أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

نشر في

قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 38 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية، بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع الصادرات.
  • وعلى الاجتماع المنعقد مع أمناء اللجان الشعبية للشعبيات بمدينة بنغازي خلال الفترة من 26، 27/ من شهر الربيع/ 1430 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابيه رقمي 1،2،245 247.2.1 المؤرخين في 1430/4/19 ميلادية،

قررت

مادة 1

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد المؤقت يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع والبضائع التالية:

  1. الخردة المعدنية بمختلف أنواعها والمواد الكهربائية والبريدية وملحقاتها.
  2. مخلفات الورق.
  3. الكراسات.
  4. جلود الأبقار.
  5. السلع والبضائع المستوردة.

مادة 2

يجوز للمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى بسبب العمل بعقود مغتربة عند المغادرة النهائية تصدير ما يتم شراؤه محليا من المواد والمعدات المنزلية المستعملة بقيمة لا تجاوز 1000 ألف دينار ليبي، ويشترط الحصول على ترخيص بالتصدير.

مادة 3

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يسمح للقادمين إلى أراضي الجماهيرية العظمى، بقصد السياحة اصطحاب سلع وبضائع عند مغادرتهم بما لا يجاوز 100 مائة دينار للشخص شرط أن يقيم في الجماهيرية العظمى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن تخضع أي كمية إضافية لضريبة جمركية بنسبة 100% من قيمة السلعة المصدرة وبمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول في هذا المجال.

مادة 4

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27/ محرم
  • الموافق: 2/ الماء/ 1430 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.