابط والشروط المحددة بالقانون رقم 22 لسنة 2010م بشأن الاتصالات ولائحة الخدمات البردية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2022م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 8/جمادى الأخر/1445ه
  • الموافق: 2023/12/21م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.