قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 مايو 2000
-
الرقم:227
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 38 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية، بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع الصادرات.
- وعلى الاجتماع المنعقد مع أمناء اللجان الشعبية للشعبيات بمدينة بنغازي خلال الفترة من 26، 27/ من شهر الربيع/ 1430 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابيه رقمي 1،2،245 247.2.1 المؤرخين في 1430/4/19 ميلادية،
قررت
مادة 1
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد المؤقت يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع والبضائع التالية:
- الخردة المعدنية بمختلف أنواعها والمواد الكهربائية والبريدية وملحقاتها.
- مخلفات الورق.
- الكراسات.
- جلود الأبقار.
- السلع والبضائع المستوردة.
مادة 2
يجوز للمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى بسبب العمل بعقود مغتربة عند المغادرة النهائية تصدير ما يتم شراؤه محليا من المواد والمعدات المنزلية المستعملة بقيمة لا تجاوز 1000 ألف دينار ليبي، ويشترط الحصول على ترخيص بالتصدير.
مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يسمح للقادمين إلى أراضي الجماهيرية العظمى، بقصد السياحة اصطحاب سلع وبضائع عند مغادرتهم بما لا يجاوز 100 مائة دينار للشخص شرط أن يقيم في الجماهيرية العظمى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن تخضع أي كمية إضافية لضريبة جمركية بنسبة 100% من قيمة السلعة المصدرة وبمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول في هذا المجال.
مادة 4
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27/ محرم
- الموافق: 2/ الماء/ 1430 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً